و يقولون في الغير منصوص عليها بأنها ضرب من الهوى فمن أدراني أن الله حرم كذا لكذا ؟ أو أحل كذا لكذا ؟ و قد تختلف الأهواء فيقول كل واحدعلة مختلفة و حينئذٍ يكون ترجيح أحدها على الآخر تحكم و ميل إلى أقوال الرجال بلا دليل يقيني .
هذا أول دليل و هو مستنبط من كلامهم في ذم القياس
لا أحب أن أطيل في مناقشة الأدلة .. ولكن للكلام هذا ليس بدليل .. بل هو اجتهاد منهم في فهم غير المنصوص عليه .. وبهذا يدخل كلامهم نفسه بفهمهم في إطار الأهواء وترجيح هذا القول يدخل في إطار التحكم والميل إلى أقوال الرجال بلا دليل يقيني ..
ثم فلنقل بقولهم بإنكار القياس .. ولنأتي إلى عصر مثل عصرنا هذا .. ظهرت الكثير والكثير من الأشياء والمخترعات الحديثة فإذا لم يكن لدينا قياسا فكيف نعرف الأحكام الفقهية ؟ هل نتوقف عندها فنقول لا هي حلال ولا هي حرام لأنه لم ترد بها نصوص ؟
أما الدليل الثاني فلابن حزم حيث يستدل بقوله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول .."
حيث حصر -سبحانه و تعالى - المصادر التشريعية في الكتاب و السنة و الإجماع ( أي الله و الرسول و أولي الأمر ) و لا مجال للقياس .
قال الله تعالى " خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ " .. فليست المصادر التشريعية محصورة في القرآن والسنة والإجماع فقط .. وبالتأكيد القياس أولى من العرف .. أليس كذلك ؟