المحرر موضوع: موضوعي !  (زيارة 115336 مرات)

0 الأعضاء و 5 ضيوف يشاهدون هذا الموضوع.

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #40 في: 2007-09-14, 16:29:23 »

إختلاف الحديث:

إذا اختلفت روايات الحديث في المسألة الواحدة:

فالأحناف: يجمعون ما هو داخل تحت مستوى القبول من كل هذه الاحاديث - صحيح وحسن لذاته وغيره وضعيف منجبر - ويجمعون بينها منتبهين الى عمومات الكتاب وقواطع الدين لتوجيه الجمع وتصحيحه.
ففقههم في الحديث ليس سهلا من هذا الباب


ولا ريب أن طريق الأحناف أصعب وأدق وأجلّ، فالجمع أولى من الترجيح بأي صورة كانت سواء عمل اهل المدينة او صحة السند او فتوى الصحابي، وهو كذلك اقرب الى اتباع الاثر، فاتباع الحديث الضعيف المقبول اولى من اتباع قول الصحابي، اولى من اتباع اهل المدينة، اولى بكل حال من تركه مطلقا بحجة حديث اصح




هل انت متأكد مما تقوله عن مذهب الاحناف في الحديث؟




هل عندكم شيئ بخلافه؟

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #41 في: 2007-09-15, 13:20:30 »
القياس لغةً: مصدر قاس، ومثله قَيْس، وفي معناه اللغوي أقوال:
الأول: التقدير؛ قست كذا بكذا أي قدرته به، واستخدامه في معنى المساواة مجاز، من باب إطلاق اسم الملزوم على اللازم، إذ يلزم التقدير نوع مساواة؛ حيث تقول فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. (الآمدي)
أو أن استخدامه في المساواة حقيقة عرفية (البهاري صاحب مسلم الثبوت "حنفي")
الثاني: مشترك لفظي بين التقدير والمساواة والمعنى الجامع بينهما؛ تقول قست الثواب بالذراع أي قدرته به، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه، وقست النعل بالنعل أي قدرته به فساواه.(العضد)
الثالث: مشترك معنوي بين التقدير والمساواة، فهو " كلي " تحته فردان: التقدير، والتسوية، والمتواطئ أولى من المجاز أولى من المشترك اللفظي (الكمال بن الهمام صاحب التحرير "حنفي")
الرابع: الاعتبار؛ تقول قست الشيء أي اعتبرته، وقيس الرأي أي رأي معتبر (الزركشي)
الخامس: التمثيل والتشبيه (ابن مقلة)
السادس: المماثلة؛ تقول: هذا قياس هذا أي مثله (الماوردي والروياني)
السابع: مأخوذ من الإصابة؛ تقول قست الشيء أي أصبته، والقياس يصاب به الحكم (ابن السمعاني)
ولكل قول توجيه ارتباطه بالمعنى الاصطلاحي يرد الحديث عنه في حينه.
هذا ولم تذكر أكثر معاجم اللغة من هذه التعريفات سوى التقدير، ولا حرج؛ فللاصوليون بحوث في اللغة لم يتطرف اليها اهل اللغة أصلا كما قال السبكي رحمه الله في مقدمة الإبهاج شرح المنهاج.

- مستفاد من كتاب العلامة عيسى منون شيخ رواق الشوام بالجامع الأزهر " نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول " رحمه الله ورضي عنه  emo (30): -
« آخر تحرير: 2007-09-23, 16:20:21 بواسطة أحمد »

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15899
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: موضوعي !
« رد #42 في: 2007-09-15, 13:59:47 »
القياس لغةً: مصدر قاس، ومثله قَيْس، وفي معناه اللغوي أقوال:
الأول: التقدير؛ قست كذا بكذا أي قدرته به، واستخدامه في معنى المساواة مجاز، من باب إطلاق اسم الملزوم على اللازم، إذ يلزم التقدير نوع مساواة؛ حيث تقول فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. (الآمدي)
أو أن استخدامه في المساواة حقيقة عرفية (البهاري صاحب مسلم الثبوت "حنفي")
الثاني: مشترك لفظي بين التقدير والمساواة والمعنى الجامع بينهما؛ تقول قست الثواب بالذراع أي قدرته به، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه، وقست النعل بالنعل أي قدرته به فساواه.(العضد)
الثالث: مشترك معنوي بين التقدير والمساواة، فهو " كلي " تحته فردان: التقدير، والتسوية، والمتواطئ أولى من المجاز أولى من المشترك اللفظي (الكمال بن الهمام صاحب التحرير "حنفي")
الرابع: الاعتبار؛ تقول قست الشيء أي اعتبرته، وقيس الرأي أي رأي معتبر (الزركشي)
الخامس: التمثيل والتشبيه (ابن مقلة)
السادس: المماثلة؛ تقول: هذا قياس هذا أي مثله (الماوردي والروياني)
السابع: مأخوذ من الإصابة؛ تقول قست الشيء أي أصبته، والقياس يصاب به الحكم (ابن السمعاني)
ولكل قول توجيه ارتباطه بالمعنى الاصطلاحي يرد الحديث عنه في حينه.
هذا ولم تذكر أكثر معاجم اللغة من هذه التعريفات سوى التقدير، ولا حرج؛ فللاصوليون بحوث في اللغة لم يتطرف اليها اهل اللغة أصلا كما قال السبكي رحمه الله في مقدمة الإبهاج شرح المنهاج.

- مستفاد من كتاب العلامة عيسى منون شيخ رواق المغاربة بالجامع الأزهر " نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول " رحمه الله ورضي عنه  emo (30): -


 ::hit:: ::hit::

بلغ السيل الزبى :emoti_25: :emoti_25:
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15899
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: موضوعي !
« رد #43 في: 2007-09-15, 14:12:56 »
الابن الكريم

بالنسبة لما قلته عن مذهب الاحناف في الحديث
قلتم:


اقتباس
فالأحناف: يجمعون ما هو داخل تحت مستوى القبول من كل هذه الاحاديث - صحيح وحسن لذاته وغيره وضعيف منجبر - ويجمعون بينها منتبهين الى عمومات الكتاب وقواطع الدين لتوجيه الجمع وتصحيحه.
ففقههم في الحديث ليس سهلا من هذا الباب

والذي قرأته للدكتور عمر سليمان الأشقر ما يلي:
 الاختلاف بسبب تعارض الأدلة: فقد تتعارض الأدلة تعارضاً ظاهرياً، فلا بد من دفع هذا التعارض، وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في طريقة الدفع، فذهب الجمهور إلى أنه يُصار إلى الجمع بوجه مقبول كالتخصيص، فإن تعذر يصار إلى ترجيح أحد الدليلين، فإن تعذر يصار إلى النسخ إذا عرف المتقدم والمتأخر، فإن لم يعرف يصار إلى إسقاط الدليلين والعمل بدليل آخر أقل رتبة.
وأما الحنفية فذهبوا إلى النسخ أولاً إذا عرف المتقدم والمتأخر، وإلا فالترجيح، وإلا فالجمع، وإلا فإسقاط الدليلين.  وقد ترتب على ذلك اختلاف بين الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية، مثل اختلافهم في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام.
(من: مسائل في الفقه المقارن/ د.عمر سليمان الأشقر وآخرون/ بتصرف واختصار)

فقدم ترجيحهم على جمعهم...
والمتتبع لمسائلهم يرى هذا، فهم يقدمون القرآن على السنة، ولا يقبلون تخصيص عام القرآن بالسنة، ويرجحون حديث الفقيه على غير الفقيه، والمتواتر على الآحاد، فلا يخصصونه به، ولهم طرق كثيرة في الترجيح...
لوا أرهم يجمعون

كذلك قلتم:


اقتباس
لا ريب أن طريق الأحناف أصعب وأدق وأجلّ، فالجمع أولى من الترجيح بأي صورة كانت سواء عمل اهل المدينة او صحة السند او فتوى الصحابي، وهو كذلك اقرب الى اتباع الاثر، فاتباع الحديث الضعيف المقبول اولى من اتباع قول الصحابي، اولى من اتباع اهل المدينة، اولى بكل حال من تركه مطلقا بحجة حديث اصح

الاحناف يأخذون بقول سيدنا عمر في متعة المبتوتة، ولا يأخذون بحديث فاطمة بنت قيس، ويأخذون بعمل أبي هريرة في مسألة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولا يأخذون بروايته...
وإذن هم لا يقدمون الحديث وإن كان ضعيفا على فتاوى الصحابة والآثار

قال الإمام أبو حنيفة:

 آخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكم، وإلا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب فإني أجتهد كما اجتهدوا.
والمعروف أن الحنابلة هم من يأخذون بالحديث والأثر مهما كان ضعيفا ويقدمونه على كل شيء، ويتركون فتاوى كبار الصحابة للحديث...

وهذا الامر ليس مجرد معلومة نظرية، بل هو ما يراه من يدرس طرفا من فتاواهم ويقارنها بفتاوى الاحناف..

أرجو أن تكون إجابتك مفصلة لا مقتضبة

أعتقد أن هذا الموضوع سيبعثر لنا كل ما تعلمناه :emoti_209:، بدل أن يرسخه وينظمه  :emoti_144:


*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #44 في: 2007-09-15, 14:43:41 »
القياس لغةً: مصدر قاس، ومثله قَيْس، وفي معناه اللغوي أقوال:
الأول: التقدير؛ قست كذا بكذا أي قدرته به، واستخدامه في معنى المساواة مجاز، من باب إطلاق اسم الملزوم على اللازم، إذ يلزم التقدير نوع مساواة؛ حيث تقول فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. (الآمدي)
أو أن استخدامه في المساواة حقيقة عرفية (البهاري صاحب مسلم الثبوت "حنفي")
الثاني: مشترك لفظي بين التقدير والمساواة والمعنى الجامع بينهما؛ تقول قست الثواب بالذراع أي قدرته به، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه، وقست النعل بالنعل أي قدرته به فساواه.(العضد)
الثالث: مشترك معنوي بين التقدير والمساواة، فهو " كلي " تحته فردان: التقدير، والتسوية، والمتواطئ أولى من المجاز أولى من المشترك اللفظي (الكمال بن الهمام صاحب التحرير "حنفي")
الرابع: الاعتبار؛ تقول قست الشيء أي اعتبرته، وقيس الرأي أي رأي معتبر (الزركشي)
الخامس: التمثيل والتشبيه (ابن مقلة)
السادس: المماثلة؛ تقول: هذا قياس هذا أي مثله (الماوردي والروياني)
السابع: مأخوذ من الإصابة؛ تقول قست الشيء أي أصبته، والقياس يصاب به الحكم (ابن السمعاني)
ولكل قول توجيه ارتباطه بالمعنى الاصطلاحي يرد الحديث عنه في حينه.
هذا ولم تذكر أكثر معاجم اللغة من هذه التعريفات سوى التقدير، ولا حرج؛ فللاصوليون بحوث في اللغة لم يتطرف اليها اهل اللغة أصلا كما قال السبكي رحمه الله في مقدمة الإبهاج شرح المنهاج.

- مستفاد من كتاب العلامة عيسى منون شيخ رواق المغاربة بالجامع الأزهر " نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول " رحمه الله ورضي عنه  emo (30): -


 ::hit:: ::hit::

بلغ السيل الزبى :emoti_25: :emoti_25:

الربى أم الزبى  :emoti_64:

"..... ، واعترتني الهمومُ بالماطرونِ"

  ::happy:

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #45 في: 2007-09-15, 15:04:03 »
أهوى تحرير محالّ النزاع قبل الحديث، فهناك قضايا تداخلت في هذا الموضوع المسكين:

مذهب الاحناف عند تعارض الروايات

مذهب الاحناف عند تعارض عمل الراوي مع روايته

رواية الفقيه وغير الفقيه

دلالة العام والخاص عند الاصوليين قطعية وظنية

تخصيص العام انتقال من الحقيقة الى المجاز ام لا

تخصيص القطعي بالظني .. هل يجوز؟

كل هذه مسائل لا افهم نقاشها مجتمعة، بل لا بد من تفصيلها على هذا الوجه:

فمذهب الاحناف عند تعارض الروايات بشكل عام، ونعني ورود سنن قولية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم توهم التعارض، بقطع النظر عن امور جانبية اخرى كفقه الراوي وعدمه او معارضة فعله لما يرويه

فان مذهبهم كما لخصته آنفا، وكما يشرحه السادة علماء ديوبند " أزهر الهند " في بحث لهم بموقع الجامعة:

اقتباس
ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يركّز الاهتمام على الجمع بين الروايات. وذلك يتأتّى من وجوه: فقد يُحْمَلُ كل حديث على محمل لائق، وقد تُجْمَعُ الروايات في الباب كلها، ويُنْظَرُ:

ما هو الغرض النبوي الذي يدل عليه جوهر الروايات ؟ وما هو القاسم المشترك بينها الذي تتحدث عن شتى نواحيه شتى هذه الروايات؟ فالإمام أبو حنيفة – قبل أن يَنْظَرَ إلى قوة السند أو عمل أهل الحرمين أو فتاوى الصحابة – يستخرج من النصوص مناط الحكم ، ثم يتناوله بالتنقيح والنقاش فبالتحقيق، ثم يجعل الرواية – التي يتجلى فيها غرض الشارع عليه اسلام بشكل أقوى وتنطوي على سبب الحكم أو على الحكم صراحة أو دلالة – أساساً من أسس مذهبه ، ويعمد إلى باقي الروايات فيصلها بتلك الرواية على أساس مناط الحكم وغرضه عليه السلام؛ وعلى ذلك فتأتي كل رواية معمولاً بها في موقعها، وتنضم – على أساس مناط الحكم – أجزاءُ الحكم التي كانت مُبَعْثَرَةً في مختلف الروايات ، بعضُها إلى بعض ، في أوقاتها المناسبة ، وتشكل علماً كبيراً في الباب ، يسع جميعَ نواحي العمل ، التي كانت منثورة في عدد من الروايات. والسبب الجلي في ذلك أن كل حديث من الأحاديث منبعٌ مستقل للعلم والحكمة؛ وبالجمع بين الروايات الذي يجعلها جميعاً معمولاً بها، يعود ما فيها من العلوم والحِكَم مُحافَظًا عليه . وهذه العلوم والحكم كلّها تتصل بمعيار فتعود رصيداً كبيراً من أرصدة العلم المضبوط؛ الأمر الذي لم يكن ليتحقق لدى ترك حديث من الأحاديث. ثم إنه بهذا الشكل لا يتكوّن هذاالرصيد العلمي وحده، بل يتجمع مجموعُ علوم الأحاديث كلها، فيفتح من أبواب العلوم الجديدة ما لا يحصى. وإذا انضمت إلى هذه الروايات مؤيداتها من فتاوى الصحابة وعمل أهل الحرمين ، فهناك يجتمع إلى هذا العلم علم كبير آخر، فيضحي البحر العلمي، محيطاً لا ساحل له ، وتكون النقطة الأساسية هي مناط الحكم الذي يتخذه الأحناف أساساً، ويستخدمون أصولهم الاجتهادية إلى جانب الاستئناس بأصول أئمة الاجتهاد كلهم ؛ مما يرفع التعارض في جانب، ويجمع بين الأصول كلها في مواقعها في جانب آخر، ولا يحتاجون بذلك إلى إعمال أسباب ترك الحديث إلا نادراً . غير أنهم يضطرون لترجيح حديث على آخر عندما لا تتأتى صورة لرفع التعارض بين الحديثين أو الأحاديث. وهناك يفتي المذهب الحنفي بالأخذ بصحة السند أولاً ، ثم ترجيح حديث على آخر في ضوء تفقه الراوي ودراسته ؛ فلا يقتصرون على مجرد قوة السند ، بل يرجحون الرواية التي تنطوي على الفقه ويكون راويها فقيهاً ويتجلّى فيه وجه التفقه.

ملخص مذهب الإمام أبي حنيفة لدى تعارض الروايات :

فمناطُ الحكم في صورة الجمع بين الروايات ، والتفقهُ في صورة ترجيح رواية على غيرها من الروايات الواردة في الباب ؛ هما الأصل لدى علماء ديوبند، وليس الأصل لديهم مجرد قوة السند أو كون رواية أصح ما في الباب؛ لأن قوة السند إن دلت على شيء فإنما تدلّ على قوة ثبوت الحديث؛ ولكنه ليس من اللازم أن الحديث الأقوى ثبوتاً هو الذي يكون متضمناً للفقه الأساسي في الباب.

فلو أُخِذَ بأصح ما في الباب من الحديث الذي إنما يُوْجَدُ فيه مجرد الحكم وتُرِكَ ما هو دونه في ذلك الباب ، رغم كونه جديراً بالاستدلال ، وكونه متضمناً لعلة الحكم ومناطه؛ فإنه يبقى الحكم بلا علة، على حين إن العلة هي التي تؤدي بالحكم إلى الأمثال والنظائر، الأمر الذي هو السبب في كون الحكم ذا مرونة وسعة وامتداد، وإنما تُرِكَتْ هذه العلة لأن مصدرها لم يكن أصحّ ما في الباب، وإنما كان بروايته ضعيفَ السند بالقياس إلى غيره. وبذلك فينتهي كون الحكم جامعاً و مصدراً للنظائر، وبالتالي فتنتهي شمولية الفقة وكذلك سعة نظر المتبعين للفقة. ومن ثم يركز الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى إلى جانب قوة السند على استخراج مناط الحكم وتحقيقه وتنقيحه والنظر إلى تفقه الرواة ، الأمر الذي تتجلّى به قوة الحكم وسعته معاً. ومن الواضح أن اجتماع الدراية إلى الرواية هو الأحسن؛ فإن الحديث الواحد الذي يكون مشتملاً على مناط الحكم تَثبتُ به كثير من الأحكام في الباب وتنحلّ به كثير من المسائل راجعةً إلى مصدرها . وهنا لا تفوت الروايات الضعيفة إذا كانت جديرة بالاحتجاج ، فضلاً عن الروايات القوية التي لا غبار عليها. فالجمع بين الروايات والتوفيق بينها أصل مُهِمٌّ من أصول الأحناف ، يركزون عليه كثيراً حتى لا تفوتهم رواية.

وبقية المسائل ففعل الراوي"الصحابي" مقدم على روايته عند الأحناف؛ لأن الراوي يفعل ما استقر عليه الأمر، بخلاف ما يرويه فقد يروي منسوخا، والراوي أفقه لما روى منا

ورواية الفقيه مقدمة على رواية غير الفقيه

ودلالتي العام والخاص على أفرادهما قطعية، بخلاف المتكلمين - شافعية ومالكية وحنابلة - فدلالة العام ظنية باتفاق والخاص ظنية لدى محققيهم

وتخصيص العام خروج به عن حقيقته - الموضوعة ليشمل افراده على وجه الاستغراق - الى المجاز - ليشمل بعض افراده دون الباقي او ليخرج البعض -

والعقلاء متفقون على ان القرينة التي تمنع المعنى الحقيقي وتؤول به الى المجاز لابد وان تكون في قوة دلالة الاصل، فلا يجوز ان اعتقد قطعا بان الحكم يشمل جميع الافراد ثم اخرج بعض هذه الافراد المقطوع بدخولها تحت الحكم لمجرد ظن

فالنزاع مع الاحناف في هذه الحالة لا يكون في تخصيص الكتاب بالسنة وعدمه، بل في اعتبار دلالات العام والخاص قطعية ام ظنية، وهذا موضوع يطول

وما نقلتم من عبارة للإمام الأعظم رضي الله عنه، فليس في محل النزاع اصلا اذ انه يتكلم عن اذا لم يجد في سنة رسول الله حكما، وهذا الخلاف مشهور بين الشافعية من جانب والجمهور من جانب اخر .. وهو تقديم القياس على قول الصحابي ام تقديم قول الصحابي على القياس

فالشافعي يقول كيف اخذ بقول من لو اذا عاصرتهم لحاججتهم، وابو حنيفة يقول لا اخرج عن مقالتهم وانتقي منها

فالشافعي في الجديد لا يعتد قول الصحابي عنده حجة كما لا يعتد بالمرسل، والاحناف يعتدون بالمرسل وبقول الصحابي .. بشروط في كل منهما.


وعبارة الاستاذ الاشقر لا أعرفها: فمتى عرف التاريخ قدم النسخ - كذا يعرف من درس ورقات امام الحرمين - وهو عند الكل باتفاق

وتقديم الجمع على الترجيح لا مخالف فيه اصلا .. متى أمكن الجمع

وانما ما سقته اولا من مذاهب العلماء .. هو في توهم عدم امكان الجمع، فالمرجح عند المذاهب كما بينته، واما الحنفية فلهم طريقة جمع لم يلتفت لها احد في المذاهب الاخرى .. هي ما قاله اساتذة ديوبند

وهي ما يقابل التساقط الذي ذكره الاستاذ الاشقر .. فالاحناف ينظرون الى " كلي " جامع بين معاني الاحاديث المتعارضة .. فربما وجدوا هذا المناط الذي قاله علماء ديوبند فجمعوا على اساسه

وربما وجدوا هذا المناط مضطرب اصلا .. فاسقطوا العمل بكل ما ورد في هذا الشان لعدم وجود آلة الترجيح اصلا

كمسالة الجمع بين الصلاتين مثلا
« آخر تحرير: 2007-09-15, 15:09:10 بواسطة أحمد »

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #46 في: 2007-09-15, 15:46:47 »
القياس اصطلاحا:

وأدق من عرف القياس ثلاثة:
البيضاوي، وابن الحاجب، والسبكي

ويلاحظ أن البيضاوي استفاد كتابه كتلخيص لكتابين لخصا محصول الفخر الرازي، وابن الحاجب دون مختصره كتلخيص لملخص وضعه لإحكام الآمدي، فما بين الكتابين - أعني منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب - من فروق أكثره يرجع لما بين الرازي والآمدي من اختلاف

وأما السبكي فقد جمع كتابه من زهاء مئة مصنف  :emoti_64:


1- تعريف القاضي البيضاوي في المنهاج للقياس وما حول التعريف من كلام:

" اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لمشاركته له في علة حكمه عند المثبت"

الشرح:

اثبات: أي الإخبار بالاثبات لا الثبوت؛ فقد يكون الاخبار متعلق بثبوت الحكم: كدخول الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الطعم، وقد يكون الاخبار متعلق بعدم كعدم صحة بيع الكلب قياسا على الخمر بجامع النجاسة !!

والاثبات كالجنس في التعريف، تليه قيود تعمل عمل الفصل في الحد الحقيقي، ونقول كالجنس وكالفصل لما سيظهر من أن التعريف هنا رسم لا حد.

مثل: المثلية مفهوم بديهي لا يُعرّف، وفائدة هذا القيد دفع استحالة قيام الواحد بمحلين، فأشار إلى ان الحكم الثابت للأصل ليس عين الثابت للفرع
واعترض الكمال بن الهمام بأن الحكم واحد، والتعد اعتباري اضافي
ويصح اعتراضه إن قطع النظر عن الاضافة، والا فلا.

حكم: أي الحكم الشرعي المعرف بأنه " خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ...الخ"
 ومعنى اثباته لمعلوم أي ادراك ثبوته له، لا نسبة الثبوت نفسها

فالأول كالوجوب والحرمة .. وهذا المراد
والثاني كالايجاب والتحريم

معلوم: المراد المتصور .. والتصور المفرد المقابل للتصديق الخالي اصلا عن العلم او الظن - اي الاعتقاد الجازم او غير الجازم -
والتعبير بالمعلوم اولى من الشيء ليدخل المعدوم فهو ليس بشيء عند أهل السنة !
ودخول المعدوم لا مانع منه لان القياس كما يتعلق بافعال العباد يتعلق بالشروط والاسباب والموانع وبعضها عدمي

ولم يعبر بالاصل والفرع لان معرفة وصف المعلومين بهذا الوصف بتاتى بعد معرفة القياس

في معلوم آخر: لأن القياس لا يعقل الا بين امرين، ولولا الاصل لكان اثباتا للشرع بالتحكم،... نعوذ بالله منه

لاشتراكهما في علة الحكم: لان القياس لا يتحقق بغير علة، ولانه مغاير لما يثبت الحكم فيه بدلالة النص او بالاجماع
والعلة هي الكلي الجامع بين الامرين تكون هي هي ما بالاصل ما بالفرع، لانتزاعها عن الاضافة ولان وجود الكلي ذهني فقط

والتعبير بالمشاركة اولى من المساواة لشموله قياس الاولى والادنى
وقيل التعبير بالمساواة اولى لمناسبتها للمعنى اللغوي ولانها احد معنيي المشاركة في اللغة وهي المراد منها فكان استخدامها اقرب كما ان المشاركة قد توجد ويوجد فرق في الحكم
واجيب بان شرط اجراء القياس اصلا انتفاء الفارق

عند المثبت: متعلق بقوله لاشتراكهما ليشمل الصحيح والفاسد بزعم القائس
ويعود فساد القياس الى عدم الجامع، وان كان ظاهره وجود النص او قيام الاجماع على خلافه
وعبر بالمثبت دون المجتهد ليدخله قياسات المقلدين اليوم ومجتهدي الفتوى والمذاهب

وبقيت اشكالات واعتراضات ثلاثة نوردها بإذن الله
  emo (30):[/size]
« آخر تحرير: 2007-09-15, 15:50:56 بواسطة أحمد »

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15899
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: موضوعي !
« رد #47 في: 2007-09-16, 00:00:19 »
رضي الله عن الإمام أبي حنيفة
ورضي عنكم

تمام.. اتضحت
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #48 في: 2007-09-16, 00:40:46 »
رضي الله عن الإمام أبي حنيفة
ورضي عنكم

تمام.. اتضحت


ولكم المثل وزيادة

الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

 emo (30):

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #49 في: 2007-09-16, 00:57:03 »
اعتراضات اشكلت على التعريف:

الأول: اثبات حكم الفرع ثمرة القياس فدخوله في التعريف دور

الجواب:

يكون ذلك دورا اذا ادعينا ان التعريف حد بالجنس والفصل الذاتيين، أما هذا فتعريف بالرسم فقط

ووجه حل الاشكال باعتبار التعريف رسما ان الرسم يفيد تمييز المعرَّف عما عداه فأجزاؤه ليست جزءا من المعرَّف، فيكون تقدم الحكم في التعريف بحسب التصور وتاخره في الثمرة بحسب الوجود فتنفك جهة الدور
ثم يبقى ان القياس إما لا حد له كما قال امام الحرمين او حده ما سيذكره المعترضون

جواب آخر:

باعتبار القياس هو في ذاته الدليل الذي يستنبط منه المجتهد الحكم، فنم لا يصح حمل الاثبات عليه ويلزم تقدير " ذو " بحيث يكون القياس هو المساواة بين الفرع والاصل ذات اثبات مثل حكم ........الخ

وان اعتبر القياس فعل المجتهد فيمكن حمل الاثبات عليه ولا يكون حينئذ ثمرة القياس بل عينه

وفي اعتباريه ترجيح وتفصيل ياتي في رد الاعتراض الثاني


أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #50 في: 2007-09-16, 13:38:29 »
الثاني: القياس دليل شرعي كالكتاب والسنة ثابت في نفسه سواء وجد مثبتا ام لا، فتعريفه بالاثبات الذي هو عمل المثبت غير صحيح.

توجيه الاعتراض بعبارة اخرى: القياس دليل يستند اليه القائس فكيف يكون فعله هو هو الدليل !

الجواب:

أكثر الاصوليين عرفه فعلا بانه فعل المجتهد رغم ان الدليل في الحقيقة هو المساواة بين الاصل والفرع في العلة لا فعله، غير ان السر في ذلك هو انه باعتبار فعل المجتهد يكون محلا للأخذ والرد بخلاف ما اذا نظر اليه باعتبار المساواة مع قطع النظر عن فعل المجتهد فانه لا فائدة فيه ولا اعتداد به لذا فقد عرفه البيضاوي والسبكي تعريفا ضم المعنيين
فهو اثبات ....... لاشتراكهما ...
فيعللون الاثبات بما هو الدليل في الحقيقة وهو المساواة في العلة فيطلقون القياس على فكرة المستنبط المستند الى الدليل الحقيقي وهو المساواة
وغيرهم - كابن الحاجب - يطلقه على الحقيقة بقطع النظر عن استعمالاته
يقول الزركشي: واختلفوا في وضع القياس على قولين:
- استدلال المجتهد وفكرة المستنبط
- المعنى الذي يدل على الحكم في اصل الشيء وفرعه

ومن هنا كان تعريف البيضاوي رسما، وابن الحاجب حدا

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #51 في: 2007-09-16, 14:53:11 »
الثالث: هذ التعريف غير جامع؛ إذ لا يشمل قياس العكس، والدلالة، والذي في معنى الأصل، والشبه، والمنطقي بنوعيه - الاقتراني، والاستثنائي -

وتقرير ذلك أن:

قياس العكس هو: اثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لوجود نقيض علته فيه

كاشتراط الصوم في الاعتكاف المطلق قياسا على عدم شرط الصلاة في الاعتكاف المنذور
وتقرير هذا القياس: أن الصلاة لا تشرط في الاعتكاف المطلق والمنذور، والصيام شرط في المنذور، فصار شرطا في المطلق

فالحكم في الاصل: عدم وجوب الصلاة في الاعتكاف المطلق
والحكم في الفرع وجوب الصيام

وعلة الاصل عدم الوجوب حال النذر
وعلة الفرع الوجوب حال النذر

ولا يعقل في قياس العكس جامع !


وقياس الدلالة: الجامع فيه لازم العلة أو اثرها او حكمها

فمثال لازمها: قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة فهي لازم للاسكار
ومثال اثرها: قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد بجامع الاثم فهو اثر العلة التي هي العدوان
ومثال حكمها: قياس القطع على القتل في الجماعة تصيب الواحد بجامع الدية وهي حكم العلة التي هي الخطأ


والقياس في معنى الأصل: الجامع فيه نفي الفارق لا علة ثابتة
كقياس صب البول في الماء على التبول فيه بنفي الفارق بينهما في مقصود المنع


وقياس الشبه: الجامع فيه الوصف الشبهي لا العلة
كقياس التفاح على البر بجامع الطعم


والقياس المنطقي قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر
وهو اقتراني يختص بالقضايا الحملية، واستثنائي - شرطي - يفتتح بقضية شرطية
ووجه مخالفته للقياس المعرَّف ظاهر

الجواب:

أولا: يجاب بجواب عام مفاده أن هذا تعريف لقياس العلة المقابل لكل ما ذكر، فلا يرد شيء منها عليه

ثانيا: يفصل الأمر في بعض ما ذكر:

- فليس الجامع في قياس الدلالة غير العلة، بل بها وإن لم يصرح اكتفاء بما يدل عليها
- ومثلها القياس في معنى الأصل
- وقياس الشبه الجامع فيه علة دلت على مطلق التعريف، وليس مطلوبا أكثر من ذلك
- وقياس العكس فيه أجوبة أربعة:
أجلها الأول فهو عام في كل صوره:
قياس العكس مركب من قياس شرطي متصل وقياس أصولي
ففي مثال الصوم الذي ذكر فيه يكون تقرير القياس فيه كالاتي:

لو لم يكن الصوم شرطا للاعتكاف مطلقا لما شرط للنذر
ووجه الملازمة القياس على الصلاة فانها لما لم تكن شرطا على الاطلاق لم تكن شرطا في النذر

فالمقيس الصوم، والمقيس عليه الصلاة، والجامع عدم الشرط للعتكاف والحكم عدم الوجوب على الاطلاق
والعلة والحكم تقديريان ... بمعنى اننا في الحقيقة لا نقول الصوم كالصلاة، فالعكس واضح، وانما نقول لو كان الصيام كالصلاة لما كان شرطا في النذر
لكنه شرط في النذر بالفعل، فينعكس الامر ويصير شرطا على الاطلاق

والجواب الثاني:
قياس العكس يرجع الى القياس بمعنى الاصل
فنقول المقيس عليه الاعتكاف المنذور، والمقيس الاعتكاف المطلق
ولم يؤت بالصلاة الا لنفي الفارق بين المنذور وغيره .. فباتفاق: حكم الصلاة واحد في الاعتكاف المنذور والمطلق


والجوابين الثالث والرابع يعودان الى صورة المثال، ويصعب اطرادهما في اكثر امثلة قياس العكس

فالثالث يقال قياس الصيام على الصلاة في عدم تاثير النذر في الوجوب بجامع العبادة فيعود لقياس العلة

والرابع قياس الصيام على الصلاة في التساوي بين حالي النذر وعدمه والجامع العبادة ايضا، فيعود للعلة

والفارق بينهما: ان الاول عدمي والاخر وجودي

- واطلاق لفظ " القياس " على المنطقي بنوعيه فيه تسامح وتجوز أصلا، وإلا فهو استدلال بقانون كلي، على افراد جزئية، بخلاف قياسات الاصوليين القائمة على الاستدلال بجزئي على جزئي آخر "تمثيل" او الاستدلال بجزئي على كلي " استقراء "


غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15899
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: موضوعي !
« رد #52 في: 2007-09-16, 21:49:59 »
اقتباس
الربى أم الزبى   :emoti_64:


بل الزبى

والزبى جمع زُبيبة وهي الرابية التي لا يعلوها ماء
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #53 في: 2007-09-17, 05:43:33 »
 :emoti_133:

اقتباس
الربى أم الزبى   :emoti_64:


بل الزبى

والزبى جمع زُبيبة وهي الرابية التي لا يعلوها ماء


ده عشان رمضان يعني ولا ايه  :good:  :good:

زبيبة على كده جمعها زبيب

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #54 في: 2007-09-17, 16:45:39 »
أبكيكِ يا نفسُ، وأبكي بكائي عليك؛ أبكيكِ اليوم بكاءً لم تعهده عينٌ من قبل، بكاءً لا يعرف للدمع معنى، ولا يعي من النحيب صوتا، ضاقت أضلعي عليَّ حتى ناءَ صدري بحملِ قلبي فندَّ عني يبحث عن صدرٍ أرحب، وعينٍ ألين، ونفس أرقِّ، تثوب إلى ربها إن شذَّت بها الطريق، وتؤول إلى خلوتها إن عنَّت بها السبل، وضجت من حولها الأقلام والألسن، ندَّ عني وحقَّ له أن يفعل فقد جفَّ مهادُه، وساءت وسادتُه، واشتدَّ البردُ في مسكنه، وما أغنى عنه لحافٌ هتكته الذنوب، وسربالٌ أضاعته الغفلة، والوهمُ، وسوءُ الخاطر.
بكيتكِ نفسي، ولاتَ حينَ بكاءُ، بكيتكِ بدمي إذْ نفد دمعي، بكيتكِ مكلوماً صامتاً إذْ تعرَّت عني الحياة وهمَّت بالمغيب، بكيت وما يغني البكاء من نفس رافقت ذنوبَها أكثرَ ما رافقت أنفاسَها، وصاحبت جفاءَها أكثرَ ما صحبت غُدُوَّها ورَوَاحَها.
فبِرَبِّك يا نفسُ رفقا، أو.. نضيع،.. أنا وأنت !.
« آخر تحرير: 2007-09-23, 11:07:45 بواسطة أحمد »

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #55 في: 2007-09-19, 22:29:43 »
أمتي   هل   لك   بين  الأمم        منبر     للسيف    أو    للقلم
أتلقاك     وطرفي     مطرق        خجلا   من  أمسك المنصرم
ويكاد   الدمع   يهمي  iعابثا        ببقايا       كبرياء     الألم
أين  دنياك  التي  أوحت  إلى        وتري     كل    يتيم   النغم
كم   تخطيت   على  أصدائه        ملعب   العز   ومغنى  الشمم
وتهاديت     كأني   iساحب        مئزري   فوق   جباه الأنجم
أمتي    كم    غصة   دامية        خنقت  نجوى  علاك في فمي
أي  جرح  في  إبائي  راعف        فاته     الآسي    فلم   يلتئم
ألاسرائيل      تعلو   راية        في حمى المهد وظل الحرم !؟
كيف  أغضيت على الذل ولم        تنفضي  عنك  غبار  التهم  ؟
أوما  كنت  إذا  البغي اعتدى        موجة  من  لهب أو من دم !؟
كيف   أقدمت   أحجمت ولم        يشتف  الثأر  ولم  تنتقمي  ؟
اسمعي نوح الحزانى واطربي        وانظري دمع اليتامى وابسمي
ودعي   القادة   في  أهوائها        تتفانى   في   خسيس المغنم
رب    وامعتصماه    انطلقت        ملء    أفواه    البنات   اليتم
لامست     أسماعهم   لكنها        لم   تلامس   نخوة المعتصم

أمتي    كم    صنم  مجددته        لم  يكن  يحمل  طهر  الصنم
لايلام   الذئب   في  عدوانه        إن   يك  الراعي  عدوَّ  الغنم
فاحبسي  الشكوى  فلولاك لما        كان  في  الحكم  عبيدُ الدرهم
أيها   الجندي  يا  كبش الفدا        يا    شعاع   الأمل  المبتسم
ما  عرفت  البخل بالروح إذا        طلبتها  غصص المجد الظمي
بورك   الجرح  الذي تحمله        شرفا    تحت   ظلال   العلم


عمر أبو ريشة
« آخر تحرير: 2007-09-19, 22:40:22 بواسطة أحمد »

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15899
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: موضوعي !
« رد #56 في: 2007-09-20, 00:40:28 »
رحمه الله من شاعر...

كم يؤسفني أنه لم يكن الشاعر الذي اشتهر من سورية...

رب    وامعتصماه    انطلقت        ملء    أفواه    البنات   اليتم
لامست     أسماعهم   لكنها        لم   تلامس   نخوة المعتصم


نعم... فالمعتصم هذه الأيام على كوبري قصر النيل... منهمك في الحب والرومانسيات... مش فاضي



*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #57 في: 2007-09-21, 22:17:53 »
اشمعنى قصر النيل يعني

مقالتان عن الأسرة لشيخي الإسلام مصطفى صبري التوقادي،و محمد زاهد الكوثري رضي الله عنهما، وأسكنهما فسيح جناته،.. آمين  emo (30):




(1)
صلاح المجتمع الإسلامي بصلاح الأسرة - محمد زاهد بن الحسن الكوثري

من استعرض أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يجد كثيراً مما يحزّ في النفس : تحلل خلقي في المجتمع، بعد أن كان مزداناً بالأخلاق الفاضلة، ورضاً بالذل بعد عزّ شامخ، وضعف شامل بجميع أنواع الحياة، بعد قوة رفعت شأن المسلمين إلى ما فوق السماكين، وقلة مبالاة بما حل بهم من تخاذل، ينذر بالسقوط من مستوى أمّة لها عزها وكيانها، إذا لم يتدارك الأمرَ عقلاءُ الأمة وأهل الحل والعقد منهم بمنتهى الاهتمام. 
وليس من شكّ أنّ صلاح المجتمع الإسلامي بصلاح أسره، وصلاح الأسرة بصلاح أفرادها، فمتى بدأ التغاضي في الأسرة عن فساد يطرأ على بعض أفرادها، فهناك تبدأ الأسرة تنهار، وتنحلّ بعدوى مرض هذا العضو في الأسرة. فبانهيار الأسرة تنهار البلدة التي تكونت من أمثال تلك الأسرة، وهكذا تتصاعد العدوى إلى وحدات المجتمع الإسلامي كلها، فتصبح الممالك الإسلامية في بقاع الأرض ـ على اختلاف شعوبها ـ أشبه شيء بوحدات عسكرية متخاذلة لا تجمعها قيادة. ومثل تلك الوحدات المفكّكة القوى لا يكون مبعث انتصارٍ في أي ساحةٍ من ساحات الكفاح، بل يكون عبئاً ثقيلاً على أكتاف الأمة الإسلامية يسرع بها إلى سقوط لا نهوض بعده، إلاّ إذا تداركنا الله بفضله. ونحن في مثل هذا الوضع المخيف في حافة الهوَّةِ المنذرة بالانهيار في كل لحظة.. والإسلام دين علم وعمل. وأنّى يكون هذا وذاك، إذا لم يكن من يسهر سهراً دقيقاً على العلم والعمل في الأمة، ويتخذ تدابير تحول دون استفحال الشرّ في المجتمع بكلّ تبصّر في كلّ ناحية.؟! فإذن نحن في حاجة ماسّة إلى تشكيلات جماعات إسلامية متصاعدة، تقوم بهذا الواجب في الأسر والمجتمعات والبلدان والممالك، بعد دراسات شاملة، وبعد تقرير ما لابدّ من تقريره في مؤتمرات تعقد لهذه الغاية الشريفة، مع السعي البالغ في تعارف شعوب المسلمين، لتتمكن الجماعة من تقويم أود المعوج منهم، بالتشاور والتآزر، وإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح بكل عناية، بدون أن يقول أحد : "أنا ما لي" بل يعتقد أنّ من الواجب عليه أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وإلاّ لا يكون إذ ذاك مؤمناً، كما ورد في الحديث الشريف. وهذا التضامن الاجتماعي هو مرمى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرع الإسلامي، والمسلم يهتم بشؤون أخيه المسلم قدر ما يهتمّ بشؤون نفسه. ويحدثنا التاريخ أن السلطان أحمد الأول العثماني، مُشيّد ذلك الجامع الخالد في الآستانة، بعث كبير حجابه إلى شيخ الإسلام في الدولة إذ ذاك، محمد بن سعد الدين، يسأله بكتاب عن سبب الخلل الطارئ على كيان الأمة، وشؤون الرعية مع النصر الموعود للمسلمين، فأخذ الشيخ الخط من يد كبير الحجاب، وكتب تحته بعد مد باء الجواب على الوجه المعتاد في الإفتاءات : " ما لي ولهذا الأمر "، كتبه محمد بن سعد الدين. وأعاد الورقة إلى السدّة السلطانيّة، فاغتاظ السلطان جدّ الغيظ، حيث ظنّ أنّ شيخ الإسلام لم يلتفت إلى سؤاله، فاستحضره، وأخذ يعاتبه، ويقول : كيف تقول : " أنا ما لي " في أمر يهمّني جدّاً، وتهمل الجواب. فقال شيخ الإسلام : كلا ! بل أجبت عن السؤال أدقّ جواب ! فمتى كانت عناية رجال الدولة وأفراد الأمة بما يخص أنفسهم فقط دون التفات إلى ما يعمّ ضرره الجميع قائلين : ما لي ولهذا الأمر؟. فقد طمّت البليّة، وعمّت المصيبة، لانصرافهم إلى منافعهم الشخصيّة دون النفع العامّ. ولما شرح شيخ الإسلام كلامه هذا الشرح أعجب به السلطان جدّاً، وخجل من عتابه، فسعى في إرضائه سعياً بالغاً. وكلمة "أنا ما لي" على وجازتها هي علة العلل في طروء الخلل على شؤون الأمة في كل زمن، فلابدّ من وجود تشكيلات من رجال مخلصين على درجات متصاعدة، تسهر على شؤون المسلمين الاجتماعية، وتقرر ما هو في صالحهم في درء الأخطار، فإذ ذاك تدخل شؤونهم في طريق الإصلاح. لكن لا يتمّ هذا برجال رسميين، ولا بشيوخ هرمين، ولا بكهول شملهم الخور، بل بشباب أقوياء في العزم والحزم، يسعون في رضا الله سبحانه، مخلصين لله جل شأنه، بعزائم على قدر قوة إيمانهم، ومن الله سبحانه التوفيق والتسديد".





(2)
مبدأ تعدد الزوجات جُنة من البغاء وقوة للأمة العاملة به - مصطفى صبري التوقادي:

معلوم أن مسئلة المرأة لا زالت أعظم المسائل الإجتماعية في الأعصر الحديثة، وأكبرَ ما تفترق به الحضارة الغربية عن حضارة الإسلام، ولا زال تعددُ الزوجات أولَ ما يُنتـَقـَدُ به الإسلام، وأشهرَ نواحي الضعف الذي يلتاث في نظر الغربيين ومن ينظرون الأمور بمنظارهم من المسلمين، حتى إذا عنّ لبعضهم الاعتذار عن حكم دينهم فيه كانت غاية ما يتمسك به أن تعدد الزوجات ليس بضروري في الإسلام، وأن جوازَه محاط بشروط تجعله مستحيلَ الوقوع، ويفوته أن الاعتراف بجواز تعدد الزوجات مبدئيًا ضروريٌ للمسلم، وأن شروطه لا تجعله مستحيلا، وإلا كان تشريعُه عبثـًا ولغوًا، وكان فـِعْلُ الصحابة العاملين به معدودًا من طلب المستحيل.

وقد كنت أشبعت الكلام عن هذه المسئلة في كتابي الذي ألفته قبل ثلاث عشرة سنة باللغة التركية (1)، ولما كان البحث والنظر فيها من بعض الكاتبين مستأنـَفـًا في الأيام الأخيرة على صفحات بعض الجرائد أردت أن أقول قولي فيه:

إن ما يرمي إليه الإسلام في معاملة النكاح والزواج هو النسل وقضاء الحاجة البشرية إلى المناسبات الجنسية بشكل مشروع. ولا تبتعد جميعُ الأديان وقوانين الحضارة في مرماها عن هاتين الغايتين، فيُفهَم أن الدين والعقل مجمعان على مراجعة الشكل المشروع في المناسبات بدلاً من غير المشروع.

ومتى دعت حاجةُ أي رجل إلى الاقتران بأي امرأة فلا سبيل إليه عند العقل والنقل إلا سبيله المشروع أي الزواج.
وما دام في الدنيا رجل لا يكتفي بما عنده من زوجة وحيدة، ويبحث بعينه ورجله عمن عداها، فالاعتراف بمبدأ تعدد الزوجات ضروري، إلا لمن يشذ عن طريق العقل والنقل ويبيح الزنا، أو لمن يغضُ بصرَه عن الحقائق وينكر وجود الزناة في الدنيا بين الرجال المتزوجين، أو لمن يتقاصر حِجاه عن إدراك التلازم بين منع تعدد الزوجات وإباحة الزنا لبعض الرجال.

فهذا القدر من الكلام يكفي في تغليب حجة القائلين بمبدأ تعدد الزوجات، وإدحاض حجج المعارضين من دون حاجة إلى إطالة النقاش.

وإني لا أبرح على طول طريق المناظرة أتعلق بالمقارنة بين النكاح والسفاح، وأكتفي بترجيح تعدد الزوجات للذين تسوقهم شهواتـُهم إلى الاستمتاع بأي امرأة لا يحِلُ لهم ذلك في نظر الشرع، سواء كان استمتاعهم بوقاعها أو بتقبيلها أو مخاصرتها أو النظر إليها.

وأخصُّ هؤلاء اللصوص؛ لصوص الأعراض بوضعهم موضع الخلاف بين أنصار تعدد الزوجات وأعدائه.
فالإسلام عفيف لا يبيح استمتاع الرجال بغير نسائهم اللاتي يوجد بينهم وبينهن عقد شرعي، فإذا شعروا بحاجة إلى ذلك يجب عليهم أن يأتوه من بابه، ويتوسلوا إليه بعقود ثابتة، فيعلم الشرع ويعلم الناس أن هذه المرأة زوجة ثانية لهذا الرجل.
ولا يرضى الإسلام أن يدع علاقات الرجال بالنساء سرقات، ويدعهن صيدًا لمن قنص، أو ملعبة للفساق.

زوجة ثانيةَ! نعم، هذا الاسم يثقـُلُ على السنة المفتونين المستبدلين بعقلياتهم وءادابهم الاجتماعية عقليات الغربيين وءادابهم، المشترين الضلالة بالهدى. وليت شعري كيف يجدونه عند المقارنة باسم المزنيّ بها ـ التي يعبّرون عنها بالخليلة سترًا لمعابتها، وتخفيفـًا لفضاحتها، ولا يعترف الشرع ولا القانون بهذه الخلة، ولا يُجهَر بها في المجتمع، وإنما يتهامس بها الأخلاء: أي الزناة فيما بينهم.

مضار الزنا أعظم من تبعات الزواج بأكثر من واحدة

ولقد دُهِشتُ عندما قرأت قول أحد الكاتبين بهذا الصدد: "لو سألنا أي امرأة: هل تفضل أن ترى زوجَها يتزوج من امرأة أخرى أو يخادنها فقط؟ لقالت: بل أفضّل أن يخادن ألف امرأة غيري لأنه قد يعود إلى صوابه فيعود إليّ وحدي".

وأنا أقول: ماذا عسى أن يكون قدْرُ امرأة تفضّل أن تكون زوجة رجل يخادن ألف مرأة على كونها الزوجة الأولى لرجل عفيف.
وماذا تكون قيمة قول تلك المرأة الساقطة الحس والشعور بهذه الدرجة، وقيمة تقديرها الرجال وهي لا تقدّر العفة وقدْرَها؟

أفمثل هذه المرأة ينصّبها الكاتبُ حَكـَمًا ويجعل قولها الفصلَ في مسئلة اجتماعية هامة كهذه؟

وهل يمكن أن يقول أحدٌ من الرجال: لا أمنع امرأتي أن تخادن ألف رجل فحسبي أنها قد تعود إلى صوابها وتعود إليّ؟!

وإني قد كنت قبل خمس وعشرين سنة أنشأتُ قصيدة بالتركية موضوعها تحاورُ امرأتين ونشرتـُها في صحف الأستانة تحديًا لمقلدي الغرب المستهجنين لمبدأ تعدد الزوجات، فشبهت فيها ـ بلسان إحدى المتحاورتين ـ المرأةَ التي يشق عليها أن يتزوجَ بعلـُها بامرأة ثانية فلا ترضاه، ولا يشق عليها أن يخادن النساء فترضاه، بامرأة ذات قرنين.

ولو سألتُ الكاتبَ الذي يصف في أول مقالته أعداء تعدد الزوجات بأنهم حاملو لواء المدنية: هل فيهم هذه المرأة التي يُحكى عنها أن تبيح لزوجها أن يخادن ألف امرأة فتحمل ألف قرن؟

ومنشأ استسهال الكاتب تقويلَ أي امرأة بذاك القول تفشي الفسق بين الرجال، حتى عمت بليته، فهان على النساء اختيار أزواجهن من الفساق، وهان على الرجال أن يحبّذوا هذا الاختيار.

والكاتب يعدُّ الرجلَ الذي يُعْقـِبُ أولادًا من زوجتين ءاثمًا، فكأن أولادَ الزوجة الثانية أعداءً يدخـِلهم الرجلُ في الأسرة، ولا يعده ءاثمًا إذا أدخل فيها وَلدَ زِ نـْيةٍ، ولعله يتغاضى عنه كما تتغاضى الزوجة عن خليلة زوجها [وما ولدت منه] أو يعتبرهما في حكم العدم كما اعتبرت هي، لأنهما مجهولان عندها وعند الناس ومعدومان. ولقد دقَ نظرُ الإسلام حيث رأى في الزنا قتلَ نفسٍ وإعدامَها، وجازاه بمثله.

الاعتراف بجواز تعدد الزوجات ضروري للمسلم

أما ما ذكره من معاداة بني العلات(2) بعضهم بعضًا فمنشؤه نقصانُ التربية الدينية الواجبِ تداركـُه.
وماذا يقول الكاتب فيمن يحاذيهم من بني الأخياف (3) في المعاداة الممكنة الوقوع فيما بينهم، فهل يتصور سَنَّ قانون يمنع زواجَ امرأة مات عنها زوجُها أو طلقها بزوج ءاخر، لئلا تلد منه أولادًا يعادون مَن ولدَتـْهم من الزوج الأول، كما يُتصوّر سَنَّ قانون يمنع تعدد الزوجات؟
بل هل يَتصوّر سَنَّ قانون يمنع الرجال ـ بعد موت زوجاتهم أو مفارقتهن بالطلاق ـ أن يتزوجوا مرة ثانية، لئلا يلدوا بني العلات فتحصل بينهم المعاداة.
فقد ظهر أن أعداء تعدد الزوجات الذين لا زالوا يتعقبون ما فيه من المحاذير الاجتماعية ويتتبّعونها، يمكن معارضتهم في كل خطوة بالزنا، وما فيه من المضار والويلات، ثم لا يمكن عند العقل السليم تفضيل الزنا عليه، وتفضيل ويلاته على تبعاته.
لذا قال مظهر عثمان بك ـ الطبيب التركي الكبير الأخصائي الشهير في الأمراض العقلية والعصبية ـ في كتابه المسمى "الطب الروحاني": ((الاكتفاء بالزوجة الواحدة Monogamie على ما يُرى في أوروبا إنما هو مظهر Etipuette كاذب بعيد عن الحقيقة، فقد تبين أنه لا يمنع الفسق، فالأولى أن نحترم تعدد الزوجات المشروع في ديننا، بدلاً من أن نكترث بهذا التوسع الضروري في الفسق والفجور)).


وتكلم الكاتب المعارض في عدد الرجال بالنسبة إلى النساء وقال: ((إن قامت حرب ومات فيها عدد كبير من الرجال، أمكننا حينئذ أن نرجع إلى ديننا، وإلى تطبيقه بحسب اختلاف الزمان)).
وإني أوصيه بالرجوع إلى دينه من غير تريث.
وقد قلت في كتابي المذكور (4) : "بناء على كون عدد النساء أكثر من الرجال، أو تقليل الحروب عددهم، أو عدم رغبة بعض الرجال في الزواج، أو رغبة بعض النساء الحرائر في اختيارهن في الزواج ببعضٍ معين من الرجال المتأهلين، بناء على أي سبب من الأسباب، فقد توجد امرأة يمكن أن تكون زوجة ثانية لأي رجل، حتى يتحقق تعدد الزوجات في ساحة الوقوع، وحسبك هذه المرأة زائدة في المقارنة بين عدد الرجال والنساء، فإن لم توجد تلك المرأة فلا محل حينئذ لتعدد الزوجات ولا لشكاية الشاكين منها.

وجود المتجرات بأعراضهن دليل على زيادة عدد النساء على الرجال

ثم إن دفاعي عن تعدد الزوجات لما كان بالنسبة إلى الزنا والسفاح، ففي استطاعتي إثباتَ زيادة النساء على الرجال، بوجود نساءٍ في كل بلدة يعِشن ببيع أعراضهن، من غير حاجة إلى سَوق المسئلة إلى أودية بعيدة.
ولا عليّ أن أثبت كون هؤلاء النساء زائدات في المقارنة بين نفوس الذكور والإناث بكل بلدة يوجَدن فيها، فها هن ظاهرات فيها بمظهر الزيادة، فعلى الرجال الذين لا مندوحة لهم عن الاقتران بهن أن يتزوجوهن، سواء كانوا متزوجين قبل ذلك أو عزابًا، ويجعلوا ما يعطونهن ثمن العفة نفقة الأهل.
إني ألزمهم ذلك، ولا يرضاه المعارضون لأنهم يحاولون أن يبقى الرجال دومًا بموقفٍ يسهل عليهم تبديلهن غيرهن، وبه يظهر أن المعارضين لا يرضون التحديد الذي يتضمنه تعدد الزوجات، بالرغم من أنهم يشـْكـُون التعدد، ولذا قال أحد أدباء أوروبا: "إن للمسلمين أن يفترشوا من النساء إلى أربع، وللغربيين ـ الذين يعدون أنفسهم أرقى مدنية منهم ـ أن يفترشوهن إلى ما شاؤوا من العدد".
وكأني بالمعارضين يتعجبون من قولي ويقولون كيف يتزوج كل رجل من التي أراد أن يزني بها؟ وربما تكون من المومسات وتسكن بيتـًا من بيوت الدعارة الجهرية أو السرية وتعرض نفسها على من طرق بابها فكيف تتفق الكرامة وهذا الزواج؟ ولكني أعود فأزيد في تعجبهم قائلا: إن الزواج منها لا يُخـِلُ بالكرامة الإنسانية قدر ما يخل الزنا بها، وإن الرجل مهما بلغ من الكرامة فهو يسقط في درك امرأة يريد أن يزني بها، لكن الزواج لا يحط من كرامة الرجل، وإنما يُعلي المرأة وينجيها من سقطتها.


المرأة والرجل بالنسبة إلى مسئلة التعدد

أما قول الكاتب: "ومن حق المرأة أن تستأثر بزوجها وأن تستأثر بحبه وأن تقول له في علانية: إنْ أنت ضممت إلى صدرك امرأة أخرى فلسوف أضم إلى صدري رجلا آخر، فإن العين بالعين والسن بالسن".
وكان هو قد حكى عن أي امرأة فرضنا أنْ سألناها أنها تفضل أن يخادن زوجُها ألفَ امرأة غيرها على أن يتزوج من امرأة ثانية، كما سبق نقلـُه منا مع التعليق عليه.
فعند الجمع والتوفيق بين هذين القولين تكون النتيجة أن تلك المرأة التي يخادن زوجُها ألف امرأة سوف تضم إلى صدرها ألف رجل، لأن العين بالعين والسن بالسن، بالرغم من إباحتها لزوجها تلك المخادنة غير المحدودة في ضمن تفضيلها على تزوجه من أخرى، ولعل تفضيلها أن يخادن على أن يتزوج ليُمْكِنـَها الاقتصاص منه، إذ لا يمكنها أن تقول: إن هو تزوج بعدي بثانية وجمَعَها إليّ فلسوف أتزوج بآخر وأجمع بين الزوجين، لأن القانون لا يأذن لها في ذلك، ولا تأذن به فطرتها أيضًا لأن بطنها لا يجمع بين ولدين من رجلين من دون اختلاط الأنساب، أما الرجل فيمكنه أن يقترن بعدة نسوة فيحصل منه عدة أولاد من غير وقوع التباسٍ في أبيهم أو أمهاتهم، وهذا من أبرز ميّزات الرجل التي يمتاز بها على المرأة.
فقد ثبت أن فجور الزوج يستفز الزوجات ويؤدي إلى فجورهن، أما وجود الفجار من الرجال فأمرٌ لا يمكن إنكاره بالكتمان، بل لا يمكن كتمانه أيضًا، فالواجب أن نتداركه بتعدد الزوجات الذي أخذ [بعض] المسلمين ينسونه منذ أقاموا في الفسق.

فإن قال قائل: كيف نتدارك الفسق الفاشي في البلاد بإحياء مبدأ تعدد الزوجات وليس جميعُ الفسقة من المتزوجين حتى نزوجهم ثانية؟
فالجواب عليه: إن الفاسق، وبعبارة أولى من رأى نفسه على شرف الوقوع في الفسق ـ إن كان عزبًا ـ فليتزوج، ـ وإن كان متزوجًا ـ فليتزوج ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الاستغناء، فإن لم يحصل بالرابعة وتاق إلى خامسة فليطلق إحدى نسائه وليجعلِ الخامسةَ رابعةً.
فإن عدّ هذه الفعال تلاعبًا بالأهل والعيال.
قلت: إن كل ذلك أفضل من الفسق، حنانـَيْك بعضُ الشر أهونُ من بعض.
وإن سألوني عن منابع المال اللازم لهذه الزيجات اُرِهم منابعَ المال الذي ينفق في سبيل الفسق، وهو أكثر.

ــــ
(1) "ديني مجددلر" - مجددو الدين، بالتركية - طبع في استانبول وقد صادرته الحكومة الكمالية في حينه، وتوجد نسخة منه في دار الكتب المصرية، وقد أعيدت طباعته بالأحرف اللاتينية في تركيا مؤخرًا
(2) أولاد الرجل من أمهات مختلفات.
(3) أولاد المرأة من ءاباء مختلفين.
(4) "ديني مجددلر".

« آخر تحرير: 2007-09-21, 22:21:23 بواسطة أحمد »

أحمد

  • زائر
رد: موضوعي !
« رد #58 في: 2007-09-23, 16:22:59 »
أنتظركم على المقالتين السابقتين :emoti_64:


تحرير محل النزاع في حجية القياس



أصل الكلام في هذا الباب متوقف على ما مر من تعريف القياس، ومحصل التعريف أن القياس اثبات حكم الأصل في الفرع لمشاركته له في علة حكمه

ثم يتفرع الكلام إلى ثلاث جهات:
تحديد القياس محل النزاع، ثم تفصيل طريقته، ثم تبيين موضع النزاع به.

فالأولى: القياس محل النزاع هو القياس الأصولي المتعلق بأحكام الشريعة، لا القياس اللغوي، ولا الدنيوي ولا العقلي.
وهذه القياسات الأخرى وإن دار فيها نزاع إلا أن محور عمل الأصولي في القياس يكون في الشرعيات، ولكل قياس آخر المشتغلون به.

والثانية: قسم أبو حامد الغزالي أصول الفقه إلى أقطاب أربعة
" ثمرة " وهي الحكم الشرعي وما يتعلق به، و"مثمر" وهو الكتاب والسنة والإجماع، و"طريق استثمار" وهو القياس ونحوه، و"مستثمر" وهو أحكام المجتهد وما يتعلق به.

ومحصل طريق الاستثمار في القياس التوقف على مقدمتين:
1- أن نعتقد أن الحكم في الأصل معلل بوصف.
2- أن نعتقد حصول ذلك الوصف بتمامه في الفرع.

فأين يرد النزاع في قبول هذه الطريق وردها؟

الحقيقة أنه متى ثبتت المقدمتان بالقطع وجب قبول القياس بلا نكير بين العقلاء، وعلى هذا القدر لم ينازع أحد من منكري القياس، فقد حكى العطار نقلا عن السبكي في الاشباه والنظائر أنه وجد لداود الظاهري كتابا لا ينكر فيه هذا النوع من القياس ويسميه الاستدلال.
والواقع أن ابن حزم الأندلسي قد أنكر حتى هذا النوع !، وأنكر نسبة قبول القياس الجلي لداود ونسبه لبعض الظاهرية غير المعتمدين لديه، ثم ذهب ليبرر ذات الأحكام الثابتة بالقياس الجلي عند العلماء بدلالات الأمر والنهي في نصوص أخرى، ومن ذلك:
تحريم ايذاء الوالدين، فهو ثابت بالقياس عند الجمهور على " ولا تقل لهما أف " فيثبته ابن حزم من قوله :" وبالوالدين إحسانا "
وهلم جرّا، والأصل أن الجدل على هذا المنزل يُترفع عنه، لأن القياس الجلي على هذا النحو من جملة القياس المنطقي المسمى بالبرهان، ومعلوم باتفاق العقلاء أنه متى سُلمت مقدمتيه وجب تسليم نتيجته، وإلا انقطع الحوار بين الخصمين، وهو ظاهر فعل ابن حزم هنا، حيث يسلم القطع بعلية حكم الأصل، ويسلم حصول العلة بتمامها في الفرع ثم يمنع نقل حكم الأصل إلى الفرع !، ولله في خلقه شئون
يبقى محل النزاع قائما حال ظنية مقدمتي القياس، أو ظنية الأولى وقطعية الثانية، أما إن كانت الأولى قطعية والثانية ظنية فقد حكى الزركشي نقلا عن الغزالي عدم وقوع الخلاف فيها، وخالف الرازي.

وبيان ذلك بطريقة عملية القول بأن عمل المجتهد في القياس على رتب ثلاث:
1- تحقيق القياس: وهو اثبات حصول العلة في الفرع بعد القطع بعلية الحكم في الأصل
2- تنقيح القياس: وهو تجريد علة الحكم في الأصل عما يشاركها من أوصاف لا مدخل لها في تعليل الحكم.
3- تخريج القياس: وهو استنباط علة للحكم لم يذكرها الشارع تصريحا ولا تلويحا

والنوع الأول هو ما قصد الغزالي عدم وقوع الخلاف فيه، غير ان ذلك مشروط بأن تكون العلة ثابتة في الأصل نصا، وإلا فقد يقع التحقيق بعد التخريج، فلا تكون العلة محل تسليم أصلا، وهذا ما دفع الرازي لحكاية الخلاف فيه.
والنوعين الثاني والثالث هما محل النزاع باتفاق، وإن كان الثالث أشدها خلافا؛ لكثرة ما يقع فيه من خلاف بين القائسين أنفسهم.

الجهة الثالثة: مقصود قولهم "القياس حجة" او ليس بحجة، ومثله قولهم:"التعبد بالقياس"، وبذلك يعرف موضع الخلاف بين جملة القائسين من جانب ومنكري القياس من جانب آخر.
والمراد من قولهم القياس حجة يذهب به الرازي مذهبين:
الأول: التكليف بالعمل الثابت حكمه بالقياس
الثاني: اعتقاد أن حكم الفرع هو حكم الأصل.

ويرد على التعريف الأول: أن القياس يثبت أحكام الندب والكراهة كما يثبت الوجوب والحرمة، والتكليف الزام بما فيه كلفة فلا يدخله الندب والكراهة، ويجاب عنه بوجهين:
- المراد من العمل اعتقاد انه حكم الله ثم يكون العمل بحسبه ان واجبا فواجب وان مندوبا فمندوب، وهكذا..
- المراد من التكليف هو مذهب البعض انه طلب ما فيه كلفة، والطلب قد يكون جازما ملزما وقد لا يكون فيدخله الندب والكراهة
ويرد على التعريف الثاني: أن القياس هو اثبات مثل حكم الاصل في الفرع، وتفسير الحجية باعتقاد أن حكم الفرع هو حكم الأصل يجعل من قول " القياس حجة" عبثا،
وقد يقال أن الحجية وجوب الاعتقاد والقياس الاعتقاد، ولا معنى له؛ فليس على هذا المعنى للحجية دار النزاع بين القائسين ومنكريه.
والحق أن حجية القياس هي كونه أصلا ودليلا لاستنباط الحكم الشرعي، كالكتاب والسنة، وهذه التعريفات باللوازم إذ يلزم عن كونه كذلك وجوب اعتقاد تساوي المعلومين - الفرع والأصل - في الحكم، ثم العمل بذلك.

والمراد من قولهم " التعبد بالقياس " أمران:
الأول: إيجاب الله القياس، بمعنى إلحاق الفرع بالأصل. وهو رأي الآمدي، والمكلف بذلك المجتهد فقط
وفيه كلام:
1- القياس إذن هو فعل المجتهد في الحاق الفرع بالأصل، لا نفس المساواة بين الفرع والأصل في العلة.
ويجاب بأنه لا حرج في ذلك مطلقا لأن كثيرون من علماء الأصول قد عرف القياس بانه فعل المجتهد، كما بُيِّن في موضعه من التعريف
- الخلاف في حجية القياس إذن خلاف فقهي يتعلق بفعل المجتهد، هل يجب عليه الالحاق ام لا، وليست من الأصول في شيء.
- لا يتناسب مع التعبير بالحجية، السابق تقرير معناها.
ويجاب بان المراد من الايجاب ليس تحصيله وحسب؛ فهو ليس عبادة مطلقة، وإنما ما يترتب على ذلك من العمل بمقتضاه، وهذا العمل مؤدى الحجية كما سيظهر في التعريف الثاني.
- حكم القياس في حق المجتهد إذن هو الوجوب فقط، رغم أنه متفق بين القائسين أن القياس قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا
ويجاب بأن المراد من الايجاب ماهو في الجملة، أي وقتما يتوقف بيان حكم الله في المسألة على القياس فيجب، لا أنه واجب مطلقا فيما وقع وما لم يقع.

الثاني: وجوب العمل بمقتضى القياس، وهو رأي الرازي، والمكلف بذلك المجتهد ومن قلده
وهو أنسب مع التعبير بالحجية، إذ مؤداها وجوب العمل به
وتفسير الحجية بوجوب العمل بالمقتضى أقرب إلى مقاصد أصول الفقه؛ لأن موضوع الأصول هو الأدلة، ولا يثبت الدليل حتى تثبت حجيته.

وأتى الكمال بن الهمام "الحنفي" بتوجيه ثالث لمعنى حجية القياس فاعتبر موضع النزاع قائم في:
تكليف المجتهد بطلب المناط للحكم ليحكم في محاله بحكمه.

واستشكل في المقابل على التعريفين السابقين، فقال في الأول:
لا يصح مع القول بان القياس هو المساواة، وقد تم.

وقال إن في الثاني قصور، بينه الشارح بأن حاصل المعنى الثاني: إذا تم القياس وجب عليك العمل بمقتضاه، ومقصود المسألة انظر ليظهر لك في الواقع قياس أو لا وهذا محل آخر للوجوب غير الأول.

وعلى المعنى الاول يجاب على الكمال بأن ما ذكره موضوعا للنزاع يعتبر من ملمقدمات التي يتوقف عليها وجود متعلق التعبد، وذلك لان الالحاق للمساواة متوقف على استخراج العلة ما لم تكن منصوصة، والتكليف بالالحاق يسبقه تكليف بطلب المناط، وأكثر العلماء يسمون فعل المجتهد هذا بأنه قياس.
وعلى الالزام بان القياس نفس المساواة لا فعل المجتهد فيقدر مضاف محذوف وتؤول العبارة إلى التعبد باظهار القياس أي المساواة.

وعلى المعنى الثاني يقال إن وجوب العمل بالقياس فرع ظهوره، هذا مسلم، ولكن لا يمنع ان يكون محل النزاع هو العمل لا الظهور لانه مقصود الاصولي ومبتغاه. ويسلم الباقي باللزوم، فيلزم عن العمل بالقياس لزوم تحصيله، ولزوم اتباعه من المجتهد ومن قلده.

ومحصل تبيين معنى حجية القياس أن لدينا ثلاثة أمور:
استخراج مناط الحكم، الحاق الفرع بالأصل، العمل بمقتضى القياس، وهي متلازمة يتوقف بعضها على بعض وأساس النزاع فيها الأخير.
[/b]

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15899
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: موضوعي !
« رد #59 في: 2007-09-23, 17:32:41 »
جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب

مقال الكوثري جميل يصيب الهدف

مقال التوقادي: قوي جدا، ومفحم ربما... لكنني وجدت أنه ينقصه شيء ما...
إنه يقارن بين الزنا وتعدد الزجات، وكأنه لا خيار ثالث أبدا أمام الرجل سواهما.....
وكأن كل رجل لا يعدد فهو لا محالة يزني... مع ان الواقع يقول ان هناك كثيرا جدا من الرجال يكتفون بزوجة واحدة ويعيشون حياتهم بعفة وشرف...

لست أدري.... لكن هذا ما احسسته ... والله أعلم
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*