حاجة القضاة، والعدول، والأحياء، والأموات، والنساء، والأطفال، والفقراء، والذميين، والأعاجم، وعامة الناس إلى اتباع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه - القضاة: الاكتفاء بظاهر عدالة القاضي، دون اشتراط عصمته من المعاصي ظاهرا وباطنا
- العدول: الاكتفاء في اعتبار العدالة بظاهر الإسلام، دون اشترط اجتناب الكبائر ظاهرا وباطنا، مع التزكية
عقود المعاملات لغير العدول صحيحة عند أبي حنيفة فاسدة عند الشافعي، مع تشدده في شرط العدالة
من صح عقده، صحت شهادته عند أبي حنيفة، فيصح شهادة غير العدول على النكاح،
- الأموات: يصل ثواب قراءة القرءان للميت، عند أبي حنيفة
- النساء: للمرأة الحرة العاقلة البالغة أن تنكح نفسها من كفء لها بغير ولي،
دية المرأة تساوي دية الرجل،
- الأطفال: لا تجب في أموالهم زكاة المال، لأنها عبادة، وهم غير مكلفين
للطفل - ولد أو بنت - حق فسخ النكاح عند البلوغ، إذا زوجه وليه وهو صغير
- الفقراء: لهم مقدار الزكاة في الزروع والثمار من كل ما تخرجه أرض الأغنياء،
لهم أن يأخذوا زكاة الفطر مالا نقديا، بقيمة الطعام،
- الذميين: يقتص ولي المقتول ظلما من أهل الذمة من قاتله المسلم، ويقتل به،
- الأعاجم: جواز قراءة القرءان في الصلاة بلغتهم، إذا عجزوا عن النطق بالعربية، أو لم يتعلمها بعد
- عامة الناس:
- الصلاة: لا يقتل تارك الصلاة إلا إذا جحدها وأنكرها.. خلافا للجمهور، في قتل منكرها كفرا، والكسول عنها حدا
الخطأ في تلاوة الفاتحة لا يفسد الصلاة، خلافا للشافعية في إفسادها بالخطأ ولو بتشديدة واحدة!
لا يشترط مقارنة النية لفعل القلب واللسان، خلافا للشافعية، وهو أمر لا يدركه إلا مثل الجنيد شيخ الطائفة
يصح الصلاة في ثياب نسجت بشعر الميتة، لطهارته
- الزكاة: يكفي دفعها لصنف واحد من اصنافها المستحقين خلافا للشافعية في ايجاب التفريق على ثلاثة على الاقل
- البيع: يصح بيع المعاطاة، دون صيغة ايجاب وقبول،
يصح البيع من الصبي المميز
مستفاد من كتاب إحقاق الحق للإمام الكوثري، مع تصرف، وزيادات كثيرة