نشرت هذا العام الماضي تحت هذا العنوان:
لا بأس بمثل هذا لأغراض البحث والتدريب
سبب الكتابة:
فِيْ عَصْرِ يَوْمٍ مِنْ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ جَاءَ اتِّصَالٌ مِنْ صَدِيْقٍ فَاضِلِ
لَمْ أعْهَدَنْ مِنْهُ اتِّصَالًا قَبْلَ ذَا فَأَجَبْتُهُ فَوْرًا وَلَمْ أَتَمَلْمَلِ
فَإِذَا بِهِ يَدْعُونَنِيْ لِمُرَاجَعَةْ سِفْرًا تَبَاحَثَ فِيْ مَسَائِلَ جُلَّلِ
عُنْوَانُهُ (فِقْهُ) الرِّجَالِ إذَا بَدَا لَهُمُ الصَّلَاحُ مَعَ الْفَسَادِ مُجَلْجَلِ
كَيْفَ السَّبِيْلُ إلَى اعْتِبَارِ الْمَصْلَحَةْ (أَوْلَىْ) فَنَأْتِي الْفِعْلَ دُوْنَ تَمَهُّلِ؟
أَوْ مَا السَّبِيْلُ إلَى اعْتِبَارِ الْمَفْسَدَةْ (أَوْلَىْ) فَنَدْرَؤُهَا بِمِقْيَاسٍ جَلِي؟
مذاهب الناس في اعتبار المصلحة المرسلة:
هَذَا السُّؤَالُ عَظِيْمُ شَأْنٍ يَا أخِيْ؛ فَاصْبِرْ هُدِيْتَ الرُّشْدَ لَا تَتَعَجَّلِ
أصْلُ الْكَلَامِ: هَلِ اعْتِبَارُ الشَّرْعِ شَرْطٌ فِي اسْتِنَادِ الْحُكْمِ؟ دُوْنَ تَنَزُّلِ
نَحْوَ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ دُوْنَ شَوَاهِدٍ مِنْ نَصٍّ؛ اسْتِصْلَاحَ حُكْمٍ مُرْسَلِ؟
هَذَا الَّذِيْ أتْبَاعُ مَالِكِ صُغْنَهُ أصْلًا فَرِيْدًا مِنْ أُصُولِ الْأَكْمَلِ
قَالُوا بِأنَّ الشَّرْعَ جَاءَ مُرَاعِيًا لِمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَلِلدِّينِ الْعَلِي
فَإِذَا رَأَى الْفُقَهَاءُ مَصْلَحَةً وَلَوْ لَمْ يَعْتَبِرْهَا الشَّرْعُ أَوْ أَصْلًا تَلِي
أفْتَوْا بِمَا أدّى لَهَا حُكْمًا كَمَا أَتَتِ الشَّرِيْعَةُ تَرْعَ كُلَّ مُؤّمَّلِ
وَالشَّافِعِيَّةُ قَدْ أَبَوْا إِلَّا الَّذِيْ عَمَّتْ ضَرُوْرَتُهُ بِقَطْعِ الْمَحْمَلِ
وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ لَا يُنَازِعُ قَوْلَهُمْ أَنَّ الشَّرِيْعَةَ أَصْلُ كُلِّ مُجَمَّلِ
لَكِنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ إلّا الّذِي شَهِدَتْ نُصُوص الشرع فيه بمأثل
هذي أصول الرأي في قول الألى عرفوا بفقه الدين دون تمحل
عند تعارض المصالح:
فإذا تعارضت الأمور وأشبهت أضحت مذاهبهم إلى ما قد يلي:
"الأصلحُ الأولى" بتاتا عند من يرعى المصالح دون نص منزل
أو فادرأ الأعلى فسادا إذ بدا درأ الفساد على الصلاح بمعتلي
عملا بما قالوا بأن الشرع جاء لحفظ خمسٍ من أمور أجملِ
قَدْ رَتَّبُوْهَا لِلضَّرُوْرِيْ بَعْدَهُ الْحَاجِيْ وَلِلتَّحْسِيْنِ حَسْبَ تَسَلْسُلِ
أما الذين أبوا مصالح لم يكن يَشْهَدْ لَهَا نَصٌّ مِنَ الشَّرْعِ الْعَلِي
قد قدموا الأقوى اعتبارا حسبما وردت نصوص الشرع لا تتبدل
تعارض النص والمصلحة:
هل يرجح النص على المعنى الذي فيه يرى الفقهاء مصلحة علي؟
إذ يأمر النص الكريم بأنه لا يظلم المسلم ولا يتمندل
لكن مذهب مالك قد جوزا ضربا ليعترف الجناة بغائل!
القول في سد الذرائع:
وإذا تخوف مالك أمرا به يتوصل العبد إلى ذنب جلي
سد الذريعة لا يبالي أنها أبدا على الأصل المباح الأمثل
الاستحسان:
وأبو حنيفة قد يرى تقديم مقياس خفى عن ذي ظهور ماثل
مثل التحاق السؤر للطير بما ترك ابن آدم سؤره، لم يُنزِل
ما أنزل السؤر الذي يبقيه سبع الوحش مفترسا على الأرض الفلي
ترك الجلي إلى الخفي مُسبَّبٌ بالشرع نصا أو مناسبة يلي
يدعونه استحسان رأي لا كما ظنوا قديما أنه لهوىً قُلي
الحيل الفقهية:
والشافعيْ وأبو حنيفة لم يروا سد الذرائع غير ما الشرع بَلي
والمذهبان كلاهما قد جوزا فعل احتيال للمشقة ماحل
مثل: اضربنَّ بضغثِ عُشبٍ مرةً؛ نصا، ولا تحنث بنذر باطل
أو للخروج من اشتراط النص أن يتفاضل الكيلان بيع تماثل
هدي السلف في الاتباع:
هذي المسائل يا صديقي بعض ما نسج اختلاف الأمة المتأصل
ووراءها أسباب أخرى غيرها منها الخفي ومنه ما لا يُجهل
لم يفت مفت بالشريعة عالم إلا على نظر وميزان ملي
بالمحكمات من الأصول ولم يسر خبطا لعشواء بل الصدقَ ولي
فإذا أتيت متابعا لطريقهم، فالصدقَ والتقوى مع النظر الجلي
واعضض على ميراثهم فهو الذي يحوي ضمير الأمة المتأصل
كُلُّ الْأَئِمَّةِ فِي الْعُصُوْرِ قَدْ ارْتَضَوْا أنْ يُنْسَبُوْا فِي الْفِقْهِ دُوْنَ تَنَصُّلِ
ففلانٌ الحنفي وآخر مالكي، والشافعي ومن سواهم حنبلي
قسمتها قطعا تحت عناوين نثرية عملا بنصيحة الأخ الحبيب الفاضل محمد نذير الراوي - جزاه الله خيرا
الأحد - الرابع من ربيع الآخر 1440 هـ - القاهرة ^_^