المحرر موضوع: فتوى وتعليق  (زيارة 25169 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل أحمد سامي

  • شباب منتج
  • ****
  • مشاركة: 1258
  • حائط برلين لم يهدم عندنا حتى الان يعيش داخلنا
رد: فتوى وتعليق
« رد #20 في: 2012-10-29, 01:07:36 »
حقائق ثابتة : الحمض النووي ليس هو المسؤل الوحيد عن كيان وجود الإنسان بل هو يعطي الأوامر فقط لتتم ترجمتها حسب الظروف فما فائدة الذكاء دون تعليم و ما فائدة قابلية ضخامة الياف العضلات دون اخذ بروتين اي ان ال DNA ليس المسؤل الوحيد فعلا . فما اعنيه ان استعارة رحم او استعارة اي جزء من بويضة امرأة اخرى لهم نفس الحكم و الحالة الوحيدة المشابهة  هي الام في الرضاعة فعلى فمثلا الطفل عنده حمض نووي يؤهله لان يصبح ضخم في المستقبل  فكيف يتم هذا دون ان يرضع اساسا اذن ال DNA اعطى الأمر و الظروف الاخرى هي التي تحكمت في تنفيذه و الرضاعة من امرأة غير الام جائزة بل هي تحدد مصير هذا الإنسان في عدم الزواج من فتيات بعينهم في المستقبل فما بالكم ان يكون هناك اعطاء من امرأة اخرى لشئ معين يساهم في تكوين وجود الطفل من الأساس سواء كان رحم مستعار يمده بالغذاء ليتكون او جزء من خلية....
..........................

الكفالة لها ترتيبات و تبعيات اجتماعية معقدة فعلا و امثلة حية للمشاكل لو ان المكفول تم اخذه ليكون مع الأسرة..... فماذا لو توفى احد الزوجين بعد ذلك  و اصبح الوضع حرجا على الذي/التي عاش في تحمله الكفالة هل يتركه للشارع او دار ايتام مرة اخرى بعد ان كان له نظام معين لاسيما ان هناك ورثة سيطالبون بحقهم في ميراث الذي مات  او اراد المتبقي ان يتزوج مرة اخرى  او ان المكفول وصل سن البلوغ لكن في نفس الوقت هي سن لا يمكن تحمل فيها مسئولية معيشة الخ الخ الخ لا سيما اذا كانت فتاة  ...... و قصة سالم و ابي حذيفة هي واقعة خاصة جدا و لن تتكرر اصلا في تلك الحالة لو ان احد الزوجين عقيم.

الكفالة تحتاج الى خطة 
‏{‏لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ()إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا‏}‏

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #21 في: 2012-10-29, 13:08:55 »
عزيزتي زينب

يرى الشيخ علي الطنطاوي ان الكلمة الصحيحة لغويا هي بييضة لتكون تصغير بيضة، وليس بويضة..
وللشيخ عدد من التعقيبات اللغوية التي يحب ان ينوه لها.. وعدد من الاقتراحات للتعريبات والترجمات لبعض المصطلحات.. لانه كان ضليعا في اللغة العربية

هذا وسأتابع في هذه الفتوى بالذات، وانشر لكم رأي المجامع الفقهية المتعاقبة فيه

فهذه الفتوى كانت جزءا من مبحص قدمته كواجب في مادة "فتاوى ونوازل" وهي مادة درسها لنا شيخنا د. عادل قوته.. وحاول من خلالها ان يدربنا على يفية صناعة الفتوى، وفهم فتاوى العلماء
ولعلها من اكثر المواد التي درستها في الماجستير واستفدت منها على النطاق العملي ...
وكان يكلفنا بانتقاء الفتاوى التي تلفت نظرنا لسبب ما، وان نبين هذا السبب ونعلله، ثم نقوم بتحليل هذه الفتوى، ونتتبع كيف توصل العالم لها.. ثم نقارن بين ما توصل له، وبين قرارات المجامع الفقهية

كما تعلمنا منه كيف تتوصل المجامع الفقهية للقرارات، وهو امر مثير جدا لاهتمام، سأفرد له مداخلة خاصة ان شاء الله

-----------------------------------------

أخي احمد هناك فرق بين الكفالة والتبني
فالتبني محرم في الاسلام، وهو ان ينسب الطفل إلى غير أبيه
لان هذا يخلق واقعا غير حقيقي ولا شرعي، يسبب ارتباكا في امور المحرمية والزواج والحجاب والميراث وغيرها من امور
ويحرم الاب الاصلي من ابنه، والابن من اسرته الحقيقية او قبيلته او قومه

اما الكفالة: فهي التكفل بنفقات تربية وتنشئة الطفل حتى يبلغ ويصبح قادرا على تحمل مسؤولية نفسه، مع المحافظة على اسمه ونسبه وهويته
وهي ما شرعه الاسلام وحث عليه في آيات واحاديث كثيرة لا تخفى عليكم
ولا بد في نظام الكفالة من مراعاة حدود الله، تجنبا لأي اشكاليات شرعية او اجتماعية
من المحافظة على الحجاب الشرعي، وعدم الاختلاط .. ولعل في الرضاعة ما يحل كثيرا من مشقات هذا الامر

ابنة عمتي مثلا كفلت أخا زوجها الذي طلقت والدته وهو طفل صغير، فأرضعته وصار ابنا لها..
شيخ جليل في دمشق كفل ابنة اخت زوجته، ثم زوجها  من شاب صالح بمجرد بلوغها (13 عاما)  لأنه ليس بمحرم لها.. وهي الان داعية فاضلة وام لعدد من الابناء والبنات الصالحين
وهكذا ....
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل زينب الباحثة

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 1938
  • الجنس: أنثى
  • إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
رد: فتوى وتعليق
« رد #22 في: 2012-10-29, 16:47:43 »
أهاااا لذلك كان يقول حوين..
أعجبتني هذه المصطلحات الجديدة :)
وأنا في المتابعة :)

غير متصل أحمد سامي

  • شباب منتج
  • ****
  • مشاركة: 1258
  • حائط برلين لم يهدم عندنا حتى الان يعيش داخلنا
رد: فتوى وتعليق
« رد #23 في: 2012-10-29, 20:36:23 »
ما قصدته فعلا هو الكفالة و ليس التبني و  استنتجت ان معظم من سيقومون بالكفالة ستكون بغرض عدم الشعور بالوحدة و الحاح دور رعاية الايتام على الناس لأخذ الأطفال الان و مستقبلا لذلك سيأخذون الطفل/الطفلة معهم في المنزل و من هنا تأتي المشكلة ... و ما ذكرته من أمثلة حدث و لايزال يحدث بين الناس
‏{‏لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ()إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا‏}‏

غير متصل أحمد سامي

  • شباب منتج
  • ****
  • مشاركة: 1258
  • حائط برلين لم يهدم عندنا حتى الان يعيش داخلنا
رد: فتوى وتعليق
« رد #24 في: 2012-10-29, 20:36:50 »
و قصدت من لم ينجبوا اساسا لذلك موضوع الرضاعة مستبعد

لهذا الموضوع يحتاج الى خطة فعلا
« آخر تحرير: 2012-10-29, 20:39:18 بواسطة أحمد سامي »
‏{‏لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ()إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا‏}‏

غير متصل زينب الباحثة

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 1938
  • الجنس: أنثى
  • إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
رد: فتوى وتعليق
« رد #25 في: 2012-10-29, 23:38:26 »
هل الحليب الذي ينتج دون ولادة يحرم؟

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #26 في: 2012-10-30, 10:31:17 »
فهمت وجهة نظرك يا أخ أحمد ... ومعك حق... يبقى اليتم ابتلاء كبيرا.. ولا يحل أحد محل الوالدين... لكن الكفالة تقدم نوعا من التخفيف والعلاج لبعض جوانب المشكلة.. لا جميعها... وهذا شأن جميع الابتلاءات

لكن مع ذلك لا شك ان كفالة اليتيم تبقى افضل من اهماله، رغم ما فيها من مشاكل، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية

عزيزتي زينب دوما تطرحين قضايا شيقة للنقاش والاستفتاء
لا أعرف الاجابة.. لكن ان وجدت يوما فتوى متعلقة بها سآتي بها إن شاء الله
emo (30):
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل زينب الباحثة

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 1938
  • الجنس: أنثى
  • إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
رد: فتوى وتعليق
« رد #27 في: 2012-10-31, 00:54:29 »
ماما هادية وجدت الفتوى التالية:
http://islamqa.info/ar/ref/118709

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #28 في: 2012-10-31, 10:29:30 »
ماما هادية وجدت الفتوى التالية:
http://islamqa.info/ar/ref/118709

جزاك الله خيرا يا زينب
لكن يتبين من الفتوى -وان لم ينوه لذلك الشيخ المنجد- أن التحريم يكون من جهة الأم فقط، لا من جهة الأب، لأنه لم يشارك في هذا الحليب.. ويعتبر زوج أم من الرضاعة، لا أباً
وإخوته لا يكونون أعماما.. وأبناؤه من امرأة اخرى لا يكونون إخوة
والله أعلم
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل زينب الباحثة

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 1938
  • الجنس: أنثى
  • إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
رد: فتوى وتعليق
« رد #29 في: 2012-10-31, 14:47:35 »
أها باركَ الله فيكِ على التوضيح ^^

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #30 في: 2012-10-31, 17:09:06 »
قرارت المجامع الفقهية المتعلقة بموضوع الفتوى:

قمت ببحث في موقع الفقه الإسلامي، وموقع رسالة الإسلام، بحثاً عن قرارات المجامع الفقهية بشأن موضوع هذه الفتوى، فوجدت أن الموضوع صدرت فيه عدة قرارات في مجامع متعاقبة، ففي الدورة السابعة صدر القرار الذي اعترض عليه الشيخ علي الطنطاوي فيما يبدو، فتاريخ الدورة كان 1404هـ، وتاريخ اعتراض الشيخ 1984م.
ثم أعيد النظر في القرار في الدورة الثامنة، وتم سحب البند الذي أجازه المجمع في دورته السابقة، الخاص بجواز زرع النطفة الأمشاج أو (اللقيحة) في رحم الزوجة الثانية، في حال كان الرجل متزوجاً من امرأتين، وتبرعت الزوجة الثانية بمحض إرادتها بحمل الجنين لضرتها، وبقيت الإباحة لصورتين فقط، وهما التلقيح الداخلي أو الخارجي لبذرتين من زوجين، وزرعهما في رحم الزوجة صاحبة البييضة.
ثم في الدورة المنعقدة عام 1428 هـ تم إعادة طرح الموضوع للبحث، لما ترتب على إباحته من صور وإشكاليات وشكوك مختلفة، نتيجة الممارسات التطبيقية المختلفة لهذا الإجراء الطبي، فتم تكليف الشيخ الدكتور بكر أبي زيد –رئيس المجمع- بإعداد دراسة وافية في الموضوع تلم بكل المعطيات الفقهية والطبية -وسأرفق ملخصاً لهذه الدراسة، مما له علاقة بالموضوع هنا- ثم كان قرار الدورة الأخيرة للمجمع عام 1430هـ بتأجيل البت في القضية لحساسيتها ووجوب التعمق في دراستها أكثر. 
وفيما يلي نصوص هذه القررات، وملخص بحث الشيخ بكر أبي زيد.

*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #31 في: 2012-10-31, 17:13:31 »
قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
في دورته السابعة 1404هـ
         حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب( 1)

أولاً- أحكام عامة :

(أ) إن انكشاف المرأة المسلمة، على غير من يحل شرعا بينها وبينه الاتصال الجنسي، لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا لهذا الانكشاف.
(ب) إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها، أو من حالة غير طبيعية في جسمها، تسبب لها إزعاجا، يعتبر ذلك غرضا مشروعا، يبيح لها الانكشاف، على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة.
(ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحا لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة -إن أمكن ذلك- وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها، إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى.


ثانياً : حكم التلقيح الاصطناعي :


1- إن حاجة المرأة المتزوجة، التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضا مشروعا، يبيح معالجتها بالطريقة المباحة، من طرق التلقيح الاصطناعي.
2- إن الأسلوب الأول( 2) ( الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية، من رجل متزوج، ثم تحقن في رحم زوجته نفسها، في طريقة التلقيح الداخلي ) هو أسلوب جائز شرعاً، بالشروط العامة الآنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل.
 3- إن الأسلوب الثالث: (الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجيا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة ) هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته، بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك، فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر.
4- إن الأسلوب السابع ( الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة( 3) من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم ) يظهر لمجلس المجمع، أنه جائز عند الحاجة، وبالشروط العامة المذكورة.( 4)
 5- وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع: أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين،( 5) ويتبع الميراث، والحقوق الأخرى، ثبوت النسب، فحين يثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة، يثبت الإرث وغيره من الأحكام، بين الولد ومن التحق نسبه به. أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها (في الأسلوب السابع المذكور) فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود، لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته، في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب.
 6- أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين الداخلي والخارجي - مما سبق بيانه- فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
هذا، ونظراً لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتى في الصور الجائزة شرعاً، ومن احتمال اختلاط النطف، أو اللقائح في أوعية الاختبار، ولاسيما إذا كثرت ممارسته، وشاعت، فإن مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر، من اختلاط النطف أو اللقائح. هذا ما ظهر لمجلس المجمع في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، ويرجو من الله أن يكون صواباً. والله سبحانه أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق.


____________________________________________________________________

( 1)  المصدر: موقع الفقه الإسلامي: http://www.islamfeqh.com/Kshaf/Search/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=892
( 2)  سيرد تفصيل هذه الأساليب في القرار التالي للمجمع الفقهي في دورته الثامنة، دون ذكر الأسلوب السابع، ولكنه مذكور هنا بالتفصيل.
( 3)  اعترض الشيخ علي الطنطاوي على لفظ البويضة هذا واختار لفظ (بييضة)
( 4)  حرم بعض العلماء هذه الصورة في حينها، لأنها تعرض الزوجة الثانية لانكشاف عورتها دون حاجة عندها أو ضرورة لها تبيح ذلك، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
( 5)  وكان هذا موضوع اعتراض الشيخ علي الطنطاوي في فتواه، فقد رأى أن الأم ليست صاحبة البذرة، بل التي حملت وولدت. 

*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #32 في: 2012-10-31, 17:20:48 »
قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
في دورته الثامنة
           حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب( 1)


بعد مناقشة الموضوع، وتبادل الآراء فيه، قرر المجلس: سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الأسلوب السابع، المشار إليها من قرار المجمع، الصادر في هذا الشأن في الدورة السابعة عام 1404هـ بحيث يصبح قرار المجلس المشار إليه في موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب على النحو التالي:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد نظر في الدراسة التي قدمها عضو المجلس مصطفى أحمد الزرقاء( 2) حول التلقيح الاصطناعي، وأطفال الأنابيب، الأمر الذي شغل الناس، وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم، واستعرض المجلس ما تحقق في هذا المجال من إنجازات طبية، توصل إليها العلم والتقنية في العصر الحاضر، لإنجاب الأطفال من بني الإنسان، والتغلب على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد. وقد تبين للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها أن التلقيح الاصطناعي بغية الاستيلاد (بغير الطريق الطبيعي وهو الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة) يتم بأحد طريقتين أساسيتين :

 - طريق التلقيح الداخلي، وذلك بحقن نطفة الرجل، في الموضع المناسب من باطن المرأة.
 - وطريق التلقيح الخارجي، بين نطفة الرجل وبويضة المرأة، في أنبوب اختبار في المختبرات الطبية، ثم زرع البويضة الملقحة ( اللقيحة ) في رحم المرأة.
 ولابد في الطريقتين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية. وقد تبين لمجلس المجمع الفقهي، من تلك الدراسة المقدمة إليه في الموضوع، ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة، أن الأساليب، والوسائل التي يجري بها التلقيح الاصطناعي، بطريقيه الداخلي والخارجي، لأجل الاستيلاد، هي سبعة أساليب، بحسب الأحوال المختلفة، للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان، وللخارجي خمسة من الناحية الواقعية، بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعاً، وهي الأساليب التالية:

أ- في التلقيح الاصطناعي الداخلي:
- الأسلوب الأول: أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج، وتحقن في الموضع المناسب داخل مهبل زوجته، أو رحمها، حتى تلتقي التقاء طبيعياً بالبويضة التي يفرزها مبيض زوجته، ويقع التلقيح بينهما، ثم العلوق، في جدار الرحم -بإذن الله- كما في حالة الجماع، وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور، لسبب ما، عن إيصال مائه في المواقعة إلى الموضع المناسب.
-الأسلوب الثاني: أن تؤخذ نطفة من رجل، وتحقن في الموضع المناسب من زوجة رجل آخر حتى يقع التلقيح داخلياً، ثم العلوق في الرحم، كما في الأسلوب الأول، ويلجأ إلى هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيماً لا بذرة في مائه، فيأخذون النطفة الذكرية من غيره.

ب- في طريق التلقيح الخارجي:
-الأسلوب الثالث: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته، فتوضعا في أنبوب اختبار طبي، بشروط فيزيائية معينة، حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته، في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر، تنقل في الوقت المناسب، من أنبوب الاختبار، إلى رحم الزوجة نفسها -صاحبة البويضة- لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين. ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية، تلده الزوجة طفلاً أو طفلة. وهذا هو طفل الأنبوب، الذي حققه الإنجاز العلمي الذي يسره الله، وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد، ذكوراً وإناثاً وتوائم، تناقلت أخبارها الصحف العالمية، ووسائل الإعلام المختلفة. ويلجأ إلى هذا الأسلوب الثالث، عندما تكون الزوجة عقيماً، بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها (قناة فالوب).

-الأسلوب الرابع: أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار، بين نطفة مأخوذة من زوج، وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة، ليست زوجته (يسمونها متبرعة)، ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. ويلجؤون إلى هذا الأسلوب، عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلاً أو معطلاً، ولكن رحمها سليم، قابل لعلوق اللقيحة فيه.

-الأسلوب الخامس:
أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار، بين نطفة رجل وبويضة من امرأة، ليست زوجة له (يسمونهما متبرعين)، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى متزوجة. ويلجؤون إلى ذلك، حينما تكون المرأة المتزوجة، التي زرعت اللقيحة فيها، عقيماً بسبب تعطل مبيضها، لكن رحمها سليم، وزوجها عقيم ويريدان ولداً.

-الأسلوب السادس: أن يجري تلقيح خارجي، في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها. ويلجؤون إلى ذلك، حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل. لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل؛ ترفهاً، فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها.( 3)

 هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي الذي حققه العلم لمعالجة أسباب عدم الحمل. وقد نظر مجلس المجمع الفقهي، فيما نشر وأذيع أنه يتم فعلاً تطبيقه في أوروبا وأمريكا من استخدام هذه الإنجازات، لأغراض مختلفة، منها تجاري ومنها ما يجري تحت عنوان (تحسين النوع البشرى)، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في الأمومة، لدى نساء غير متزوجات، أو نساء متزوجات، لا يحملن بسبب فيهن، أو في أزواجهن، وما أنشئ لتلك الأغراض المختلفة، من مصارف النطف الإنسانية التي تحفظ فيها نطف الرجال، بصورة تقانية، تجعلها قابلة للتقليح بها إلى مدة طويلة، وتؤخذ من رجال معينين أو غير معينين، تبرعاً أو لقاء عوض، إلى آخر ما يقال إنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم.

النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية:
هذا وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد النظر فيما تجمع لديه من معلومات موثقة، مما كتب ونشر في هذا الشأن، وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها، لمعرفة حكم هذه الأساليب المعروضة، وما تستلزمه، قد انتهى إلى القرار التفصيلي التالي:

أولاً: أحكام عامة:( 4)

ثانياً: حكم التلقيح الاصطناعي:


1- إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضاً مشروعاً، يبيح معالجتها بالطريق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي.
 2- إن الأسلوب الأول: ( الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها، في طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعاً - بالشروط العامة الآنفة الذكر- وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية، لأجل الحمل.
3- إ ن الأسلوب الثالث: ( الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية، من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجياً، في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها، صاحبة البويضة ) هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً، من موجبات الشك، فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوافر الشرائط العامة الآنفة الذكر.
 4- وفي حالتي جواز الاثنتين، يقرر المجمع : أن نسب المولود، يثبت من الزوجين مصدري البذرتين، ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين يثبت نسب المولود، من الرجل والمرأة، يثبت الإرث وغيره من الأحكام، بين الولد ومن التحق نسبه به.
 5- وأما الأساليب الأخرى، من أساليب التلقيح الاصطناعي، في الطريقين الداخلي والخارجي، مما سبق بيانه، فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها، ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين. هذا، ونظراً لما في التلقيح الاصطناعي - بوجه عام - من ملابسات، حتى في الصورتين الجائزتين شرعاً، ومن احتمال اختلاط النطف، أو اللقائح في أوعية الاختبار، ولاسيما إذا كثرت ممارسته وشاعت، فإن مجلس المجمع الفقهي ينصح الحريصين على دينهم، أن لا يلجؤوا إلى ممارسته، إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف، أو اللقائح. هذا ما ظهر لمجلس المجمع الفقهي، في هذه القضية، ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، ويرجو الله أن يكون صواباً، والله سبحانه أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وولي التوفيق . وصلى الله على سيدنا محمد، على آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.


______________________________________________

( 1)  موقع الفقه الإسلامي: http://www.islamfeqh.com/Kshaf/Search/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=894
( 2)  لعل الصواب في لقبه هو (الزرقا) كما هو مسطر في كتبه والله أعلم.
(3 ) لم يذكر هنا الأسلوب السابع، ولعله سقط من الموقع الذي نشر الفتوى، والله أعلم. ولكن يبدو من سياق الكلام انه زراعة النطفة الأمشاج من الزوجين، في رحم زوجة ثانية لنفس الزوج، وقد كانت هذه هي الحالة السابعة من بيان الدورة السابقة. 
( 4)  هي نفس الأحكام العامة الواردة في بيان الدورة السابقة، فحذفتها اختصاراً. 
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل زينب الباحثة

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 1938
  • الجنس: أنثى
  • إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
رد: فتوى وتعليق
« رد #33 في: 2012-11-01, 23:06:10 »
باركَ الله فيكِ ماما هادية على النقل القيم  emo (30):
ومازلت متابعة إن شاء الله  :blush::

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #34 في: 2012-11-05, 17:14:35 »
قرار رقم: 16 (4/3) ( 1)
بشأن أطفال الأنابيب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق  11 – 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986م، بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذا الأيام هي سبعة.
قرر ما يلي:

أولاً: الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية:
الأولى: أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.
الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.
الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.( 2)

ثانياً: الطريقتان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما:
السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. والله أعلم .

__________________________________________
(1 )  موقع رسالة الإسلام: http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=32&aid=9762
( 2)  تم التصريح هنا بتحريم الحالة التي اعترض عليها الشيخ علي الطنطاوي، وغيره من العلماء.
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #35 في: 2012-11-05, 17:16:04 »
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 5 (5/2)
بشأن أطفال الأنابيب مجمع الفقه الإسلامي
الجمعة 07 شوال 1428 الموافق 19 أكتوبر 2007

بعد أن استعرض البحوث المقدمة من السادة الفقهاء والأطباء الذين عرضوا موضوع أطفال الأنابيب من جانبيه الفقهي والفني الطبي وناقش ما قدم من دراسات وافية ، وما أثير من جوانب مختلفة لاستيضاح الموضوع ، وبعد أن تبين له أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة طبياً وفقهياً، وإلى مراجعة الدراسات والبحوث السابقة، واستيفاء التصوير من جميع جوانبه. قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع.
ثانياً : يعهد لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد - رئيس المجمع – بإعداد دراسة وافية في الموضوع تلم بكل المعطيات الفقهية والطبية .
ثالثاً : توجيه الأمانة ما يصل إليها إلى جميع الأعضاء قبل انعقاد الدورة القادمة بثلاثة أشهر على الأقل... والله أعلم

[مجلة المجمع – ع 2، ج 1/233]
_________________________
( )  موقع رسالة الإسلام http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=32&aid=141
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #36 في: 2012-11-05, 17:23:46 »
ملخص البحث الذي قدمه فضيلة الدكتور بكر أبو زيد(1 )
طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي

قسم فضيلة الشيخ بحثه إلى سبعة مباحث:
المبحث الأول: في بيان ما كتب في هذه النازلة.
المبحث الثاني: قواعد شرعية أمام البحث.
المبحث الثالث: المصطلحات الطبية في هذه النازلة.
المبحث الرابع: تاريخها.
المبحث الخامس: ولائدها.
المبحث السادس: صورها.
المبحث السابع: حكمها شرعاً.


وسألخص المبحث السابع منها:

"في تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة :
بعد استيعاب التصور لما وصل إليه الطب من طرائق للإنجاب، وبيان تقاسيمها باعتبارات مختلفة فإن النظر الشرعي للفقيه يختبر أوصاف المحل بمنظار الشرع المطهر حتى ينزل هذه الدخولات منزلتها، لمعرفة المحرم لذاته فهو تحريم غاية لا مجال لإباحته في أي حال، أو المحرم لما يحف به فهو تحريم وسيلة، وهل يباح بحال ؟ أو المباح ؟
والاستفصال عن هذا في الفروع الآتية :
الفرع الأول: ماءان أجنبيان في رحم امرأة متزوجة أو أحد الماءين أجنبي.
الفرع الثاني: الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذات البييضة بعد وفاة زوجها .
الفرع الثالث: الماء من الزوجين والرحم أجنبي من الزوجية .
الفرع الرابع: الماء من الزوجين في رحم زوجة له أخرى بتلقيح داخلي أو خارجي.
الفرع الخامس: الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذات البييضة بتلقيح داخلي أو خارجي.

حكم الفرع الأول : إذا حملت الزوجة من أجنبيين أو من بييضتها وماء أجنبي، فهو حمل سفاح محرم لذاته في الشرع تحريم غاية لا وسيلة قولاً واحداً. والإنجاب منه شر الثلاثة، فهو "ولد زنا " وهذا ما لا نعلم خلافاً فيه بين من بحثوا هذه النازلة.

حكم الفرع الثاني والثالث: هذان الفرعان يشملهما حكم الفرع الأول وهو التحريم لعدم قيام الزوجية في الفرع الثاني ولاختلاف رحم الزوجية في الفرع الثالث الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة.
وقد أثبتت الإحصائيات والأخبار العالمية الموثقة وجود أعداد غير قليلة من القضايا والمنازعات على المواليد من هذه الطرق بين ذات الرحم وذات الماء وبين ذات الرحم وصاحب الماء وهكذا في سلسلة مشاكل طويلة الحلقات في ذات البنية الآدمية.
كما أثبتت وجود ربع مليون طفل لا يعرف لهم أب نتيجة التلقيح الصناعي.

حكم الفرع الخامس:( 2) وهذا الفرع محل خلاف كبير بين علماء العصر على أقوال: بين التحريم فيهما، والجواز فيهما بشروط، والجواز في الداخلي دون الخارجي بشروط، والتوقف. وهناك رأي خامس بأنه من مواطن الضرورات فلا يفتى فيه بفتوى عامة وعلى المكلف المبتلى سؤال من يثق بدينه وعلمه.
هذا مع اتفاق الجميع على أن هذا الطريق يحف به عدد من المخاطر والمحاذير وبيانها على ما يلي:


المخاطر والمحاذير :


إن هذه المخاطر والمحاذير الشرعية هي واردة على جميع أنواع طرق الإنجاب، لكن لما كانت الأربعة الأولى( 3) منها محرمة لذاتها، فهو من باب حرمة الغايات لا الوسائل، أكتفي بذلك عن ذكرها معه، أما في هذا الفرع الخامس فإن هذه المحاذير اعتباراً وعدماً يتأسس عليها القول بالحكم التكليفي جوازاً أو منعاً.
ويمكن تكييف هذه المحاذير من خلال الأبحاث الصادرة في ذلك على ما يلي:

1 - ففي النسب: الاحتمال الكبير للخطأ، بأن تؤخذ عينة من شخص وتنسب لشخص آخر، فإذا استبدل عمداً أو خطأً ماء رجل أو بويضة امرأة بآخر، تحقق هدم المحافظة على النسب وحفظه من ضروريات الشرع.
2 - وفي العرض: فإن هذا المولود الذي حصل بطريقة يكتنفها الإخلال، سيعرض هذه البنية الإنسانية إلى توجيه الشكوك حولها، وتوسيع دائرة الكلام في الوسط الاجتماعي تصريحاً أو تعريضاً، والمحافظة على العرض من ضروريات الشرع.
3- أثبت الواقع الأثيم المطالبة بوجود بنوك المني، "مراكز لحفظ المني"، وهذه سوق جديدة للمتاجرة بالنطف، ووجود طراز جديد لاسترقاق بني الإنسان.
4- هذه الطرق موصلة إلى المواليد التوائم، ومعلوم ما في هذا من مضاعفة الخطر على المرأة في حملها ووضعها. وذلك أن الطبيب عندما يشفط من مبيض المرأة مجموعة من البييضات، قد تصل إلى اثنتي عشرة بييضة، يضعها في طبق اختباره "أنبوبة الاختبار" لتلقيحهن، والطبيب إذا أدخل بييضة واحدة فإن نسبة النجاح ضئيلة جداً لا تتجاوز 10 % ، ولهذا ولتطلعه لنجاح اللقاح، فإنه يدخل بويضتين فأكثر، وقد يحصل بإذن الله تعالى نجاحها فتعيش الأم تحت الخوف والخطر.
ومعلوم أن الإنسان لا يسوغ له التصرف في بدنه بما يلحقه الضرر والهلاك .
5- من مزاولة العملية المذكورة يبقى لدى الطبيب في المختبر مجموعة من البويضات الملقحة مجمدة "الأجنة المجمدة" تحسباً لفشل العملية، ليقوم بإعادتها مرة ثانية وهكذا،  لكن في حال نجاحها ما هو مصير هذه الأجنة المجمدة؟ 
فهو سبيل لنقلها إلى أجنبي عنها، وهذا ينسحب عليه الحرمة القطعية، كما في النوع الأول من طرق الإنجاب، وهو سبيل إلى إتلافها حال نجاح العملية، وهذا أمر مستبعد في عرف الأطباء، لأنها عملية صعبة، يتعسر الحصول عليها، وتوفيرها يدر أرباحاً كبيرة وخاصة في المستشفيات التجارية.
6-  أثبت الطب ازدياد نسبة تشوهات الأجنة بطرقه الحديثة هذه، وذلك أن الطب الحديث اكتشف في الطريق الطبيعي الشرعي للإنجاب وجود مقاومة للحيوانات المريضة والمصابة في صبغتها، وهذا ما يفتقده التلقيح الصناعي.
7- بل ثبت في الواقع الأثيم الظالم، وجود شركات لبيع الأرحام وتأجيرها، وشركات لبنوك المني وبيع مني العباقرة والفنانين، وشركات لبيع الحيوانات المنوية والبويضات.
وقد ثارت قضايا أمام القضاء بأنها مثلاً رغبت ماء رجل أبيض فولدت أسود أو بالعكس، أو أنها حصلت على ماء رجل مصاب بمرض جنسي، وهذا ما يثبت أن الطب الغربي أخذ بتقدمه الجنوني إلى إعمال الانهيار الأخلاقي والكيان الإنساني من أساس بنيته.
8- أن في طريق الإنجاب هذه أبشع صورة للتعري وفحص السوءة أو السوئتين، من رجل أجنبي عنها، بل وربما فريق عمل لها، وعدم الإنجاب لا يحتسب ضرورة يباح في سبيلها هذا التبذل والهبوط.

هذه مجموعة من المخاطر والمحاذير التي تحصل فعلا في هذه الطريق، ويرتقب حصولها فيكون سبباً ووسيلة إليها.

وعليه : فيظهر أن من نزع إلى المنع من باب تحريم الوسائل وما تفضي إليه من هتك المحارم فإنه قد نزع بحجج وافرة.



___________________________________________________

(1 )  البحث مرفوع على عدد من المواقع الإسلامية، وقد حملته من موقع صيد الفوائد.
( 2)  لم أجد في البحث حكم الفرع الرابع!!
(3 )  من هنا بدا لي أن الشيخ حكم على الفرع الرابع أيضاً بالتحريم، ولعله سقط سهواً ممن رفع البحث على الشبكة العنكبوتية، والبحث عموماً سيء التنسيق.
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #37 في: 2012-11-05, 17:24:53 »
المجمع الفقهي الإسلامي
الثلاثاء 15 ذو القعدة 1430 الموافق 03 نوفمبر 2009
القرار الرابع
حول موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب الموجود على جدول أعماله لهذه الدورة، واستعرض البحث الأصلي المفصل الذي أعده وقدمه بعض أعضاء المجلس حول هذا الموضوع في دورة سابقة، ونظر أيضاً فيما استقصاه أعضاء آخرون من كتابات جديدة حوله، وتدارس المجلس –في ضوء جميع المعلومات التي تجمعت لديه- هذا الموضوع من جميع جوانبه وأبعاده. وبعد المداولة رأى المجلس:
أن هذا الموضوع شديد الحساسية من الناحية الشرعية، وذو أبعاد كثيرة، وله نتائج خطيرة، وانعكاسات على حياة الأسرة والأوضاع الاجتماعية والأخلاقية في مختلف صوره وطرائقه التي قيل إنها تجرى اليوم في البلاد الأجنبية، كما أن له ارتباطات متشعبة –في النظر الشرعي- بأحكام من أبواب شتى فيما يتعلق بالحل والحرمة، وقواعد الاضطرار والحاجة، وقواعد النسب والشبهة، وفراش الزوجية ووطء الحامل من الغير، وبأحكام العدة واستبراء الرحم، وحرمة المصاهرة.
ثم بأحكام العقوبات في الإسلام: من حد أو تعزير ارتكب فيه ما لا يجوز شرعاً من صور التلقيح الداخلي في المرأة، أو التلقيح الخارجي في الأنبوب الاختباري، ثم الزرع في الأرحام. إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تجعل هذا الموضوع الخطير في حاجة إلى مزيد من الدرس والتمحيص، ولا سيما بعد الكتابات الجديدة التي نشرها حوله أطباء متتبعون فتحوا بها أبواباً من الشك على بعض وقائعه.

لذلك قرر مجلس المجمع الفقهي:
إرجاء البت فيه إلى الدورة القادمة؛ ليتمكن من استيعاب أوسع، وتمحيص أكثر في مختلف جوانبه واحتمالاته وأبعاده، وليأتي الرأي الفقهي فيه أبعد عن الابتسار، وأقرب إلى الصواب في معرفة حكم الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى، والله هو الموفق.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #38 في: 2012-11-05, 17:46:16 »
اطلت كثيرا في هذه الفتوى، وارجو الا اكون قد امللتكم.. ولكن كان لي غايتان
الغاية الاولى وهي الاصلية : استعراض فتوى الشيخ علي الطنطاوي، وبعد نظره (في ذلك الوقت المبكر)، وأدبه الجم في مراجعة العلماء، وقوة حجته.
الغاية الثانية: أن أعرفكم على جهود المجامع الفقهية، لكي تطمئن نفوسكم لما تصدر منها من فتاوى من جهة، ولتعرفوا ان ما يصدر منها غير قطعي بل يحتمل المراجعة وإعادة النظر، كما حدث في هذه الفتوى ومراحل تطورها

فالمجمع الفقهي عادة عندما توجد فتوى على جدول أعماله، يكلف عددا من الباحثين الشرعيين بتقديم دراسة حول البحث، وإن كانت الفتوى حول شأن طبي، كُلف عدد من الأطباء المتخصصين أيضا بتقديم أبحاث، لا عن الناحية الفقهية، بل في شرح وتوضيح القضية المستفتى فيها وأبعادها العلمية وكيفيتها.. وإن كانت قضية اقتصادية كلف بذلك متخصصون اقتصاديون وهكذا.
ثم توزع هذه الأبحاث على أعضاء المجمع ليدرسوها بعناية.. وفي يوم الاجتماع، يقدم كل منهم بحثه، ثم يتناقشون حوله، ويتم تدوين هذه المناقشات.. وأحيانا يأتي الثراء من المناقشات نفسها، وفي النهاية يخرج المجمع بقراره النهائي الذي اتفق عليه الجميع.. وفي نوادر لا يحدث اتفاق، فيكتب هذا ويثبت في قرار المجمع نفسه..
ولا يكتفي المجمع عادة بإصدار الفتوى، بل يتابع تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما حدث في قضية طفل الأنبوب، حيث لاحظ المجمع بُعد التطبيق عن أطر وشروط الفتوى، مما جعله يتوقف مجددا، ويثبت بعض الشكوك والمحاذير والتخوفات
وأحيانا يعاد النظر في الفتوى، ويتم تغيير الحكم نتيجة ما يثبت من سوء التطبيق وعدم تقيد المكلفين بالشروط والضوابط التي وضعها المجمع للفتوى، كما حدث في مسألة التورق المنتظم ( معاملة من معاملات البنوك) حيث أباحها في دورة، ثم عاد وحرمها في دورة لاحقة نتيجة ما ثبت من محاذير التطبيق.
وهذا النوع من الفتاوى الجماعية، والتي تنتج عن هذه الابحاث العديدة والمتعمقة، جديرة بالاعتماد عليها، وتقديمها على غيرها من الفتاوى الفردية، خاصة في القضايا الشائكة والحساسة...
ولعل هذا يشعركم بعظم مسؤولية الفتوى، وتهور الذين يقدمون عليها بكل جرأة دون ترو أو تفكر او رسوخ قدم في العلم

آمل ان تكونوا قد استفدتم مما قدمت، وإلى اللقاء في فتاوى مفيدة أخرى إن شاء الله  emo (30):
ولا تنسوني من دعائكم
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل أحمد سامي

  • شباب منتج
  • ****
  • مشاركة: 1258
  • حائط برلين لم يهدم عندنا حتى الان يعيش داخلنا
رد: فتوى وتعليق
« رد #39 في: 2012-11-06, 00:52:18 »
بل لم تطيلي يا ماما هادية و عندك اي اضافات فلتتفضلي... فهذا موضوع خطير  متعلق بالأنساب و ما يترتب عليها من اثار تؤثر في المجتمع كله فيجب ان يكون فيه اطالة و استفاضة
‏{‏لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ()إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا‏}‏