المحرر موضوع: فتوى وتعليق  (زيارة 25237 مرات)

0 الأعضاء و 2 ضيوف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
فتوى وتعليق
« في: 2012-04-26, 16:01:44 »
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أثناء دراستي تستوقفني بعض الفتاوى المدهشة.. إما لعبقرية الفتوى، أو لغرابة الظروف المحيطة بها، أو لمخالفتها للمألوف، أو لمخالفتها لتوقعاتنا السابقة عن المفتي

أحببت أن اشارككم بعض هذه الفتاوى، ونتبادل وجهات النظر حولها... علما اننا لن نعرض في هذا الموضوع الفتاوى الشاذة او الهرطقات الفقهية
والفتوى الشاذة هي الفتوى التي لها وجه استدلال علمي ولكنه ضعيف ظاهر الضعف، رده العلماء لضعف مأخذه
والهرطقة الفقهية هي بعض الفتاوى ظاهرة البطلان للعامي قبل طالب العلم، والتي يكون لاشاعتها اغراض شخصية او سياسية او اعلامية.. من أمثال فتوى (من حقه من حقه) وغيرها مما سماه شيخنا (مجونا فقهيا) ورفض حتى تسميته بالشذوذ الفقهي

فإلى أول فتوى
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #1 في: 2012-04-26, 16:12:12 »
الفتوى الأولى هي لشيخ الإسلام ابن تيمية
وأحب ان ألفت النظر إلى أن لقب (شيخ الاسلام) كان يتسمى به العالم الذي فاق نظراءه في زمانه، وقد أطلق على كثير من علمائنا رحمهم الله، وليس خاصا بابن تيمية وحده، وإن كان قد استحقه دون ادنى شك

المعروف بين الناس ان ابن تيمية من العلماء المتشددين.. بل إن بعض العوام من ارجاء واسعة من عالمنا الاسلامي، يرتبط لديهم فقه ابن تيمية بالبيئة السعودية ، والبدوية الصحراوية منها تحديدا، ويرون ان فتاواه قديمة لا تناسب العصر
ولا شك ان من يمتلكون هذه الخلفية، يحسبون ان فتاواه تناقض حقوق المرأة العصرية مناقضة صارخة، ولا يمكن العمل بها في عصرنا ابدا..
وقد كنت واحدة ممن تكوّن لديهم هذا الانطباع في السابق، نتيجة اطلاعي على فتاوى تلاميذ مدرسته، وتصرفاتهم، مع عدم اطلاعي على علمه بشكل مباشر..
 لكن مع طلبي العلم من مظانه، بدأت هذه الفكرة تتلاشى والحقيقة تتضح وتنجلي ولله الحمد

فيما يلي فتوى أدهشتني -بكل صدق- لأنني لم اتوقع صدورها من شيخ الاسلام .. وهي بشأن المرأة التي يزوجها أهلها رغما عنها، والمرأة التي يمنعها أهلها من الزواج من رجل صالح ترغب فيه...

وإليكم السؤال والفتوى:



سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ بِنْتٍ يَتِيمَةٍ وَقَدْ طَلَبَهَا رَجُلٌ وَكِيلٌ عَلَى جِهَاتِ الْمَدِينَةِ وَزَوْجُ أُمِّهَا كَارِهٌ فِي الْوَكِيلِ . فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا عَمُّهَا وَأَخُوهَا بِلَا إذْنٍ مِنْهَا أَمْ لَا ؟

فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الْمَرْأَةُ الْبَالِغُ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ بَلْ وَكَذَلِكَ لَا يُزَوِّجُهَا الْأَبُ إلَّا بِإِذْنِهَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ؛ بَلْ فِي أَصَحِّهِمَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي ؟ قَالَ : إذْنُهَا صُمَاتُهَا } وَفِي لَفْظٍ { يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا }
وَأَمَّا الْعَمُّ وَالْأَخُ فَلَا يُزَوِّجَانِهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
وَإِذَا رَضِيَتْ رَجُلًا وَكَانَ كُفُؤًا لَهَا وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهَا - كَالْأَخِ ثُمَّ الْعَمِّ - أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ فَإِنْ عَضَلَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ مِنْهُ أَوْ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى نِكَاحِ مَنْ لَا تَرْضَاهُ ؛ وَلَا يَعْضُلُهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ تَرْضَاهُ إذَا كَانَ كُفُؤًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ وَإِنَّمَا يُجْبِرُهَا وَيَعْضُلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالظَّلَمَةُ الَّذِينَ يُزَوِّجُونَ نِسَاءَهُمْ لِمَنْ يَخْتَارُونَهُ لِغَرَضِ ؛ لَا لِمَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ وَيُكْرِهُونَهَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُخْجِلُونَهَا حَتَّى تَفْعَلَ . وَيَعْضُلُونَهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ يَكُونُ كُفُؤًا لَهَا لِعَدَاوَةِ .



« آخر تحرير: 2012-04-26, 16:14:17 بواسطة ماما هادية »
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل فارس الشرق

  • شباب إيجابي
  • ***
  • مشاركة: 827
  • الجنس: ذكر
  • وحشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نبيل المحزم
رد: فتوى وتعليق
« رد #2 في: 2012-04-26, 16:36:05 »
أعجبني جدا...
دمتي مسددة..
"وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى
وفيها لمن خاف القلى متعزل
لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ
سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل"
الشنفرى

غير متصل حازرلي أسماء

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 6546
  • الجنس: أنثى
  • غفر الله لنا ما لا تعلمون
رد: فتوى وتعليق
« رد #3 في: 2012-04-26, 16:42:08 »
بارك الله فيك... متابعة  emo (30):

الفتوى أعلاه رائعة، سبحان الله ... وحالة قريبة لي امتنع والدها عن تزويجها بمن رضيت، ووالدها هذا طلق والدتها وانصرف عن كل أولاده، فلم يعد ينفق عليهم فلسا، وتنصل من أدنى مسؤولياته تجاههم، وألقيت كل مسؤولياتهم لى عاتق أخيهم الأكبر الذي أصبح لهم أبا وأخا، بينما يعيش الأب لوحده يعدّ ماله الوفير الوفير ويحصيه ويلهث خلف المال لا شيء غير المال...فلما خُطبت الفتاة من أخيها، دفع بالخاطب لوالدها احتراما وتوقيرا ، فلم يرضَ وعضلها لأنه يريد شروطه هو لا شروطها هي، وشروطه مادية قبل أي شيء، فزوجها أخوها، ولما زوجها أخوها ثارت ثائرة الناس وكأن الفتاة أتت حراما .....

الحمد لله على سعة الإسلام، فكثير من الأولياء أنانيون دكتاتوريون لم يترك الإسلام لهم مندوحة ليمارسوا دكتاتوريتهم لو أننا فقط فقهنا الإسلام حقا .....
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبْ لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #4 في: 2012-04-26, 17:00:50 »
شكرا لك يا فارس (ولديك تحويل على العيادة)

لاحظي يا أسماء ان ابن تيمية ذكر الولي العاضل، وضرب له مثلا بالأخ ثم العم، ولم يذكر الأب.. بدا لي لأول وهلة أنه ربما يرى للأب حقا في أن يمنعها من الزواج بكفء ترغب فيه..
ثم وجدت كلامه عاما في الولي، ثم المثال للتوضيح لا للحصر.. فرأيت انه ربما استبعد تماما ان يسلك الاب هذا المسلك الأناني مع ابنته، ولهذا لم يذكره مثلا، وذكر الاولياء الأبعد الذين قد تغلبهم الانانية ويعوزهم الحنان
واستبعاد الأنانية عن الأب هو السبب الذي جعل العلماء المختلفين مع ابن تيمية يرون له حقا في تزويج ابنته البكر من غير إذنها، لأنه لا يمكن ان يختار لها الا ما يصلحها ويسعدها..


ملاحظة أخرى: أن قوله (إِذَا رَضِيَتْ رَجُلًا وَكَانَ كُفُؤًا لَهَا ) لا يقصد به أن يكون بينها وبينه علاقة حب وصداقة ووو... وإنما المقصود انه تقدم لها، فرغبت به لما علمته من صفاته...
 
والله اعلم
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل إيمان يحيى

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 3597
  • الجنس: أنثى
  • لا يأس مع الحياة
رد: فتوى وتعليق
« رد #5 في: 2012-04-26, 22:56:56 »

جميل

غير متصل elnawawi

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 5374
  • الجنس: ذكر
  • يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
رد: فتوى وتعليق
« رد #6 في: 2012-04-28, 15:39:42 »
جميل هذا الموضوع .. متابع إن شاء الله .. وربما مشارك

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #7 في: 2012-04-28, 20:28:21 »
جزاكم الله خيرا جميعا
أسعدتني متابعتكم وتسعدني مشاركتكم

الفتوى التالية سأضعها دون تعليق، وانتظرتعليقاتكم انتم عليها
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #8 في: 2012-04-28, 20:33:04 »
السؤال: حكم زواج رجل كاثوليكي بامرأة كاثوليكية دون رجل دين.

"طلبت وزارة العدل - مكتب الوزير - بكتابها والأوراق المرافقة له المقدمة من السيد / ج .س، والتي جاء بها أنه كان يعيش في القاهرة سنة 1946 م مشتغلا بالرسم، وأنه كاثوليكي المذهب وعديم الجنسية.
وقد جمعته الظروف وقتذاك في القاهرة بسيدة كاثوليكية إيطالية الجنسية، تعرَّف عليها في نوادي الليل، وأنه ساكنها في الفنادق والبنسيونات، وتدعى م .ج، وقد حصلت هذه السيدة على ورقة من راعي إحدى الكنائس الإنجيلية في مصر أثبت فيها تزوج المذكور بالمذكورة. وبهذه الورقة قُدِّم الشاكي وزوجته الشرعية لمحكمة الجنايات بإيطاليا بتهمة تعدد الزوجات، وأنه في حاجة إلى مستند مصري يقرر بأن زواج - ج .س بالمذكورة في 18 سبتمبر سنة 1946 م حسبما جاء في هذا المستند غير قائم بالنسبة للقانون المصري" .


المصدر: فتاوى الأزهر 1/302

المفتي:  جاد الحق على جاد الحق .


نص الفتوى:

إنه لما كان ظاهر أقوال الشاكي في هذه الأوراق أنه والمذكورة ينتميان للمذهب الكاثوليكي، وأنه عديم الجنسية بينما هي إيطالية الجنسية، وأنه لم يعقد زواجه عليها، وإنما تعارفا، وكان يساكنها في الفنادق والبنسيونات، وكان من مقتضيات هذه المساكنة أن توجد ورقة تبرر اجتماعهما في غرفة واحدة تظاهراً بمراعاة الآداب.
 ولما كان الزواج المعقود في مصر إنما يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً للشكل المقرر في قانون الأحوال الشخصية في مصر، لأنه كقاعدة عامة يخضع شكل عقد الزواج لمحل إبرامه، وهو بوجه عام الشريعة الإسلامية، أو وفقاً لأي قاعدة قانونية أخرى خاصة بالأحوال الشخصية يشير التشريع المصري إلى تطبيقها، وذلك بالنسبة للأجانب أو بالنسبة لغير المسلمين من المصريين إذا كانا يدينان بهذه القواعد.
ولما كانت الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام للأحوال الشخصية في مصر تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون، بمعنى أنها لا تتعرض في أحكامها للفصل في صحة عقود زواجهم أو بطلانها بمعاييرها، وإنما تتركهم يتعاقدون في الزواج حسب مقتضيات عقائدهم.
ومن ثم يتعين الرجوع إلى قواعد المذهب الكاثوليكي لانعقاد الزواج، باعتبار أن طرفي هذا النزاع يتبعانه حسبما جاء في الأوراق.
ولما كان من البيِّن أن الشرائع المسيحية في مصر ومنها - الكاثوليك - تقرر أنه لا يكفي لانعقاد الزواج أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الرضا والأهلية وانتفاء الموانع، وإنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علنياً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة، وإلا كان الزواج باطلاً، فهذه المادة 85 من الإرادة الرسولية المنظمة لقواعد الكاثوليك في الزواج، قد قضت بأن الزواج يكون باطلاً إذا لم يعقد برتبة دينية أمام رجل الدين وأمام شاهدين على الأقل، وضمن حدود ولاية رجل الدين المباشر للعقد؛ (الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي)، وكان واضحاً من أوراق الشاكي أنه لم يتم عقد الزواج بينه وبين –م.ج- هذه على هذا الوجه، بمعنى أنه لم تراعَ الطقوس المقررة في المذهب الكاثوليكي.
لما كان ذلك؛ يكون هذا الزواج بافتراض جريان عقده بحضور الراعي الإنجيلي باطلاً، لم يستوفِ شروط انعقاده صحيحاً كالمبين في المادة 85 وما بعدها، والزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة لا يصحح إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة، وفقاً للمادة 126 من الإرادة الرسولية، كما أن للبطريرك سلطاناً في تصحيح عقد الزواج من أصله إذا حال دون صحته نقصان في صيغة عقده كنص المادة 130/2 من هذه الإرادة.
ومع هذا فإن نص المادة 98/1 من ذات الإرادة صريح في بطلان عقد الزواج للكاثوليك إذا تم بعيداً عن الكنيسة دون إذن من الرئيس الديني أو الخوري، فقد جرى نصها بأنه: " يجب أن يبرم عقد الزواج في كنيسة الخوارنية، ولا يجوز إبرامه في غيرها من الكنائس أو المعابد، عمومياً كان المعبد أم شبه عمومي، إلا بإذن الرئيس المحلي أو الخوري".
ونخلص مما سلف إلى أنه بافتراض إجراء الراعي الإنجيلي لعقد زواج بين الشاكي وبين - م .ج - مع أنهما كاثوليكيان، دون إنابة صحيحة من الرئيس الديني المحلي لهما، أو الخوري، أو دون ضرورة، فإن العقد يكون باطلاً، لا وجود له قانوناً، وفقاً للقواعد الكاثوليكية المقررة بالإرادة الرسولية في المواد 85 وما بعدها، وأن هذا البطلان راجع إلى صيغة العقد وإجرائه في غير الكنيسة التي يتبعانها، دون إذن من الرئيس الديني المحلي أو الخوري، ويظل هذا البطلان قائماً لا يرتفع إلا بإجراء عقد جديد كنص المادة 130/2 من هذه الإرادة .
وليس في الأوراق المعروضة ما يدل على تجديد ج س ، م ج العقد بشروطه وصيغته في المذهب الكاثوليكي حتى يكون زواجهما قائماً معترفاً به في القانون المصري، الأمر الذي ينتهي بنا إلى القول بأن عقد الزواج المستفسر عنه غير قائم قانوناً، إذا كان قد وقع على الوجه الوارد بأوراق الشاكي.
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل elnawawi

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 5374
  • الجنس: ذكر
  • يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
رد: فتوى وتعليق
« رد #9 في: 2012-04-28, 23:18:37 »
وهل نجد في الكلمات تعليقا مناسبا ؟
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام .. فإن ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله ..

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #10 في: 2012-04-30, 21:40:17 »
وهل نجد في الكلمات تعليقا مناسبا ؟
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام .. فإن ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله ..

 ::ok::
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #11 في: 2012-04-30, 21:44:42 »
أهمية الفتوى
لفتت الفتوى نظري من حيث توجهها لأشخاص من غير المسلمين، حكمت بينهم بالعدل والحق، بما لا يتنافى مع حريتهم الدينية، فهي تعكس سماحة الإسلام، وواقعيته ومرونته وحاكميته، فلا إكراه في الدين، ولا إهمال للمواطنين أو المقيمين في دولة الإسلام وإن لم يدينوا به. والفتوى ترد على الأبواق العميلة التي تنشر الذعر في صفوف الأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين المختلفة من عودة الإسلام للحكم، ومما يسمونه بالدولة الدينية الإسلامية، وما يمكن أن ينالهم في ظلها من قهر أو ظلم. وقد طبق فضيلة المفتي في هذه الواقعة قوله تعالى :
{فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ} (سورة المائدة: ٤٢)
واللافت للنظر أن المستفتي هنا مستأمن وليس ذمياً، فهو تابع لدين آخر وجنسية أخرى وبلد آخر، ولكنه كان مقيماً في بلاد المسلمين في فترة معينة، فاحتاج لحكمهم فيها.

تحليل الفتوى:

-   كانت الفتوى في الفترة التي تولى فيها الشيخ القضاء في المحاكم المدنية، فهي تعتبر حكماً قضائياً ملزماً.
-   راعى الشيخ الظروف الحساسة للفتوى، حيث أنها تتعلق بمواطنين من دول أخرى وديانات أخرى.
-   لم يكتف الشيخ بالحكم في القضية وفق القوانين الوضعية، بل راعى حكم الله تعالى فيها أولاً، وبين هذا في حيثيات الحكم.
-   بين الشيخ أن الشريعة تأمرنا أن نكل أمور الزواج والطلاق لأهل الكتاب وفق شرائعهم، فنحاكمهم لها.
-   من هنا صار تحاكم أتباع الكاثوليكية إلى شرائع ديانتهم تابع لحكم شريعتنا.
-   كان فضيلته مطلعاً على تشريعات القوم بتفاصيلها الدقيقة، وحكم في قضيتهم بناء على علمهم دون أن يحيلهم لرجال الدين المسيحي، أو يتنحى عن مسوؤلية النظر في دعواهم والبت فيها، وهذا يظهر صلاحية شريعتنا لتنظيم أحوال وشؤون الناس في سائر المناحي، بالحق والعدل، على اختلاف دياناتهم وانتماءاتهم، ويبين مسؤولية القاضي المسلم نحو بلاده ومواطنيه على اختلافهم. 
-   أصدر حكمه القاطع في القضية، ببطلان الزواج الأول وصحة الزواج الثاني.
-   صدَّر الشيخ الفتوى بملخصٍ كافٍ وافٍ لها، ثم شرح في بيانٍ مفصل حيثيات الحكم وأسبابه، ثم ذكر نتيجته.


ملاحظات على الفتوى:

1-   غض الشيخ الطرف عن واقعة الزنا المذكورة في الدعوى، لكون من اقترفوها لا يتبعون ملتنا، وليسوا مواطنين في بلادنا، فلا جدوى من نصحهم وموعظتهم، وليس بعد الكفر ذنب.
2-   وازن الشيخ بين وضعه كقاض في محكمة مدنية، لدولة تحكم بقانون وضعي، مع اعتبار الشريعة الإسلامية مرجعه الأول، وبين مسؤوليته كعالم رباني مسلم، عليه ألا يحكم بما لم ينزل الله. 




*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل زينب الباحثة

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 1938
  • الجنس: أنثى
  • إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
رد: فتوى وتعليق
« رد #12 في: 2012-05-01, 19:25:21 »
سبحان الله..
شكرا لكِ ماما هادية على هذا الموضوع القيّم..  emo (30):

--

في الحقيقة استغربت نوعا ما من إيرادك للفتوى الأولى في هذا الموضوع.. كنت أعتقد بأن العضل لا اختلاف بين العلماء في أنه حرام.. أم أنني مخطأة؟!


--

أعجبتني كثيرة الفتوى الثانية.. وكما قال الأخ النووي الحمد لله على الإسلام..

لكن عندي سؤال.. هل نفهم من كلامك بأن الحدود لا تطبق على غير المسلمين؟ يعني ما حكم الكافر الزاني مثلا؟

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #13 في: 2012-10-15, 16:41:41 »
سبحان الله..
شكرا لكِ ماما هادية على هذا الموضوع القيّم..  emo (30):

--

في الحقيقة استغربت نوعا ما من إيرادك للفتوى الأولى في هذا الموضوع.. كنت أعتقد بأن العضل لا اختلاف بين العلماء في أنه حرام.. أم أنني مخطأة؟!


--

أعجبتني كثيرة الفتوى الثانية.. وكما قال الأخ النووي الحمد لله على الإسلام..

لكن عندي سؤال.. هل نفهم من كلامك بأن الحدود لا تطبق على غير المسلمين؟ يعني ما حكم الكافر الزاني مثلا؟


 :blush::

لا ادري كيف فاتتني مشاركتك هذه يا زينب

سأرد ولو كنت متأخرة كثيرا

أوردت فتوى ابن تيمية لأبين كيف انه خالف المقرر من مذهبه الحنبلي، ورجح الا يجوز لأب تزويج ابنته بغير اذنها
أما العضل فهو بين انه حرام باتفاق العلماء
بالنسبة لتطبيق الحدود على الكفار

فما أعرفه أنهم اذا اعتدوا على المسلمين، طبقت عليهم الحدود
واذا اعتدى بعضهم على بعض.. فإن تحاكموا الى المسلمين، حكمنا فيهم بكتاب الله
وان لم يرفعوا قضيتهم للمسلمين، بل تحاكموا فيما بينهم... فلهم ذلك ...

قال تعالى: {فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ } (المائدة:42)

والله أعلم
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #14 في: 2012-10-26, 20:14:20 »
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعودة للفتاوى الشيقة
وفيما يلي فتوى للشيخ علي الطنطاوي عن طفل الأنابيب والتلقيح الاصطناعي.. (كما وعدت زينب)
وما اتمنى ان يعجبكم في هذه الفتوى بالذات هو متابعة كيفية تطور الفتوى ونقاش العلماء حولها

فتابعونا
 ::)smile:
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #15 في: 2012-10-26, 20:15:07 »
السؤال: التلقيح الصناعي وطفل الأنابيب.  

"ورد على إدارة تحرير (الشرق الأوسط)( 1) سؤال عن طفل الأنابيب، فأحالته عليّ، والسؤال يشتمل على فروع:
1-   هل يعتبر طفل الأنبوب تحدياً لإرادة الله؟
2-   ماحكمه؟
3-   ما الحكم في أخذ ماء الزوجين وزرعهما في رحم امرأة أخرى؟ وهل يعتبر ذلك مثل الزنا؟

المفتي:  الشيخ علي الطنطاوي.

نص الفتوى: ( 2)

أولاً- لا يمكن لأحد أن يتحدى إرادة الله، كيف، والعقل الذي يعتمد عليه العلماء مخلوق من مخلوقات الله؟ هو أوجده، وجعل له طاقة محدودة لا يستطيع أن يتجاوزها (راجع كتابي "تعريف عام بدين الإسلام")، وقولهم  (العلم قهر الطبيعة) كلام فارغ من المعنى، لأن العلم هو اطلاع على بعض قوانين الله في الطبيعة، وما وصلنا إليه منها واطلعنا عليه إما مصادفة كاكتشافنا البنسلين، أو بعد جهود ومتاعب كالتي حملتها مدام كوري وزوجها بيير، ما اطلعنا عليه إلا بإذن الله {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} ، وما كشفه العلم وحققه من أمور كلها ضمن قوانين الله في الطبيعة.
 
ثانياً- مسألة طفل الأنابيب وأمثالها أمور جديدة ليس لها ذكر في كتب الفقه لنرجع إليها فنأخذ حكمها منها، لا تقصيراً من الفقهاء الذين ألفوها، بل لأنها لم تكن على أيامهم، ولا بد فيها من الاجتهاد، وأفضل أن يكون اجتهاداً جماعياً من هيئة أو منظمة علمية، وإلا ضاع الناس بين آراء العلماء الفردية، كما حصل في مسألة التأمين على الحياة، التي ذهبوا فيها مذاهب بين قائل بالحل، وقائل بالحرمة.

ثالثاً- والمسألة بعد ذلك طبية، لا يستطيع الفقيه أن يفتي فيها حتى يشرحها له الطبيب العالم، لذلك أعلن أني لا أستطيع أن أعطي فيها جواباً نهائياً، بل رأياً مؤقتاً يعرض على أهل العلم ليقروه بالدليل، أو يردوه أو يعدلوه بالدليل.
ورأيي أننا إذا أخذنا الحوين المنوي من الزوج والبييضة من الزوجة، واستطعنا تلقيحها بإدخاله إليها، ووضعنا البييضة الملقحة (أي النطفة الأمشاج) في رحم الزوجة نفسها، فليس في ذلك ما هو حرام.
بشرط ألا يكشف عن عورة، ولا ينظر إليها، ولا تمد اليد إليها، إلا للضرورة، أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة.
أما أخذ النطفة والبييضة من الزوجين، وزرعهما في رحم امرأة أخرى، لتكون أمًّا بالنيابة، فهذا لا يجوز قطعاً:
1-   لأن رحم المرأة ليس كقدر الطبخ، تنقله من واحدة لأخرى، بل إنه يشارك في تكوين الجنين الذي يتغذى من دم هذه المرأة.
2-   المرأة الأولى أخذت منها البييضة، والثانية حملته وولدته، فأيهما تكون أمه؟
أمه هي التي ولدته، هي والدته، وكلمة الوالدة اسم فاعل من فعل ولد، فكيف تكون هي التي ولدته (أي والدته) ولا تكون أمّه؟ والله تعالى يقرر هذا في كتابه فيقول: {إن أمهاتهم إلا اللائس ولدنهم}  و "إن" نافية، والنفي والإثبات من أقوى طرق القصر عند العرب، لذلك كانت كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) أي إثبات الألوهية لله، ونفيها عما سواه.  
3-    هل يعتبر هذا الفعل زنا؟ لا، ولا يقام فيه حد، لأن لإقامة الحد شروطاً لم تتحقق هنا، ولكن لا يترك بلا عقاب، ويكون عقابه من نوع التعزير، أي ما يحكم به الحاكم المسلم، أو يفوض به المحكمة المختصة.
ولو لم تكن له عقوبة، لأبته السليقة العربية المسلمة، ونخوة الرجل الشريف، وأنكره المجتمع الإسلامي الملتزم.




___________________________________________________

( 1)  بتاريخ 10/ 2/ 1983م.
( 2)  بعد نشر فتوى الشيخ علي الطنطاوي، عرضت القضية على مجلس المجمع الفقهي، فوافقها إلا في مسألة، فعاد الشيخ وكتب مناقشاً قرار المجلس، وهو ما سأكتبه في الجزء الثاني من الفتوى.
« آخر تحرير: 2012-10-26, 20:19:54 بواسطة ماما هادية »
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #16 في: 2012-10-26, 20:29:03 »
بعد عام، كتب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله مجدداً:

"من أكثر من سنة، في عدد 10/ 2/ 1983م من (الشرق الأوسط)، جاءني سؤال عن طفل الأنابيب، وقد أجبت على ذلك جواباً وافق ما قرره مجلس المجمع الفقهي في اجتماعه الأخير، ولكنه خالفه في مسألة واحدة( ).... وقد قرأت في جريدة عكاظ عدد 2/3/1984م القرار الذي أصدره مجلس المجمع الفقهي بجواز الحالة التي قلت أنا بأنها لا تجوز.
وقد قرر المجمع، كما نشر في الجريدة أن أم الولد التي ترثه ويرثها هي التي أخذت البييضة منها (لا البويضة كما جاء في القرار)، وأن التي حملته وولدته تعتبر كالأم من الرضاعة. وقد صدر القرار، كما جاء في الجريدة، استناداً إلى الدراسة التي قدمها الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا.

وأنا أقول:

1- الشيخ مصطفى أخي وصديقي، ورفيقي في كلية الحقوق، درسنا فيها معاً، وخرجنا منها معاً سنة 1933، أي من اثنتين وخمسين سنة، وهو فقيه رواية وفقيه دراية، أبوه الشيخ أحمد فقيه، وجده الشيخ محمد فقيه، وابنه الدكتور أنس فقيه، فهي سلسلة الذهب. ومجلس المجمع فيه علماء كبار أجلاء، ولكن هذا لا يمنع أن أخالفهم، وأذهب غير مذهبهم، والمدار على الدليل.
2- لقد قرروا أن المرأة التي حملت الجنين وولدته ليست أمه التي ترثه ويرثها، واستدلوا على ذلك بأن البييضة من المرأة الأخرى، والقاعدة الشرعية –وأخونا الأستاذ الزرقا له بحث في شرح هذه القواعد- القاعدة تقول: إنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، والله قد صرح في كتابه بأن أم الولد هي التي ولدته، وسلك إلى ذلك أقوى طرق القصر، وهي النفي والإثبات، فقال: {إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم} أي أنه ينفي الأمومة عن التي لم تلد الولد.
3- الأم هي الوالدة، وهما كلمتان مترادفتان، والوالدة كما هو معروف اسم فاعل من ولد يلد، فكيف تكون والدته حقيقة ولا تكون أمه شرعاً؟
4-   والله يقول: {لا تضار والدة بولدها}  ومعلوم أن الحقيقة هي المقدمة على المجاز، والوالدة حقيقة هي التي ولدت، فكيف سماه الله ولدها، ويقرر المجمع أنه ولد غيرها؟ وأن أمه الحقيقية التي يرثه ويرثها هي المرأة الأخرى التي لم تلده؟
5-   والله يقول: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}  فالذي يرث المرأة هو الطفل الذي ولدته، فصارت بذلك والدته حقيقة، لا التي أخذت البييضة منها.
6-   والله يقول: {والوالدات يرضعن أولادهن}  ومعلوم أن التي ترضع الولد هي التي ولدته، ولو كانت البييضة من غيرها.
7-   والله يقول: {حملته امه كرها ووضعته كرها} فبين أن التي تحمل الولد وتضعه هي أمه.
8-   هذا ومسألة المرأة التي زرعت فيها بييضة غيرها، وتشكل منها الولد الذي ولدته، هذه المسألة ليس لها ذكر في كتب الفقه، لا لتقصير من الفقهاء، فقد بينوا حكم الله في كل ما عرفوه من وقائع الناس، بل لقد بالغوا فافترضوا الفروض وأعطوها أحكامها، حتى أنني في أول ما ألفت "في رسائل الإصلاح" المطبوعة سنة 1347هـ من نحو ستين سنة أنكرت كثرة هذه الافتراضات.
9-   ولأن هذه الحال ليست حالة طبيعية، ولهذه المشكلات التي تترتب عليها، أرى أن ذهاب المجمع إلى الإفتاء بجوازها فيه شيء، وأولى بهم وهم علماء يتقون الله أن يراجعوا فتواهم، وأن يستأنفوا النظر فيها، فإن حقها كما أرى الحكم بالمنع لا بالجواز والله أعلم. " اهـ.

المصدر: فتاوى علي الطنطاوي، (جدة: دار المنارة، ط3، 1407هـ/1987م). 1/101-106.
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل زينب الباحثة

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 1938
  • الجنس: أنثى
  • إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
رد: فتوى وتعليق
« رد #17 في: 2012-10-27, 15:55:57 »
شكرا ماما هادية  ::ok:: باركَ الله فيكِ لي عودة بعد القراءة إن شاء الله

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: فتوى وتعليق
« رد #18 في: 2012-10-28, 19:42:16 »
1-   ملخص الفتوى:
أ‌-    تلقيح البييضة بالحوين المنوي من زوجين، وزراعة النطفة الأمشاج المتشكلة في رحم الزوجة صاحبة البييضة جائز، بشرط ألا تكشف العورة إلا بقدر الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة.
ب‌-   زراعة النطفة الأمشاج في رحم امرأة أخرى لا يجوز، وإن حصل فإن الأم الحقيقية هي التي حملت الطفل وولدته، فترثه ويرثها، وليست أمه صاحبة البييضة، وهذا الفعل محرم، ويستحق التعزير، لكنه لا يعتبر زنا ولا يقام فيه الحد لعدم توفر شروط الزنا فيه.


ثانياً- إشكالية الفتوى وأهميتها:
الفتوى مهمة لأنها تتناول نازلة جديدة، لم يسبق لها ذكر في المذاهب الفقهية، وتراثها العظيم، ولا لها أشباه تقاس عليها، فكان لا بد من إمعان النظر وإعمال الاجتهاد في الأدلة والاستنباط المباشر منها لاكتشاف الحكم الشرعي لهذه النازلة، ولم تكن النازلة قد بحثت بعد في المجامع الفقهية، ولهذا وقع فيها كثير من الاختلاف والتنازع، وتكرر النظر فيها في عدد من دورات المجمع الفقهي المتتالية.

ثالثاً- تحليل الفتوى:
-   قام الشيخ بتحليل الواقعة إلى عناصرها، ونظر لها من مختلف الجوانب: فنظر لها من حيث الحكم الشرعي لاتصال الحوين بالبييضة خارج الرحم، ثم من حيث زراعة النطفة الأمشاج في رحم صاحبة البييضة، أو في رحم غيرها، وما يستلزمه هذا من كشف للعورات، ومن حيث ما يترتب عليها من أحكام البنوة والتوارث، كذلك ما يترتب عليها من اختلاط في الأنساب إذا ما زرعت النطفة الأمشاج في رحم امراة أجنبية، وما يترتب على هذا من أحكام شرعية وعقوبات.
-   حكم الشيخ على الحالة الأولى، وهي تلقيح الحوين بالبييضة خارجياً، ثم زراعتها في رحم الزوجة صاحبة البييضة، بأنه جائز، ولا محظور فيه سوى كشف العورة، الذي يعتبر من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فتقدر بقدرها.
-   حكم على الحالة الثانية وهي استئجار الرحم الأجنبي، بالحرمة لما يترتب عليها من خلط في الأنساب، إذ ستكون أم الولد الحقيقية غير متزوجة من والده الحقيقي، وبالتالي فالطفل يولد من أبوين غير متزوجين، وهي حالة تشبه الزنا، لكنها لا تأخذ حكم الزنا لعدم توفر شروط إقامة الحد، ولكنها تستلزم التعزير مع ذلك.
-   حكم الشيخ في حالة زراعة النطفة الأمشاج في رحم امرأة أخرى، بأن صاحبة الرحم هي التي ستكون الأم الحقيقية للمولود، وساق لذلك عدداً من الأدلة القرآنية، وخالف بهذا قرار المجمع الفقهي الأول في هذه المسألة، الذي أباح هذه الحالة في حال أن يكون للرجل زوجتان، إحداهما قادرة على الحمل والإنجاب والأخرى غير قادرة، فأجاز زراعة النطفة الأمشاج من حوين زوجها وبييضة ضرتها في رحمها، واعتبر الطفل ابناً لصاحبة البييضة.

رابعاً- ملاحظات على الفتوى:

-   كان الشيخ مسدداً في فتواه، والتي وإن خالفت قرار المجمع الفقهي أول مرة، إلا أنها وافقت ما انتهى له المجمع في جلسته التالية بعد إعادة النظر.
-   ضرب الشيخ مثالاً رائعاً في الحوار العلمي الراقي، الذي يعرض الخلاف، ويفصح عن الاعتراض بقوة وجرأة، دون غمط لرتبة الطرف المخالف ولا تعدٍّ عليه، وهذا شأن العلماء الموفقين دائماً.
-   بين الشيخ بتواضع جم أنه سيجتهد رأيه، ولكن حكمه ليس نهائياً في هذه الواقعة، لأنه لا شبيه لها في المذاهب الفقهية فيقاس عليه، ولأن الحكم فيه ينبغي أن يكون جماعياً لا فردياً، وبحضور أطباء مختصين.
-   لم يبين الشيخ لنا في فتواه علاقة المرأة صاحبة البييضة بالطفل المولود، والذي حكم بأنه ابن حقيقي لصاحبة الرحم التي ولدته، فهل تعتبر صاحبة البييضة بمثابة أم من الرضاع مثلا، أو لها محرمية بالنسبة للولد أم لا؟
-   لم يبين لنا علاقة صاحبة الرحم المستأجرة بصاحب الحوين المنوي، وهل تجري عليهما أحكام النكاح بشبهة أو الوطء بشبهة –بعد أن نفى عنهما جريمة الزنا- فكيف تكون المحرمية بالنسبة لهذه الأم وأولاد الأب ووالديه، في حال ارتكبت الأطراف هذا الحرام وتم الاستيلاد بهذه الطريقة. 
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل زينب الباحثة

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 1938
  • الجنس: أنثى
  • إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
رد: فتوى وتعليق
« رد #19 في: 2012-10-28, 21:31:04 »
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا ماما هادية على الفتوى.. بصراحة أول مرّة أقرأ فتوى في هذه الأمور  emo (30):

لفت انتباهي أن الأم هي من ولدت واستدل بذلك من القرآن  ::ok::

اقتباس
{إن أمهاتهم إلا اللائس ولدنهم}

لكن كما وضحت لم يوضح علاقة الأم صاحبة البويضة بالجنين..

اقتباس
البييضة منها (لا البويضة كما جاء في القرار)

لم أفهم.. ما الفرق بين البييضة والبويضة.. :emoti_17:

اقتباس
والله يقول: {لا تضار والدة بولدها}  ومعلوم أن الحقيقة هي المقدمة على المجاز، والوالدة حقيقة هي التي ولدت، فكيف سماه الله ولدها، ويقرر المجمع أنه ولد غيرها؟ وأن أمه الحقيقية التي يرثه ويرثها هي المرأة الأخرى التي لم تلده؟

مرّة أخرى أعجبني الاستدلال بالآية.. وفي الحقيقة الحمل والولادة توجد روابط بين الأم والجنين وجسم المرأة يفرز هرمونات لذلك.. أشعر بأنه من القسوة تفريق من ولدت عن طفل ولدته..

وفي الحقيقة أنا ضد هذا الأمر لما فيه من قسوة تفريق الأم المستأجرة عن ابنها.. وخصوصا أن البعض بسبب الفقر والحاجة تقوم به من أجل مبلغ مالي  sad:(
ولا أحب كثيرا المبالغة في استخدام وسائل علاج العقم خصوصا الغريب منها.. لم لا تكفل من لا تستطيع الولادة طفلا يتيما أو لقيطا وتأخذ حسنات لذلك؟