السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنسان يعرف عنه بعده عن الله، ويعرف وهو الآن قد جاوز الستينيات، وقد أصيب بجلطة أذهبت نطقه السليم وحركته السليمة، ولكنه رغم ذلك يعرف بعبادته للمال عبادة، لا يصلي رغم دعوته المستمرة للصلاة، مع كل هذه الأحوال، ومع حتى ضيق زوجته ذرعا من تصرفاته اللاإنسانية ومن بخله منقطع النظير حتى بلغ به أنه لم يعد ينفق عليها هي خاصة، ومن بعده عن الله، هل يجوز أن تقدم نصيحة لابنته التي يعرف فيها حبها لما يرضي الله بأن تتجنب منحة مالية جديدة هي في طريقها إليهم، بحكم أنه مسجّل أنه مجاهد إبان حرب التحرير، ويُشك حتى في جهاده هذا، أي يشك في صحة عمله كمجاهد من عدمه، وتمكّن الدولة لأبنائه منحة خاصة تدفع لأولاده كل باسمه الخاص تنبثق من منحته هو،مثلا من كان منهم يعاني نقص نظر يقدم هو شهادة طبية تثبت ذلك، فتمكنه الدولة من منحة أساسها أن الأب مجاهد ....
فهل يجوز نصح ابنته أن تتفادى ماله الجديد هذا، والمشكوك بأمره ؟؟ أي بحلّه ؟ رغم أنه ما من أدلة قاطعة تبين تزويره مثلا لوثائق تثبت عمله الجهادي ليصبح ذا حق، يعني نصح من باب الشك في موارد هذا الرجل، وحتى لا تعلق بمال حرام، وهي التي ستتزوج قريبا، والهدف الأساسي من النصح أن يقع تحبيبها في الحلال وتنفيرها من كل ما فيه شك، خاصة وهي التي ستبدأ حياة زوجية مع من يقال بحسن سلوكه وطيب أخلاقه ويُخشى أن تذهب بهذه المنحة لبيتها الزوجي ويكون مصدرها حراما .....
بمعنى أنه نصح لها أن تجتنب من منحة والدها هذه المشكوك في أمرها وليس المقطوع في أمرها من أنها صحيحة ...فهل يجوز ؟؟ أم أنه يعتبر تجنيا والدليل القاطع غير متوفر ؟
جزاكم الله خيرا