بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله
نادرة تناسب المقام النووي والجدل الحليمي
المشهور بين الناس أن خدمة الزوجة زوجها واجب
وبعضهم يقول: عرفي
وبعضهم: شرعي
ويخلصون جميعا إلى أنه (لازم) عليها
أيا كان نوع الإلزام
لكن الذي لا يعرفونه هو أن
فقهاء المذاهب اتفقوا على أنه لا يجب على الزوجة خدمة زوجها ولو في أخص شؤونه
وإن فعلت فهو محض تبرع منها
لا إلزام فيه
ما لا يتم إلا به الواجب فهو واجب يا أخ أحمد .. طاعة الزوج في غير معصية من أعظم الواجبات - التي أعتقد أن عليها إجماع الأمة - والتي لو تركت (كما يحدث الآن) انهارت البيوت التي هي نواة المجتمع كله ..
وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجاته بخدمته وخدمة ضيوفه كقوله " يا عائشة أطعمينا " وغيرها ..
فلو أردت أن نتناقش فليكن النقاش ما إذا كانت الخدمة واجبة بذاتها (إن لم يطلب منها ذلك) أم لا ..
أيضا يجب أن يكون النقاش فيما لا يغضب الزوج
لو أنه لا يجب عليها شيء هل يجوز أن تأخذ أجرا على هذه الخدمة ؟
وإذا كان على الزوج لزوجته حقوق مالية من نفقة ومهر وسكنى وكسوة .. وحقوق أخرى كالمعاشرة بالمعروف .. فما هي حقوق الزوج (الذي كاد صلى الله عليه وسلم أن يأمر الزوجة بالسجود له) التي تفهمها من نص القرآن الكريم {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة }
كذلك .. إن لم يجب عليها أن تخدمه فمن يخدمه ؟! هل هو عليه أن يخدمها ؟! وأين مفهوم القوامة ؟!
ثم أيهما مقدم ؟! طاعة الزوج أم طاعة الوالدين ؟!
ثم .. أليس المعروف عرفا كالمشروط شرطا ؟!
بقى شوف ياسيدي
طاعة الزوجة لزوجها هي كطاعة كل رعية لراعيها، طاعةٌ تسير مركب الحياة، وتحجزه عن الغرق أو العطل.
فهي كطاعة الشعب للحاكم، والموظفين للمدير
ومعلوم أن كل هذه الطاعات ليست مطلقة في كل ما أباحه الله تعالى، بل هي محدودة بما شرعت لأجله طاعته، أي بما يحقق مقصد كونه راعيا وكون الآخرين رعية له.
وبينك وبين الحاكم القاضي الذي يقوم الخلاف بينكما بشرع الله الذي يكفل له حق الطاعة، ويكفل لك حق الحرية والاستقلالية الشخصية.
فمثلا لو قرر الحاكم تهجير أهالي مدينة ما إلى أماكن أخرى، وكان ذلك ليتخذ لنفسه وأفراد حكومته منتجعا سياحيا بهذا المكان، كان لهم رفع الأمر للقاضي الذي ينظر في مبررات أمر الحاكم ليحكم إن كانت مما يجب طاعته فيها أو لا.
فهكذا الزوج، ليس لأن طاعته من طاعة الله، يكون له مطلق الأمر والنهي، إنما له حق الطاعة في حدود ما له أن يأمر فيه وينهى، كأن يأمرها بألا تدخل بيته أحدا يكرهه، أو ألا تخرج إلا بإذنه، أو ألا تصاحب فلانة ونحو ذلك..
لكن أمره لها بخدمته ودون نظير أجر سوى ما يجب عليه أصلا بشرع الله وهو النفقة هو تماما كأمر الحاكم لطائفة من الشعب أن يخدموه نظير أن يوفر لهم الأمن مثلا!
وليس ذلك سوى الاستعباد بعينه!
- طبعا هذا مبني على التسليم بقول الفقهاء أن خدمته ليست واجبة شرعا .. وهو رد على مفاد قولك: أنها لو لم تكن واجبة شرعا لدخلت في عموم وجوب طاعته -
نأتي لأوامره صلى الله عليه وسلم لسيدتنا عائشة رضي الله عنها:
ليس كل أمر يفيد الوجوب، ويحدد ما يفيده كل أمر العلماء، وهم الذين قالوا بالحكم الشرعي فائت الذكر.
وأما ما يحق للزوج على زوجته إذا كان ليس عليها خدمته وهو الذي يشقى ويتعب لينفق عليها ويؤمنها و..
فقد قال - نفس الفقهاء - أن على الزوج: النفقة والسكنى، وعلى الزوجة: المسكن والفراش.
يعني هو ملزم أن ينفق عليها ويسكنها، وهي ملزمة أن تلزم مسكنه وفراشه.
وفي هذه المبادلة حقوق لا ينبغي أن تذكر بالمنتدى، إنما محلها دروس الفقه والحوارات الخاصة.
[/size]