وَسُئِلَ ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ بِنْتٍ بَالِغٍ وَقَدْ خُطِبَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا فَأَبَتْ . وَقَالَ أَهْلُهَا لِلْعَاقِدِ : اعْقِدْ وَأَبُوهَا حَاضِرٌ : فَهَلْ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا ؟
فَأَجَابَ :
أَمَّا إنْ كَانَ الزَّوْجُ لَيْسَ كُفُؤًا لَهَا فَلَا تُجْبَرُ عَلَى نِكَاحِهِ بِلَا رَيْبٍ وَأَمَّا إنْ كَانَ كُفُؤًا فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ؛ لَكِنَّ الْأَظْهَرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالِاعْتِبَارِ أَنَّهَا لَا تُجْبَرُ ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا أَبُوهَا . وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا } . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .