كنت أرجو أن نبقى في حدود معركة النقاب لا أن نتحول لجدل فقهي يا ناصح أمين
فمنتدانا منذ تأسيسه قررنا منع أي جدال فقهي فيه في الأمور الخلافية، والاكتفاء بذكر القول النهائي للعلماء فقط دون مناقشة الادلة فليس احد هنا اهل لذلك
ولست أدري هل أرد الان على مداخلتك حتى لا يظن القراء ان ما فيها قول فصل، ام ان ردي سيفتح مجالا لمزيد من الجدال؟
فعل الصحابية يدل على الاباحة على أفضل الاحوال ولا يدل على الوجوب ولا الاستحباب اطلاقا
في حين أن حديث الخثعمية التالي يدل دلالة قاطعة على اباحة كشف الوجه حتى للجميلة، وحتى مع احتمال افتتان الشاب به، ووجوب غض البصر عليه هو... وهذا الحديث صحيح متفق عليه... وهو وفي حجة الوداع، يعني آخر ما نزل من تشريع... وعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بستر وجهها، دليل قاطع على إباحة الكشف، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.. ولا يقولن أحد ذلك كان زمن صحابة فلا فتنة فيه، لأن نص الحديث يشير الى وجود الفتنة وان كلا من الشابين جعل ينظر لصاحبه، فعالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحويل وجه الشاب، أي أمره بغض البصر، لا بأمر المرأة بستر وجهها..
كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه . قال : نعم . وذلك في حجة الوداع .
ورواية أخرى أشد وأقوى
أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته ، وكان الفضل رجلا وضيئا ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق الفضل ينظر إليها ، وأعجبه حسنها ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها ، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل ، فعدل وجهه عن النظر إليها ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده ، أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : ( نعم ) . رواه البخاري في صحيحه
يوم النحر.. أي ليست المرأة محرمة
حجة الوداع: أي بعد نزول آية الحجاب الخاصة بأمهات المؤمنين.
والادلة على كشف كثير من الصحابيات لوجوههن متظاهرة، منها المرأة السوداء، ومنها سفعاء الخدين، وغيرها.. ولا يعارضها أدلة الستر، لأن غاية ما يدل عليه ذلك جواز الكشف والستر
وأرجو أن يكون هذا نهاية النقاش... بالنسبة للأدلة...
ولنعد للموضوع الأصلي لطفاً
و