بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا يا أحمد
قرأت الملف المرفق كاملا، وهو يشبه إلى حد كبير ما قرأته للشيخ محمد الغزالي رحمه الله عن هذا الموضوع، ويزيد عنه بالاستدلال بأصول الفقه ودلالات الألفاظ...
لكن المقال -على جماله ونفعه- لا يجيب على أسئلة أختنا تمرة... وأعيد تنظيم هذه الأسئلة لعلك يا أحمد تفيدنا بإجابة فقهية دقيقة عليها:
1- ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام في رسائله للملوك "أسلم تسلم"؟
2- ما هي الغنائم؟ في حال القتال الخارجي، وفي حال حصار المدن وفتحها؟
3- بفرض أن دولة سمحت للدعاة المسلمين بتبليغ الدعوة في بلادها، ولم تضطهد من يعتنق الاسلام من رعاياها، فهل يتوجب عليها أيضا دفع الجزية وتطبيق الشريعة الاسلامية في أراضيها؟ أم لا؟
أجيب إجابات جزئية مفصلة على الأسئلة الثلاثة ثم نتناول معا الموضوع بشكل كلي عام:
1- ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام في رسائله للملوك "أسلم تسلم"؟
الأظهر فيها أنالمراد هو الجزاء الأخروي، فتمام الحديث: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما إثم (قومك) عليك
فالحديث عن الأجر المضاعف والإثم في مقابله.
وليس الأجر والإثم مما يعبر به عن جزاء الدنيا وعقابها
2- ما هي الغنائم؟ في حال القتال الخارجي، وفي حال حصار المدن وفتحها؟
هي ما يأخذه المسلمون من أموال جيش كافر حاربهم فحاربوه وهزموه وخذوا ما كان معه وقت الحرب من أموال، ولو تحصن بأرض فلهم خيار في تركها للمهزوم وأخذ الخراج عليها وهو نسبة مما تخرجه الأرض كل عام من الزرع، أو أخذها ومعاملتهم عليها كأجراء
3- بفرض أن دولة سمحت للدعاة المسلمين بتبليغ الدعوة في بلادها، ولم تضطهد من يعتنق الاسلام من رعاياها، فهل يتوجب عليها أيضا دفع الجزية وتطبيق الشريعة الاسلامية في أراضيها؟ أم لا؟
إذا كانت كذلك مع ضمان استمرارية ذلك وفق معاهدات موثقة مع دولة الإسلام فلا بأس. طالت مدة المعاهدة أو قصرت.
والله أعلم