المحرر موضوع: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!  (زيارة 21740 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

أحمد

  • زائر
:emoti_133:

- فقه الاعتكاف -
- الحلقة الأولى -



بسم الله الرحمن الرحيم

الاعتكاف هو: الإقامة في المسجد مع النية. وأصل مشروعيته قوله تعالى: "وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود"
أركانه وشروطه:
1- النية، فينوي المعتكف أن إقامته في المسجد لغرض التعبد. وشرط النية ثابت في كل العبادات من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"
2- المكث في المسجد لأنه معنى الاعتكاف، قال تعالى: "وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم"
3- أن يكون في مسجد تقام به الصلوات الخمس. لما رواه أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع." وقول الصحابي: السنة كذا.. يعني أن كلامه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أن هذا الشيء حكمه سنة. وقال عبد بن مسعود رضي الله عنه "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" رواه الطبراني.
4- إذن الزوج بالنسبة للزوجة، ولو أذن لها فلا يمكنه الرجوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. رواه البخاري، والاعتكاف أولى من الصوم. فإن أذن لها فليس له أن يرجع في إذن ويمنعها، وإذا فعل فقد أساء وأثم!
أقسام الاعتكاف:
1- واجب
. وهو الاعتكاف المنذور. وذلك لوجوب الوفاء بالنذر ما لم يكن معصية. قال تعالى: "وليوفوا نذورهم" وقال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري.
ويشترط له الصوم. لحديث عائشة رضي الله عنها السابق "ولا اعتكاف إلا بصوم" وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من اعتكف فعليه الصوم. ومثله رواه مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" فالحديث الأول عن ابن عباس يلزم بالصوم في الاعتكاف والثاني ظاهره يقول بأن الصوم ليس شرطا، فيجمع بينهما باعتبار الضمير في كلمة "يجعله" عائدا على الإعتكاف، لا عائد على الصوم، فيكون الصوم شرط لمن جعل الإعتكاف على نفسه، أي نذره. لذا فليس الصوم شرطا للاعتكاف المندوب.
ولا يكون أقلَّ من يوم يدخل المعتكف المسجد قبل طلوع الفجر، ويخرج بعد غروب الشمس، فإن قطعه قبل هذه المدة لزمه قضاؤه. فأما كونه لا يقل عن يوم حتى يصح الصوم فيه، وقد مر أن الصوم شرط في الاعتكاف الواجب، وأما لزوم القضاء إذا أفسده فلأنه لم يؤد الواجب الذي عليه.
2- سنة، وإما أن تكون مؤكدة على الكفاية أي إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكونه على الكفاية لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعتكفوا جميعا. وإما مستحب، وهو الاعتكاف بأي يوم آخر.
وهو بخلاف الاعتكاف الواجب فلا يشترط له الصوم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه"
ولا حد لأقله، فلو نوى الاعتكاف من دخوله المسجد للصلاة لحين خروجه صح ذلك، لأن مبنى النفل على المساهلة، حتى تصح صلاة المتنفل قاعدا وهو قادر على القيام.



emo (30):
« آخر تحرير: 2008-09-13, 09:08:23 بواسطة ماما هادية »

أحمد

  • زائر
:emoti_133:


- الحلقة الثانية -

مفسدات الاعتكاف:
1- الخروج لغير حاجة شرعية أو طبيعية. فالطبيعية هي: الخروج لقضاء الحاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" رواه البخاري. والشرعية هي الخروج لصلاة الجمعة، لجواز الاعتكاف في مسجد تصلى به الصلوات الخمس ولا تصلى به الجمعة، مع وجوب السعي لها لقوله تعالى: "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعو إلى ذكر الله" ويكون الخروج بقدر الضرورة، فإن أطال المكث أكثر من الحاجة فسد اعتكافه.
ويلحق بالحاجة الطبيعية والشرعية الخروج لأمر يغلب وقوعه على جهة الحاجة أو الضرورة أقل من نصف اليوم أو الليلة، كالخروج لحاجة الدراسة أو العمل، أو لضرورة إحضار الطعام لنفسه إن لم يكن من يحضره له. وعلى ذلك فالخروج لغير قضاء الحاجة أو الجمعة له شروط:
- أن يكون لأمر يكثر وقوعه، فمن خرج لتهدم المسجد، أو لحضور جنازة، أو لأداء الشهادة، ونحو ذلك من الضروريات التي لا يكثر وقوعها يفسد اعتكافه، ولكن لا إثم عليه، لعدم تعمده ذلك. وهذا فرق بين حكم الشيء من حيث الصحة والفساد، وبين حكمه من حيث الحرمة والجواز والوجوب ونحو ذلك. فقطع الاعتكاف لضرورة لا يكثر وقوعها جائز، لكنه يقضي بفساد الاعتكاف، والاعتكاف المنذور يوم العيد صحيح، لكنه حرام، لحرمة الصوم يوم العيد.
- أن يكون لأمر فيه حاجة مهمة أو ضرورة ملحة، فمن خرج للعب أو التنزه فسد اعتكافه.
- ألا يزيد خروجه عن نصف اليوم أو الليلة، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل، وخروجه نصف اليوم أو أكثر لا شك ينافي معنى الاعتكاف، فيفسده.
2- قضاء شهوة الفرج، بالجماع أو غيره، وأيضا ما يؤدي إلى ذلك كالقبلة ونحوها، ليلا أو نهارا، عمدا أو نسيانا. أما الجماع فلقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" وأما قضاء الشهوة بغير الجماع لأنه نفس المعنى، وإن تغيرت الصورة، وأما ما يؤدي إليه فلقوله تعالى: "تلك حدود الله فلا تقربوها" ولأن الجماع من محظورات الإعتكاف المقصودة فيحظر كل ما يؤدي إليه، بخلاف الصوم فحظر الجماع فيه ضمنا لمعنى الإمساك، فلا يدخل فيه ما يؤدي إليه، وأما كون ذلك ليلا أو نهارا فلأن الوقت كله محل للإعتكاف بخلاف الصوم محله النهار فقط، ولأن الاعتكاف يكون في المسجد فهو حالة مذكرة فلا يعذر فيها بنسيان، بخلاف الصوم


emo (30):
« آخر تحرير: 2008-09-14, 05:06:24 بواسطة أحمد »

أحمد

  • زائر
:emoti_133:


- الحلقة الثالثة -

مكروهات الاعتكاف:
1- الصمت اعتقادا أنه قربة، إذ ليس ذلك من شريعة الإسلام، بل روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الصمت. ويجوز الصمت للتفكر.
2- إحضار السلعة إلى المسجد للبيع والشراء، لما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا ربح الله تجارتك  ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك" وقال: خصال لا تنبغي في المسجد : لا يتخذ طريقا ، ولا يشهر فيه سلاح ، ولا ينبض فيه بقوس ، ولا ينثر فيه نبل ، ولا يمر فيه بلحم نيء ، ولا يضرب فيه حد ، ولا يتخذ سوقا" ويجوز أن يبيع ويشتري دون إحضار السلعة لأداء الحاجة، وعدم شغل المسجد بحقوق العباد.
آداب الاعتكاف:
1- الاشتغال بالصلاة، والذكر، والقرآن، والحديث، وسير الصالحين. فمقصود الاعتكاف تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس إلى المولى وملازمة عبادته وبيته
2- ألا يتكلم إلا بخير، لئلا يفسد قلبه بسيء الحديث وخبيث الكلام، ولا يقتصر ذلك على ترك الكذب والغيبة ونحوهما، بل يتعداه إلى كل ما لا خير فيه من ذكر وتلاوة.
3- التماس ليلة القدر إذا كان برمضان، وهي ليلة خير من ألف شهر، تلتمس في شهر رمضان كله، ويتأكد احتمالها في الليالي الوترية والعشر الأواخر، جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال ( من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه و سلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر وفي وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء ) . وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم حتى رأيت أثر الطين والماء . على جبهة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأرنبته تصديق رؤياه
ودليل تخصيصها بشهر رمضان أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتمسها إلا فيه، ودليل احتمالها بأي يوم بالشهر التماسه إياها في العشر الأول والأوسط، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنها في العشر الأواخر خاص بالعام الذي جاء فيه الحديث بدليل تحقق رؤياه فيها.
اعتكاف المرأة:
يجوز للمرأة الخالية عن الحيض والنفاس أن تعتكف في المسجد إذا أذن لها زوجها لما في حديث عائشة رضي الله عنها السابق"... ثم اعتكف أزواجه من بعده "، بشرط ألا تختلط بالرجال، أو تضيق المسجد بخبائها.
والأفضل لها الاعتكاف في مسجد بيتها، فإن لم يكن في بيتها مسجد تخصه بالصلاة، فاعتكافها بالمسجد الأقرب لبيتها يكون أفضل من غيره. فقد روى البيهقي عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد" وخروجها للصلاة أهون من خروجها للاعتكاف، ولكن لا يمنعن عن الخروج إلى المساجد لغير سبب لما رواه البخاري ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.



emo (30):

ماما فرح

  • زائر


متى تبدأ رخصة الإفطار للمسافر في رمضان ؟

بمعنى : مسافر خارج البلاد تقلع طائرته في العاشرة صباحاً مثلا

هل يمتنع عن نية الصيام ويفطر من الفجر؟

أم ينوي الصيام ويفطر بعد إقلاع الطائرة؟



أحمد

  • زائر
:emoti_133:

نعم، يبيت نية الفطر من الليل، فإذا تغيرت حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه

والله أعلم

emo (30):

غير متصل nader

  • شباب نشيط
  • **
  • مشاركة: 245
  • الجنس: ذكر
  • _ _ ( وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون ) _ _
جزاك الله خيرا أستاذى

بالنسبة للإعتكاف :

* الخروج لصلاة القيام فى مسجد جامع فى المدينة ( كالقائد إبراهيم عندنا وكالحرم المدنى والمكى ) , هل يفسد الإعتكاف ؟

* قد يحتاج الأهل المبيت معهم فى يوم من الأيام لضرورة أو لأخرى .. فهل هذا يفسد الإعتكاف ؟

وجزاكم الله خيرا ..

Now I’m alone filled with so much shame

For all the years I caused your pain

If only I could sleep in your arms again

Mother
.. I’m lost without you



You were the sun that brightened my day

Now who’s going to wipe my tears away

If only I knew what I know today

Mother..  I’m lost without you





أحمد

  • زائر
جزاك الله خيرا أستاذى

بالنسبة للإعتكاف :

* الخروج لصلاة القيام فى مسجد جامع فى المدينة ( كالقائد إبراهيم عندنا وكالحرم المدنى والمكى ) , هل يفسد الإعتكاف ؟

* قد يحتاج الأهل المبيت معهم فى يوم من الأيام لضرورة أو لأخرى .. فهل هذا يفسد الإعتكاف ؟

وجزاكم الله خيرا ..

جزاناالله وإياكم

* الخروج لصلاة القيام بمسجد غير المعتكف به يفسد الاعتكاف، ولكن هذا الكلام في الاعتكاف في الاعتكاف الواجب، لأن له مدة محددة إذا وقع خلالها ما أفسدها لزم القضاء. أما الاعتكاف المندوب كاعتكاف العشر الأواخر فليس له مدة لا يقل عنها، فإذا خرج مثلا لصلاة القيام فقد انتهى اعتكافه وعليه أن ينوي اعتكافا جديدا حين يعود للمسجد. وتكون قد فاتته فضيلة اعتكاف العشر الأواخر بتمامها.

* المبيت بالبيت للضرورة في الاعتكاف يفسده، إلا إن كان لأمر يتكرر، كرعايته لمريض ببيته يجلس معه كل يوم ساعات معينة، فهذا كالدراسة والعمل ونحو مما هو ضروري متكرر.

والله أعلم

 emo (30):

ماما فرح

  • زائر

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك


متى تبدأ رخصة الإفطار للمسافر في رمضان ؟

بمعنى : مسافر خارج البلاد تقلع طائرته في العاشرة صباحاً مثلا

هل يمتنع عن نية الصيام ويفطر من الفجر؟

أم ينوي الصيام ويفطر بعد إقلاع الطائرة؟




:emoti_133:

نعم، يبيت نية الفطر من الليل، فإذا تغيرت حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه

والله أعلم

emo (30):

في الشافعي يا إخوتي فإن المسافر إذا شرع في السفر بعد صلاة الفجر، فعليه أن يصوم هذا اليوم، وعليه أن يتمه ولا يفطر الا لو شق عليه واضطر للفطر... لكن لا يفطر بمجرد ان ركب الطائرة او العربة او غادر العمران... بل يتم صومه...
فهل الامر مختلف في المذهب الحنفي؟
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

أحمد

  • زائر
رحم الله الأئمة جميعا ورضي عنهم
لم أحب التعرض لخلافيات المذاهب ومأخذ كل منهم ودليله لئلا يتشتت القارئ، وحسبه أن يتبع إماما ارتضته كثير من علماء الأمة إماما متبعا، وبقية علمائها مجتهدا معتبرا، كما أن هذا يعطي الفرصة لمن درس غير المذهب الحنفي أن يعرض مذهبه كما درسه في موضوع مستقل، أفضل مما يعرض هنا في خلافيات وجدال.
وعلى كل حال ففي المسألة فعلا خلاف بين الآحناف والشافعية، وقبل ذكره أذكر صور المسألة حتى يتضح الكلام:

1- نوى السفر قبل دخول رمضان
2- نواه في رمضان لكن قبل الفجر
3- نواه في رمضان بعد الفجر

فالجميع متفق على أن من نوى السفر قبل رمضان، فأتى عليه رمضان وهو مسافر فله أن يفطر.
والجمع متفق على أن من نوى السفر في رمضان بعد الفجر فليس له أن يفطر لشهوده أول اليوم مقيما، وله أن يفطر الأيام التالية عند الأحناف، وليس له ذلك عند الشافعية
لأنهم اختلفوا في المسألة (2) وهي من نوى السفر في رمضان قبل الفجر..
ذهب الأحناف إلى جواز الفطر للسفر، ونُسِب هذا الرأي لجمهور الصحابة، وذهب الشافعية إلى منع الفطر لأنه كمن تعمد إفساد صومه بالسفر، ونُسِب هذا الرأي لسيدنا علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما

والله أعلم

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
بارك الله بك
لم نطلب منك التعرض للاختلافات بين المذاهب، ولكن طلبنا منك توضيح مسألة بعينها على مذهبك وحسب.... وهي هل يجوز الفطر لمن طرأ السفر عليه بعد الفجر...

قلتم انه  عند الاحناف... يبدأ يومه صائما، وعليه أن يتمه، ثم يفطر الأيام التالية
والحكم عند الشافعية مماثل لهذا (ليس كما ذكرت أنت) يقولون:

في السفر: يجوز الفطر للمسافر سفر قصير مباح قبل الفجر، سواء خاف مشقة شديدة أم لم يخف.
وسفر القصر: هو السفر المبيح لقصر الصلاة، وهو ما كان لمسافة واحد وثمانين كيلو مترا فما فوق، ولا عبرة لوسيلة النقل...
والمباح: ما لم يكن لمعصية أو بمعصية.
وقولنا قبل الفجر، يخرج به ما لو طرأ السفر على الصوم، فلا يجوز الفطر، بخلاف المريض.

علما أن الحنابلة يجيزون الفطر لمن طرأ عليه السفر بعد الفجر، اذا شرع في السفر... (اي ليس الجميع متفق كما قلتم)

وبالتالي فإجابتكم لماما فرح لم تكن واضحة وكانت موهمة، ولهذا سألتكم بغية الايضاح
كذلك قولكم ان الشافعية يختلفون عن الاحناف في هذه النقطة... اذ بحسب قولك لا يختلفون..

جزاكم الله خيرا

*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

أحمد

  • زائر
بارك الله بك
لم نطلب منك التعرض للاختلافات بين المذاهب، ولكن طلبنا منك توضيح مسألة بعينها على مذهبك وحسب.... وهي هل يجوز الفطر لمن طرأ السفر عليه بعد الفجر...


أكرمكم الله
عرضت رأي المذهب الشافعي في الموضوع فعرضت الأمر كما رأيتم
وسؤال ماما فرح لم يكن عمن طرأ السفر عليه بعد الفجر.. بل بيت السفر ولكنه لن يتحرك إلا بعد الفجر
قالت:
اقتباس
مسافر خارج البلاد تقلع طائرته في العاشرة صباحاً مثلا

هل يمتنع عن نية الصيام ويفطر من الفجر؟

أم ينوي الصيام ويفطر بعد إقلاع الطائرة؟
فهو يعلم ميعاد طائرته ويسأل أيبيت الفطر أم ينوي الصيام؟

وفرق بين ذلك وبين من بات مقيما ثم طرأ عليه السفر كما قلتم!

اقتباس
قلتم انه  عند الاحناف... يبدأ يومه صائما، وعليه أن يتمه، ثم يفطر الأيام التالية

لم أتعرض لهذا في سؤال ماما فرح أصلا، وما قلت ذلك إلا حين صورت ثلات مسائل كانت هذه إحداهن، ردا على كلامكم

اقتباس
وقولنا قبل الفجر، يخرج به ما لو طرأ السفر على الصوم، فلا يجوز الفطر، بخلاف المريض.
لم أخالف ذلك، بل نسبته للجميع (الحنفية والشافعية)

اقتباس
علما أن الحنابلة يجيزون الفطر لمن طرأ عليه السفر بعد الفجر، اذا شرع في السفر... (اي ليس الجميع متفق كما قلتم)


رحمكم الله
مالنا والحنابلة الآن.. لم أعنهما أو أذكرهما مطلقا، بل جميع المذكورين الحنفية والشافعية أعني، ولم أقل بالإجماع

اقتباس
وبالتالي فإجابتكم لماما فرح لم تكن واضحة وكانت موهمة، ولهذا سألتكم بغية الايضاح
عفا الله عنكم
ماما فرح سالت عمن بيت السفر، وأجبتها على المذهب الحنفي
لا سالت عمن طرأ عليه السفر
ولا عن المذهب الشافعي أو الحنبلي
فأين الإيهام أو عدم الوضوح؟

اقتباس
كذلك قولكم ان الشافعية يختلفون عن الاحناف في هذه النقطة... اذ بحسب قولك لا يختلفون..

قلت الشافعية والحنفية متفقون في نقطتين، هي من سافر قبل رمضان فالفطر له، ومن طرأ عليه السفر نهارا فلا فطر له في يومه
ثم قلت انهم مختلفون فيمن سافر ليلا او بيت السفر من الليل
ونسب للحنفية جواز الافطار وللشافعية منعه وحعلتهم تبعا لعلي وابن عباس رضي الله عنهم
وقد أخطأت فيما نسبته للشافعية، فهو منسوب لعلي وابن عباس رضي الله عنهم فقط.
وسبب خطأي أني في ردي الفائت كنت قد اقتصرت على مراجعة كتاب بدائع الصنائع للكاساني وهو موسوعة في الفقه الحنفي، ودائما ما يذكر رأي مذهبه ورأي الشافعية المخالف، فلما ذكر هذا الرأي ونسبه لعلي وابن عباس رضي الله عنهم ظننت الشافعية تابعون لهما فيه، ثم أعدت المراجعة فلم أجده ينسبه لهم.

بقي أن الأحناف يجيزون الفطر لمن سافر ليلا او بيته من الليل وسافر قبل نصف النهار، كالعاشرة صباحا كما في سؤال ماما فرح، ولا أدري مذهب الشافعية في هذه المسألة

emo (30):
« آخر تحرير: 2008-09-19, 04:12:02 بواسطة أحمد »

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
جزاكم الله خيرا على التوضيح

اقتباس
بقي أن الأحناف يجيزون الفطر لمن سافر ليلا او بيته من الليل وسافر قبل نصف النهار، كالعاشرة صباحا كما في سؤال ماما فرح، ولا أدري مذهب الشافعية في هذه المسألة

فالذي بيت السفر من الليل، ويعلم موعد طائرته وأنها قبل منتصف النهار، يصبح مفطرا ويسافر مفطرا، لكن إذا تغير حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم...؟
قلتم من قبل:

اقتباس
نعم، يبيت نية الفطر من الليل، فإذا تغيرت حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه


تمام كده؟

 


سؤال آخر لكن عن الاعتكاف

مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، يمكن للإنسان وهو في المسجد أن يتصل بالعالم الخارجي من حلال الهاتف المحمول، والكمبيوتر المحمول، بل ومن خلال الهاتف يمكن له الاتصال بشبكة الانترنت وارسال واستقبال ما شاء من رسائل ... فهل هذا يؤثر على الاعتكاف؟

*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

أحمد

  • زائر
جزاكم الله خيرا على التوضيح

اقتباس
بقي أن الأحناف يجيزون الفطر لمن سافر ليلا او بيته من الليل وسافر قبل نصف النهار، كالعاشرة صباحا كما في سؤال ماما فرح، ولا أدري مذهب الشافعية في هذه المسألة

فالذي بيت السفر من الليل، ويعلم موعد طائرته وأنها قبل منتصف النهار، يصبح مفطرا ويسافر مفطرا، لكن إذا تغير حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم...؟
قلتم من قبل:

اقتباس
نعم، يبيت نية الفطر من الليل، فإذا تغيرت حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه


تمام كده؟

 



سبحان الله!

جزانا الله وإياكم

emo (30):


سؤال آخر لكن عن الاعتكاف
مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، يمكن للإنسان وهو في المسجد أن يتصل بالعالم الخارجي من خلال الهاتف المحمول، والكمبيوتر المحمول، بل ومن خلال الهاتف يمكن له الاتصال بشبكة الانترنت وارسال واستقبال ما شاء من رسائل ... فهل هذا يؤثر على الاعتكاف؟


لا أدري !

:emoti_144:

هلك المتنطعون.. قالها ثلاثا!
رواه مسلم

أحمد

  • زائر
:emoti_133:

كنت قد وعدتكم بحلقات عن الصيام والاعتكاف وزكاة الفطر
وقد وفق المولى جل شأنه لنشر حلقات الصيام والاعتكاف
وأعتذر إليكم عن نشر حلقات زكاة الفطر !
أسألكم الدعاء

emo (30):