الابن الكريم أحمد
أعلم أن معلوماتي الفقهية لا تكاد تذكر بالقياس لمعلوماتك، أتم الله فضله عليك.. لكن تعريف عقد النكاح عند الحنابلة (كعقد) أنه عقد معاوضة أشبه البيع، ويقيسون أحكامه عليه، من حيث الحقوق والواجبات وخيار العيب وغير ذلك، بل ويقولون في الصداق أن تقديره للمرأة لأنه بدل منفعتها كأجرتها... وكل ماجاز ان يكون ثمنا في بيع أو عوضا في إجارة من دين وعين وحال ومؤجل ومنفعة معلومة من حر أو عبد أو خدمة جاز أن يكون صداقا..
وليس في الامر انتقاص من قدر المرأة ولكنه تنظيم فقهي من أجل القياس..
وكلمة تملك البضع سمعتها من والدي وأنا طفلة، فقد أكون أخطأت في الفهم عنه، ولكنني كنت أسأله عن اباحة الاستمتاع بالجارية، فقال لي أصلا الزواج عقد تملك للبضع، والجارية مملوكة كلها لا بضعها فقط فمن باب أولى...
والله أعلم..
وسأمسح مداخلاتنا هذه بعد اطلاعك عليها منعا من التشويش وحتى لا يغزونا دعاة تحرر المرأة... فيعيبون علينا مصطلحات فقهية هدفها التنظيم العلمي والضبط الموضوعي لا اكثر. ...