بارك الله بك
لم نطلب منك التعرض للاختلافات بين المذاهب، ولكن طلبنا منك توضيح مسألة بعينها على مذهبك وحسب.... وهي هل يجوز الفطر لمن طرأ السفر عليه بعد الفجر...
أكرمكم الله
عرضت رأي المذهب الشافعي في الموضوع فعرضت الأمر كما رأيتم
وسؤال ماما فرح لم يكن عمن طرأ السفر عليه بعد الفجر.. بل بيت السفر ولكنه لن يتحرك إلا بعد الفجر
قالت:
مسافر خارج البلاد تقلع طائرته في العاشرة صباحاً مثلا
هل يمتنع عن نية الصيام ويفطر من الفجر؟
أم ينوي الصيام ويفطر بعد إقلاع الطائرة؟
فهو يعلم ميعاد طائرته ويسأل أيبيت الفطر أم ينوي الصيام؟
وفرق بين ذلك وبين من بات مقيما ثم طرأ عليه السفر كما قلتم!
قلتم انه عند الاحناف... يبدأ يومه صائما، وعليه أن يتمه، ثم يفطر الأيام التالية
لم أتعرض لهذا في سؤال ماما فرح أصلا، وما قلت ذلك إلا حين صورت ثلات مسائل كانت هذه إحداهن، ردا على كلامكم
وقولنا قبل الفجر، يخرج به ما لو طرأ السفر على الصوم، فلا يجوز الفطر، بخلاف المريض.
لم أخالف ذلك، بل نسبته للجميع (الحنفية والشافعية)
علما أن الحنابلة يجيزون الفطر لمن طرأ عليه السفر بعد الفجر، اذا شرع في السفر... (اي ليس الجميع متفق كما قلتم)
رحمكم الله
مالنا والحنابلة الآن.. لم أعنهما أو أذكرهما مطلقا، بل جميع المذكورين الحنفية والشافعية أعني، ولم أقل بالإجماع
وبالتالي فإجابتكم لماما فرح لم تكن واضحة وكانت موهمة، ولهذا سألتكم بغية الايضاح
عفا الله عنكم
ماما فرح سالت عمن بيت السفر، وأجبتها على المذهب الحنفي
لا سالت عمن طرأ عليه السفر
ولا عن المذهب الشافعي أو الحنبلي
فأين الإيهام أو عدم الوضوح؟
كذلك قولكم ان الشافعية يختلفون عن الاحناف في هذه النقطة... اذ بحسب قولك لا يختلفون..
قلت الشافعية والحنفية متفقون في نقطتين، هي من سافر قبل رمضان فالفطر له، ومن طرأ عليه السفر نهارا فلا فطر له في يومه
ثم قلت انهم مختلفون فيمن سافر ليلا او بيت السفر من الليل
ونسب للحنفية جواز الافطار وللشافعية منعه وحعلتهم تبعا لعلي وابن عباس رضي الله عنهم
وقد أخطأت فيما نسبته للشافعية، فهو منسوب لعلي وابن عباس رضي الله عنهم فقط.وسبب خطأي أني في ردي الفائت كنت قد اقتصرت على مراجعة كتاب بدائع الصنائع للكاساني وهو موسوعة في الفقه الحنفي، ودائما ما يذكر رأي مذهبه ورأي الشافعية المخالف، فلما ذكر هذا الرأي ونسبه لعلي وابن عباس رضي الله عنهم ظننت الشافعية تابعون لهما فيه، ثم أعدت المراجعة فلم أجده ينسبه لهم.
بقي أن الأحناف يجيزون الفطر لمن سافر ليلا او بيته من الليل وسافر قبل نصف النهار، كالعاشرة صباحا كما في سؤال ماما فرح، ولا أدري مذهب الشافعية في هذه المسألة