المحرر موضوع: شبهات حول الإسلام  (زيارة 24524 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: شبهات حول الإسلام
« رد #20 في: 2015-02-12, 13:38:57 »
المشاركتان السابقتان، هما نشر للملف المرفق الموجود في أصل الموضوع، حاولت ان انشرها في مكانها المناسب لكن منعني من ذلك عدم تمتعي بخاصية التعديل على المداخلات القديمة
وقد نشرتها دون تنسيق، اختصارا للوقت، والتنسيق موجود في الملف المرفق، لكن نشرها يتيح لمن يتابع المنتدى من جهاز يتعذر فيه فتح المرفقات أن يطلع عليها
وسأقوم لاحقا بإذن الله بنشرالردود على الشبهات التي وعدت بنشرها قبل بضعة ايام
والله المستعان
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل زينب الباحثة

  • أحلى شباب
  • *****
  • مشاركة: 1938
  • الجنس: أنثى
  • إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
رد: شبهات حول الإسلام
« رد #21 في: 2015-06-01, 01:03:55 »
بارك الله فيك على مجهودك
أنتظر البقية إن شاء الله

غير متصل فارس الشرق

  • شباب إيجابي
  • ***
  • مشاركة: 827
  • الجنس: ذكر
  • وحشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نبيل المحزم
رد: شبهات حول الإسلام
« رد #22 في: 2015-07-29, 21:45:37 »
تبصرة ذوي الأفهام بأن ربا البنوك حرام


ب - الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة ( القراض ) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة ."





هل هناك بنوك معاصرة ينطبق عليها هذا الشرط فيما تعلمون؟؟

وهل بنك فيصل الإسلامي يجري عليه هذا المعنى فيمكن الإيداع به أم ماذا؟؟
"وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى
وفيها لمن خاف القلى متعزل
لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ
سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل"
الشنفرى

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: شبهات حول الإسلام
« رد #23 في: 2015-08-11, 09:22:48 »
تبصرة ذوي الأفهام بأن ربا البنوك حرام


ب - الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة ( القراض ) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة ."





هل هناك بنوك معاصرة ينطبق عليها هذا الشرط فيما تعلمون؟؟

وهل بنك فيصل الإسلامي يجري عليه هذا المعنى فيمكن الإيداع به أم ماذا؟؟

والله يا فارس الشرق لا أعلم
سمعت من يثني على بنك فيصل الإسلامي خيرا
لكن لا معلومات تفصيلية لدي بهذا الصدد
والأمر شائك
وبعض المصارف تبدأ اسلامية ثم تتساهل
وشيخنا د.عادل قوته كان يببدي دهشته من الرواتب الضخمة الخيالية التي تعطى للمستشارين الشرعيين لبعض المصارف الإسلامية، او العادية التي تفتتح اقساما اسلامية
والله أعلى وأعلم

*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*

غير متصل ماما هادية

  • أحلى.شباب
  • *****
  • مشاركة: 15901
  • الجنس: أنثى
  • احفظ الله يحفظك
رد: شبهات حول الإسلام
« رد #24 في: 2019-10-09, 09:16:01 »
حرية الزوجة وقوامة الزوج
وردني السؤال التالي عن حق الزوج على زوجته ومدى تعارضه مع حريتها.
قالوا:

هل لو استأذنت زوجها بالخروج له الحق ان يتحكم بها بدون عذر
 هل من الممكن ان يمنع الزوج زوجته لخروج ما مثلا إلى البحر او الى مكان آخر دون أن يكون عنده سبب مقنع
أليس الله خلق المرأة حرة كما قال سيدنا عمر "متى استعبدتم الناس وقد خلقوا احرارا"

وقد أجبت بما يلي:
الله تعالى خلق عباده احرارا ولكن لم يتركهم فوضى بلا نظام.
فكل وحدة من وحدات المجتمع لها قائد او مدير، له حق الطاعة على من يتولى امرهم الا لو امر بمعصية.
هذا النظام يسري بدءا من الخليفة او الحاكم حتى الولاة والامراء وقادة الجند ومدراء المؤسسات الى اصغر مؤسسة في المجتمع وهي الاسرة، والتي عين الله تعالى قائدها وهو الرجل زوجا وأباً.
فالرجل له على زوجته واولاده الصغار ( الذين يعولهم) حق الطاعة في المعروف، أي في غير معصية، وفيما يطيقون ويستطيعون.. فلا تصوم التطوع الا بإذنه ولا تخرج الا بإذنه ولا تنفق من ماله الا بإذنه ولا تُدخل بيته الا من يأذن له. وهكذا. كأي مدير في اي مؤسسة.
وللمرأة الحرية في دخول هذه المؤسسة ابتداء والالتزام بقوانينها او عدم الدخول والبقاء عازبة.
ولها حرية اختيار المدير  ( اختيار زوجها ابتداء)
ولها اذا دخلت ولم ترض عن اداء المدير ان تشكوه للسلطات الأعلى ( للقضاء او التحكيم).
 فإذا تعسف الزوج في استعمال حقه فللمرأة ان تشتكي لأهلها وتطلب التحكيم ( حكما من أهله وحكما من أهلها) او ترفع امرها للقضاء، فهي إن لم تحصل على حقها او لم تعجبها ادارته او تعامله فلها ترك هذه المؤسسة بالطلاق ( ان أثبتت ان القصور منه) او بالخلع ان لم يكن ثمة قصور من طرفه ولكن فقط عدم قبول من طرفها.
اما ان تبقى في المؤسسة وتتمرد على قوانينها ولا تطيع قرارات رئيسها فهذه فوضى وليست حرية.
وأن تمضي الحياة دون نظام ولا انضباط ولا قيادة لها حق الطاعة فليس ذلك من هدي الاسلام.
هذا مع ما أوصى به الإسلام الزوج من معاشرتها بالمعروف والإحسان إليها والرفق بها، وما علمه إياه من كريم الخلق والتلطف والتسامح والعفو.. وإن كان قوام الحياة الحب وتقوى الله، فلن تكون مثل هذه المشاحة والمحاسبة، وهذا ما يربي عليه الإسلام المؤمنين.. قال تعالى "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"

رزقنا الله التقوى والرضى وأنعم على بيوتنا بالمودة والرحمة والإيمان والسكينة
« آخر تحرير: 2019-10-09, 09:21:12 بواسطة ماما هادية »
*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ*