أيامنا الحلوة

الساحة الإسلامية => :: ساعة حلوة لقلبك :: => الموضوع حرر بواسطة: ماما هادية في 2012-04-26, 16:01:44

العنوان: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-04-26, 16:01:44
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أثناء دراستي تستوقفني بعض الفتاوى المدهشة.. إما لعبقرية الفتوى، أو لغرابة الظروف المحيطة بها، أو لمخالفتها للمألوف، أو لمخالفتها لتوقعاتنا السابقة عن المفتي

أحببت أن اشارككم بعض هذه الفتاوى، ونتبادل وجهات النظر حولها... علما اننا لن نعرض في هذا الموضوع الفتاوى الشاذة او الهرطقات الفقهية
والفتوى الشاذة هي الفتوى التي لها وجه استدلال علمي ولكنه ضعيف ظاهر الضعف، رده العلماء لضعف مأخذه
والهرطقة الفقهية هي بعض الفتاوى ظاهرة البطلان للعامي قبل طالب العلم، والتي يكون لاشاعتها اغراض شخصية او سياسية او اعلامية.. من أمثال فتوى (من حقه من حقه) وغيرها مما سماه شيخنا (مجونا فقهيا) ورفض حتى تسميته بالشذوذ الفقهي

فإلى أول فتوى
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-04-26, 16:12:12
الفتوى الأولى هي لشيخ الإسلام ابن تيمية
وأحب ان ألفت النظر إلى أن لقب (شيخ الاسلام) كان يتسمى به العالم الذي فاق نظراءه في زمانه، وقد أطلق على كثير من علمائنا رحمهم الله، وليس خاصا بابن تيمية وحده، وإن كان قد استحقه دون ادنى شك

المعروف بين الناس ان ابن تيمية من العلماء المتشددين.. بل إن بعض العوام من ارجاء واسعة من عالمنا الاسلامي، يرتبط لديهم فقه ابن تيمية بالبيئة السعودية ، والبدوية الصحراوية منها تحديدا، ويرون ان فتاواه قديمة لا تناسب العصر
ولا شك ان من يمتلكون هذه الخلفية، يحسبون ان فتاواه تناقض حقوق المرأة العصرية مناقضة صارخة، ولا يمكن العمل بها في عصرنا ابدا..
وقد كنت واحدة ممن تكوّن لديهم هذا الانطباع في السابق، نتيجة اطلاعي على فتاوى تلاميذ مدرسته، وتصرفاتهم، مع عدم اطلاعي على علمه بشكل مباشر..
 لكن مع طلبي العلم من مظانه، بدأت هذه الفكرة تتلاشى والحقيقة تتضح وتنجلي ولله الحمد

فيما يلي فتوى أدهشتني -بكل صدق- لأنني لم اتوقع صدورها من شيخ الاسلام .. وهي بشأن المرأة التي يزوجها أهلها رغما عنها، والمرأة التي يمنعها أهلها من الزواج من رجل صالح ترغب فيه...

وإليكم السؤال والفتوى:



سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ بِنْتٍ يَتِيمَةٍ وَقَدْ طَلَبَهَا رَجُلٌ وَكِيلٌ عَلَى جِهَاتِ الْمَدِينَةِ وَزَوْجُ أُمِّهَا كَارِهٌ فِي الْوَكِيلِ . فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا عَمُّهَا وَأَخُوهَا بِلَا إذْنٍ مِنْهَا أَمْ لَا ؟

فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الْمَرْأَةُ الْبَالِغُ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ بَلْ وَكَذَلِكَ لَا يُزَوِّجُهَا الْأَبُ إلَّا بِإِذْنِهَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ؛ بَلْ فِي أَصَحِّهِمَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي ؟ قَالَ : إذْنُهَا صُمَاتُهَا } وَفِي لَفْظٍ { يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا }
وَأَمَّا الْعَمُّ وَالْأَخُ فَلَا يُزَوِّجَانِهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
وَإِذَا رَضِيَتْ رَجُلًا وَكَانَ كُفُؤًا لَهَا وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهَا - كَالْأَخِ ثُمَّ الْعَمِّ - أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ فَإِنْ عَضَلَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ مِنْهُ أَوْ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى نِكَاحِ مَنْ لَا تَرْضَاهُ ؛ وَلَا يَعْضُلُهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ تَرْضَاهُ إذَا كَانَ كُفُؤًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ وَإِنَّمَا يُجْبِرُهَا وَيَعْضُلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالظَّلَمَةُ الَّذِينَ يُزَوِّجُونَ نِسَاءَهُمْ لِمَنْ يَخْتَارُونَهُ لِغَرَضِ ؛ لَا لِمَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ وَيُكْرِهُونَهَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُخْجِلُونَهَا حَتَّى تَفْعَلَ . وَيَعْضُلُونَهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ يَكُونُ كُفُؤًا لَهَا لِعَدَاوَةِ .



العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: فارس الشرق في 2012-04-26, 16:36:05
أعجبني جدا...
دمتي مسددة..
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: حازرلي أسماء في 2012-04-26, 16:42:08
بارك الله فيك... متابعة  emo (30):

الفتوى أعلاه رائعة، سبحان الله ... وحالة قريبة لي امتنع والدها عن تزويجها بمن رضيت، ووالدها هذا طلق والدتها وانصرف عن كل أولاده، فلم يعد ينفق عليهم فلسا، وتنصل من أدنى مسؤولياته تجاههم، وألقيت كل مسؤولياتهم لى عاتق أخيهم الأكبر الذي أصبح لهم أبا وأخا، بينما يعيش الأب لوحده يعدّ ماله الوفير الوفير ويحصيه ويلهث خلف المال لا شيء غير المال...فلما خُطبت الفتاة من أخيها، دفع بالخاطب لوالدها احتراما وتوقيرا ، فلم يرضَ وعضلها لأنه يريد شروطه هو لا شروطها هي، وشروطه مادية قبل أي شيء، فزوجها أخوها، ولما زوجها أخوها ثارت ثائرة الناس وكأن الفتاة أتت حراما .....

الحمد لله على سعة الإسلام، فكثير من الأولياء أنانيون دكتاتوريون لم يترك الإسلام لهم مندوحة ليمارسوا دكتاتوريتهم لو أننا فقط فقهنا الإسلام حقا .....
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-04-26, 17:00:50
شكرا لك يا فارس (ولديك تحويل على العيادة)

لاحظي يا أسماء ان ابن تيمية ذكر الولي العاضل، وضرب له مثلا بالأخ ثم العم، ولم يذكر الأب.. بدا لي لأول وهلة أنه ربما يرى للأب حقا في أن يمنعها من الزواج بكفء ترغب فيه..
ثم وجدت كلامه عاما في الولي، ثم المثال للتوضيح لا للحصر.. فرأيت انه ربما استبعد تماما ان يسلك الاب هذا المسلك الأناني مع ابنته، ولهذا لم يذكره مثلا، وذكر الاولياء الأبعد الذين قد تغلبهم الانانية ويعوزهم الحنان
واستبعاد الأنانية عن الأب هو السبب الذي جعل العلماء المختلفين مع ابن تيمية يرون له حقا في تزويج ابنته البكر من غير إذنها، لأنه لا يمكن ان يختار لها الا ما يصلحها ويسعدها..


ملاحظة أخرى: أن قوله (إِذَا رَضِيَتْ رَجُلًا وَكَانَ كُفُؤًا لَهَا ) لا يقصد به أن يكون بينها وبينه علاقة حب وصداقة ووو... وإنما المقصود انه تقدم لها، فرغبت به لما علمته من صفاته...
 
والله اعلم
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: إيمان يحيى في 2012-04-26, 22:56:56

جميل
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: elnawawi في 2012-04-28, 15:39:42
جميل هذا الموضوع .. متابع إن شاء الله .. وربما مشارك
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-04-28, 20:28:21
جزاكم الله خيرا جميعا
أسعدتني متابعتكم وتسعدني مشاركتكم

الفتوى التالية سأضعها دون تعليق، وانتظرتعليقاتكم انتم عليها
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-04-28, 20:33:04
السؤال: حكم زواج رجل كاثوليكي بامرأة كاثوليكية دون رجل دين.

"طلبت وزارة العدل - مكتب الوزير - بكتابها والأوراق المرافقة له المقدمة من السيد / ج .س، والتي جاء بها أنه كان يعيش في القاهرة سنة 1946 م مشتغلا بالرسم، وأنه كاثوليكي المذهب وعديم الجنسية.
وقد جمعته الظروف وقتذاك في القاهرة بسيدة كاثوليكية إيطالية الجنسية، تعرَّف عليها في نوادي الليل، وأنه ساكنها في الفنادق والبنسيونات، وتدعى م .ج، وقد حصلت هذه السيدة على ورقة من راعي إحدى الكنائس الإنجيلية في مصر أثبت فيها تزوج المذكور بالمذكورة. وبهذه الورقة قُدِّم الشاكي وزوجته الشرعية لمحكمة الجنايات بإيطاليا بتهمة تعدد الزوجات، وأنه في حاجة إلى مستند مصري يقرر بأن زواج - ج .س بالمذكورة في 18 سبتمبر سنة 1946 م حسبما جاء في هذا المستند غير قائم بالنسبة للقانون المصري" .


المصدر: فتاوى الأزهر 1/302

المفتي:  جاد الحق على جاد الحق .

نص الفتوى:

إنه لما كان ظاهر أقوال الشاكي في هذه الأوراق أنه والمذكورة ينتميان للمذهب الكاثوليكي، وأنه عديم الجنسية بينما هي إيطالية الجنسية، وأنه لم يعقد زواجه عليها، وإنما تعارفا، وكان يساكنها في الفنادق والبنسيونات، وكان من مقتضيات هذه المساكنة أن توجد ورقة تبرر اجتماعهما في غرفة واحدة تظاهراً بمراعاة الآداب.
 ولما كان الزواج المعقود في مصر إنما يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً للشكل المقرر في قانون الأحوال الشخصية في مصر، لأنه كقاعدة عامة يخضع شكل عقد الزواج لمحل إبرامه، وهو بوجه عام الشريعة الإسلامية، أو وفقاً لأي قاعدة قانونية أخرى خاصة بالأحوال الشخصية يشير التشريع المصري إلى تطبيقها، وذلك بالنسبة للأجانب أو بالنسبة لغير المسلمين من المصريين إذا كانا يدينان بهذه القواعد.
ولما كانت الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام للأحوال الشخصية في مصر تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون، بمعنى أنها لا تتعرض في أحكامها للفصل في صحة عقود زواجهم أو بطلانها بمعاييرها، وإنما تتركهم يتعاقدون في الزواج حسب مقتضيات عقائدهم.
ومن ثم يتعين الرجوع إلى قواعد المذهب الكاثوليكي لانعقاد الزواج، باعتبار أن طرفي هذا النزاع يتبعانه حسبما جاء في الأوراق.
ولما كان من البيِّن أن الشرائع المسيحية في مصر ومنها - الكاثوليك - تقرر أنه لا يكفي لانعقاد الزواج أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الرضا والأهلية وانتفاء الموانع، وإنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علنياً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة، وإلا كان الزواج باطلاً، فهذه المادة 85 من الإرادة الرسولية المنظمة لقواعد الكاثوليك في الزواج، قد قضت بأن الزواج يكون باطلاً إذا لم يعقد برتبة دينية أمام رجل الدين وأمام شاهدين على الأقل، وضمن حدود ولاية رجل الدين المباشر للعقد؛ (الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي)، وكان واضحاً من أوراق الشاكي أنه لم يتم عقد الزواج بينه وبين –م.ج- هذه على هذا الوجه، بمعنى أنه لم تراعَ الطقوس المقررة في المذهب الكاثوليكي.
لما كان ذلك؛ يكون هذا الزواج بافتراض جريان عقده بحضور الراعي الإنجيلي باطلاً، لم يستوفِ شروط انعقاده صحيحاً كالمبين في المادة 85 وما بعدها، والزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة لا يصحح إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة، وفقاً للمادة 126 من الإرادة الرسولية، كما أن للبطريرك سلطاناً في تصحيح عقد الزواج من أصله إذا حال دون صحته نقصان في صيغة عقده كنص المادة 130/2 من هذه الإرادة.
ومع هذا فإن نص المادة 98/1 من ذات الإرادة صريح في بطلان عقد الزواج للكاثوليك إذا تم بعيداً عن الكنيسة دون إذن من الرئيس الديني أو الخوري، فقد جرى نصها بأنه: " يجب أن يبرم عقد الزواج في كنيسة الخوارنية، ولا يجوز إبرامه في غيرها من الكنائس أو المعابد، عمومياً كان المعبد أم شبه عمومي، إلا بإذن الرئيس المحلي أو الخوري".
ونخلص مما سلف إلى أنه بافتراض إجراء الراعي الإنجيلي لعقد زواج بين الشاكي وبين - م .ج - مع أنهما كاثوليكيان، دون إنابة صحيحة من الرئيس الديني المحلي لهما، أو الخوري، أو دون ضرورة، فإن العقد يكون باطلاً، لا وجود له قانوناً، وفقاً للقواعد الكاثوليكية المقررة بالإرادة الرسولية في المواد 85 وما بعدها، وأن هذا البطلان راجع إلى صيغة العقد وإجرائه في غير الكنيسة التي يتبعانها، دون إذن من الرئيس الديني المحلي أو الخوري، ويظل هذا البطلان قائماً لا يرتفع إلا بإجراء عقد جديد كنص المادة 130/2 من هذه الإرادة .
وليس في الأوراق المعروضة ما يدل على تجديد ج س ، م ج العقد بشروطه وصيغته في المذهب الكاثوليكي حتى يكون زواجهما قائماً معترفاً به في القانون المصري، الأمر الذي ينتهي بنا إلى القول بأن عقد الزواج المستفسر عنه غير قائم قانوناً، إذا كان قد وقع على الوجه الوارد بأوراق الشاكي.
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: elnawawi في 2012-04-28, 23:18:37
وهل نجد في الكلمات تعليقا مناسبا ؟
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام .. فإن ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله ..
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-04-30, 21:40:17
وهل نجد في الكلمات تعليقا مناسبا ؟
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام .. فإن ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله ..

 ::ok::
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-04-30, 21:44:42
أهمية الفتوى
لفتت الفتوى نظري من حيث توجهها لأشخاص من غير المسلمين، حكمت بينهم بالعدل والحق، بما لا يتنافى مع حريتهم الدينية، فهي تعكس سماحة الإسلام، وواقعيته ومرونته وحاكميته، فلا إكراه في الدين، ولا إهمال للمواطنين أو المقيمين في دولة الإسلام وإن لم يدينوا به. والفتوى ترد على الأبواق العميلة التي تنشر الذعر في صفوف الأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين المختلفة من عودة الإسلام للحكم، ومما يسمونه بالدولة الدينية الإسلامية، وما يمكن أن ينالهم في ظلها من قهر أو ظلم. وقد طبق فضيلة المفتي في هذه الواقعة قوله تعالى :
{فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ} (سورة المائدة: ٤٢)
واللافت للنظر أن المستفتي هنا مستأمن وليس ذمياً، فهو تابع لدين آخر وجنسية أخرى وبلد آخر، ولكنه كان مقيماً في بلاد المسلمين في فترة معينة، فاحتاج لحكمهم فيها.

تحليل الفتوى:

-   كانت الفتوى في الفترة التي تولى فيها الشيخ القضاء في المحاكم المدنية، فهي تعتبر حكماً قضائياً ملزماً.
-   راعى الشيخ الظروف الحساسة للفتوى، حيث أنها تتعلق بمواطنين من دول أخرى وديانات أخرى.
-   لم يكتف الشيخ بالحكم في القضية وفق القوانين الوضعية، بل راعى حكم الله تعالى فيها أولاً، وبين هذا في حيثيات الحكم.
-   بين الشيخ أن الشريعة تأمرنا أن نكل أمور الزواج والطلاق لأهل الكتاب وفق شرائعهم، فنحاكمهم لها.
-   من هنا صار تحاكم أتباع الكاثوليكية إلى شرائع ديانتهم تابع لحكم شريعتنا.
-   كان فضيلته مطلعاً على تشريعات القوم بتفاصيلها الدقيقة، وحكم في قضيتهم بناء على علمهم دون أن يحيلهم لرجال الدين المسيحي، أو يتنحى عن مسوؤلية النظر في دعواهم والبت فيها، وهذا يظهر صلاحية شريعتنا لتنظيم أحوال وشؤون الناس في سائر المناحي، بالحق والعدل، على اختلاف دياناتهم وانتماءاتهم، ويبين مسؤولية القاضي المسلم نحو بلاده ومواطنيه على اختلافهم. 
-   أصدر حكمه القاطع في القضية، ببطلان الزواج الأول وصحة الزواج الثاني.
-   صدَّر الشيخ الفتوى بملخصٍ كافٍ وافٍ لها، ثم شرح في بيانٍ مفصل حيثيات الحكم وأسبابه، ثم ذكر نتيجته.

ملاحظات على الفتوى:

1-   غض الشيخ الطرف عن واقعة الزنا المذكورة في الدعوى، لكون من اقترفوها لا يتبعون ملتنا، وليسوا مواطنين في بلادنا، فلا جدوى من نصحهم وموعظتهم، وليس بعد الكفر ذنب.
2-   وازن الشيخ بين وضعه كقاض في محكمة مدنية، لدولة تحكم بقانون وضعي، مع اعتبار الشريعة الإسلامية مرجعه الأول، وبين مسؤوليته كعالم رباني مسلم، عليه ألا يحكم بما لم ينزل الله. 




العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: زينب الباحثة في 2012-05-01, 19:25:21
سبحان الله..
شكرا لكِ ماما هادية على هذا الموضوع القيّم..  emo (30):

--

في الحقيقة استغربت نوعا ما من إيرادك للفتوى الأولى في هذا الموضوع.. كنت أعتقد بأن العضل لا اختلاف بين العلماء في أنه حرام.. أم أنني مخطأة؟!


--

أعجبتني كثيرة الفتوى الثانية.. وكما قال الأخ النووي الحمد لله على الإسلام..

لكن عندي سؤال.. هل نفهم من كلامك بأن الحدود لا تطبق على غير المسلمين؟ يعني ما حكم الكافر الزاني مثلا؟
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-15, 16:41:41
سبحان الله..
شكرا لكِ ماما هادية على هذا الموضوع القيّم..  emo (30):

--

في الحقيقة استغربت نوعا ما من إيرادك للفتوى الأولى في هذا الموضوع.. كنت أعتقد بأن العضل لا اختلاف بين العلماء في أنه حرام.. أم أنني مخطأة؟!


--

أعجبتني كثيرة الفتوى الثانية.. وكما قال الأخ النووي الحمد لله على الإسلام..

لكن عندي سؤال.. هل نفهم من كلامك بأن الحدود لا تطبق على غير المسلمين؟ يعني ما حكم الكافر الزاني مثلا؟


 :blush::

لا ادري كيف فاتتني مشاركتك هذه يا زينب

سأرد ولو كنت متأخرة كثيرا

أوردت فتوى ابن تيمية لأبين كيف انه خالف المقرر من مذهبه الحنبلي، ورجح الا يجوز لأب تزويج ابنته بغير اذنها
أما العضل فهو بين انه حرام باتفاق العلماء
بالنسبة لتطبيق الحدود على الكفار

فما أعرفه أنهم اذا اعتدوا على المسلمين، طبقت عليهم الحدود
واذا اعتدى بعضهم على بعض.. فإن تحاكموا الى المسلمين، حكمنا فيهم بكتاب الله
وان لم يرفعوا قضيتهم للمسلمين، بل تحاكموا فيما بينهم... فلهم ذلك ...

قال تعالى: {فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ } (المائدة:42)

والله أعلم
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-26, 20:14:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعودة للفتاوى الشيقة
وفيما يلي فتوى للشيخ علي الطنطاوي عن طفل الأنابيب والتلقيح الاصطناعي.. (كما وعدت زينب)
وما اتمنى ان يعجبكم في هذه الفتوى بالذات هو متابعة كيفية تطور الفتوى ونقاش العلماء حولها

فتابعونا   ::)smile:
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-26, 20:15:07
السؤال: التلقيح الصناعي وطفل الأنابيب.  

"ورد على إدارة تحرير (الشرق الأوسط)( 1) سؤال عن طفل الأنابيب، فأحالته عليّ، والسؤال يشتمل على فروع:
1-   هل يعتبر طفل الأنبوب تحدياً لإرادة الله؟
2-   ماحكمه؟
3-   ما الحكم في أخذ ماء الزوجين وزرعهما في رحم امرأة أخرى؟ وهل يعتبر ذلك مثل الزنا؟

المفتي:  الشيخ علي الطنطاوي.

نص الفتوى: ( 2)

أولاً- لا يمكن لأحد أن يتحدى إرادة الله، كيف، والعقل الذي يعتمد عليه العلماء مخلوق من مخلوقات الله؟ هو أوجده، وجعل له طاقة محدودة لا يستطيع أن يتجاوزها (راجع كتابي "تعريف عام بدين الإسلام")، وقولهم  (العلم قهر الطبيعة) كلام فارغ من المعنى، لأن العلم هو اطلاع على بعض قوانين الله في الطبيعة، وما وصلنا إليه منها واطلعنا عليه إما مصادفة كاكتشافنا البنسلين، أو بعد جهود ومتاعب كالتي حملتها مدام كوري وزوجها بيير، ما اطلعنا عليه إلا بإذن الله {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} ، وما كشفه العلم وحققه من أمور كلها ضمن قوانين الله في الطبيعة.
 
ثانياً- مسألة طفل الأنابيب وأمثالها أمور جديدة ليس لها ذكر في كتب الفقه لنرجع إليها فنأخذ حكمها منها، لا تقصيراً من الفقهاء الذين ألفوها، بل لأنها لم تكن على أيامهم، ولا بد فيها من الاجتهاد، وأفضل أن يكون اجتهاداً جماعياً من هيئة أو منظمة علمية، وإلا ضاع الناس بين آراء العلماء الفردية، كما حصل في مسألة التأمين على الحياة، التي ذهبوا فيها مذاهب بين قائل بالحل، وقائل بالحرمة.

ثالثاً- والمسألة بعد ذلك طبية، لا يستطيع الفقيه أن يفتي فيها حتى يشرحها له الطبيب العالم، لذلك أعلن أني لا أستطيع أن أعطي فيها جواباً نهائياً، بل رأياً مؤقتاً يعرض على أهل العلم ليقروه بالدليل، أو يردوه أو يعدلوه بالدليل.
ورأيي أننا إذا أخذنا الحوين المنوي من الزوج والبييضة من الزوجة، واستطعنا تلقيحها بإدخاله إليها، ووضعنا البييضة الملقحة (أي النطفة الأمشاج) في رحم الزوجة نفسها، فليس في ذلك ما هو حرام.
بشرط ألا يكشف عن عورة، ولا ينظر إليها، ولا تمد اليد إليها، إلا للضرورة، أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة.
أما أخذ النطفة والبييضة من الزوجين، وزرعهما في رحم امرأة أخرى، لتكون أمًّا بالنيابة، فهذا لا يجوز قطعاً:
1-   لأن رحم المرأة ليس كقدر الطبخ، تنقله من واحدة لأخرى، بل إنه يشارك في تكوين الجنين الذي يتغذى من دم هذه المرأة.
2-   المرأة الأولى أخذت منها البييضة، والثانية حملته وولدته، فأيهما تكون أمه؟
أمه هي التي ولدته، هي والدته، وكلمة الوالدة اسم فاعل من فعل ولد، فكيف تكون هي التي ولدته (أي والدته) ولا تكون أمّه؟ والله تعالى يقرر هذا في كتابه فيقول: {إن أمهاتهم إلا اللائس ولدنهم}  و "إن" نافية، والنفي والإثبات من أقوى طرق القصر عند العرب، لذلك كانت كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) أي إثبات الألوهية لله، ونفيها عما سواه.  
3-    هل يعتبر هذا الفعل زنا؟ لا، ولا يقام فيه حد، لأن لإقامة الحد شروطاً لم تتحقق هنا، ولكن لا يترك بلا عقاب، ويكون عقابه من نوع التعزير، أي ما يحكم به الحاكم المسلم، أو يفوض به المحكمة المختصة.
ولو لم تكن له عقوبة، لأبته السليقة العربية المسلمة، ونخوة الرجل الشريف، وأنكره المجتمع الإسلامي الملتزم.




___________________________________________________

( 1)  بتاريخ 10/ 2/ 1983م.
( 2)  بعد نشر فتوى الشيخ علي الطنطاوي، عرضت القضية على مجلس المجمع الفقهي، فوافقها إلا في مسألة، فعاد الشيخ وكتب مناقشاً قرار المجلس، وهو ما سأكتبه في الجزء الثاني من الفتوى.
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-26, 20:29:03
بعد عام، كتب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله مجدداً:

"من أكثر من سنة، في عدد 10/ 2/ 1983م من (الشرق الأوسط)، جاءني سؤال عن طفل الأنابيب، وقد أجبت على ذلك جواباً وافق ما قرره مجلس المجمع الفقهي في اجتماعه الأخير، ولكنه خالفه في مسألة واحدة( ).... وقد قرأت في جريدة عكاظ عدد 2/3/1984م القرار الذي أصدره مجلس المجمع الفقهي بجواز الحالة التي قلت أنا بأنها لا تجوز.
وقد قرر المجمع، كما نشر في الجريدة أن أم الولد التي ترثه ويرثها هي التي أخذت البييضة منها (لا البويضة كما جاء في القرار)، وأن التي حملته وولدته تعتبر كالأم من الرضاعة. وقد صدر القرار، كما جاء في الجريدة، استناداً إلى الدراسة التي قدمها الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا.

وأنا أقول:

1- الشيخ مصطفى أخي وصديقي، ورفيقي في كلية الحقوق، درسنا فيها معاً، وخرجنا منها معاً سنة 1933، أي من اثنتين وخمسين سنة، وهو فقيه رواية وفقيه دراية، أبوه الشيخ أحمد فقيه، وجده الشيخ محمد فقيه، وابنه الدكتور أنس فقيه، فهي سلسلة الذهب. ومجلس المجمع فيه علماء كبار أجلاء، ولكن هذا لا يمنع أن أخالفهم، وأذهب غير مذهبهم، والمدار على الدليل.
2- لقد قرروا أن المرأة التي حملت الجنين وولدته ليست أمه التي ترثه ويرثها، واستدلوا على ذلك بأن البييضة من المرأة الأخرى، والقاعدة الشرعية –وأخونا الأستاذ الزرقا له بحث في شرح هذه القواعد- القاعدة تقول: إنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، والله قد صرح في كتابه بأن أم الولد هي التي ولدته، وسلك إلى ذلك أقوى طرق القصر، وهي النفي والإثبات، فقال: {إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم} أي أنه ينفي الأمومة عن التي لم تلد الولد.
3- الأم هي الوالدة، وهما كلمتان مترادفتان، والوالدة كما هو معروف اسم فاعل من ولد يلد، فكيف تكون والدته حقيقة ولا تكون أمه شرعاً؟
4-   والله يقول: {لا تضار والدة بولدها}  ومعلوم أن الحقيقة هي المقدمة على المجاز، والوالدة حقيقة هي التي ولدت، فكيف سماه الله ولدها، ويقرر المجمع أنه ولد غيرها؟ وأن أمه الحقيقية التي يرثه ويرثها هي المرأة الأخرى التي لم تلده؟
5-   والله يقول: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}  فالذي يرث المرأة هو الطفل الذي ولدته، فصارت بذلك والدته حقيقة، لا التي أخذت البييضة منها.
6-   والله يقول: {والوالدات يرضعن أولادهن}  ومعلوم أن التي ترضع الولد هي التي ولدته، ولو كانت البييضة من غيرها.
7-   والله يقول: {حملته امه كرها ووضعته كرها} فبين أن التي تحمل الولد وتضعه هي أمه.
8-   هذا ومسألة المرأة التي زرعت فيها بييضة غيرها، وتشكل منها الولد الذي ولدته، هذه المسألة ليس لها ذكر في كتب الفقه، لا لتقصير من الفقهاء، فقد بينوا حكم الله في كل ما عرفوه من وقائع الناس، بل لقد بالغوا فافترضوا الفروض وأعطوها أحكامها، حتى أنني في أول ما ألفت "في رسائل الإصلاح" المطبوعة سنة 1347هـ من نحو ستين سنة أنكرت كثرة هذه الافتراضات.
9-   ولأن هذه الحال ليست حالة طبيعية، ولهذه المشكلات التي تترتب عليها، أرى أن ذهاب المجمع إلى الإفتاء بجوازها فيه شيء، وأولى بهم وهم علماء يتقون الله أن يراجعوا فتواهم، وأن يستأنفوا النظر فيها، فإن حقها كما أرى الحكم بالمنع لا بالجواز والله أعلم. " اهـ.

المصدر: فتاوى علي الطنطاوي، (جدة: دار المنارة، ط3، 1407هـ/1987م). 1/101-106.
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: زينب الباحثة في 2012-10-27, 15:55:57
شكرا ماما هادية  ::ok:: باركَ الله فيكِ لي عودة بعد القراءة إن شاء الله
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-28, 19:42:16
1-   ملخص الفتوى:
أ‌-    تلقيح البييضة بالحوين المنوي من زوجين، وزراعة النطفة الأمشاج المتشكلة في رحم الزوجة صاحبة البييضة جائز، بشرط ألا تكشف العورة إلا بقدر الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة.
ب‌-   زراعة النطفة الأمشاج في رحم امرأة أخرى لا يجوز، وإن حصل فإن الأم الحقيقية هي التي حملت الطفل وولدته، فترثه ويرثها، وليست أمه صاحبة البييضة، وهذا الفعل محرم، ويستحق التعزير، لكنه لا يعتبر زنا ولا يقام فيه الحد لعدم توفر شروط الزنا فيه.


ثانياً- إشكالية الفتوى وأهميتها:
الفتوى مهمة لأنها تتناول نازلة جديدة، لم يسبق لها ذكر في المذاهب الفقهية، وتراثها العظيم، ولا لها أشباه تقاس عليها، فكان لا بد من إمعان النظر وإعمال الاجتهاد في الأدلة والاستنباط المباشر منها لاكتشاف الحكم الشرعي لهذه النازلة، ولم تكن النازلة قد بحثت بعد في المجامع الفقهية، ولهذا وقع فيها كثير من الاختلاف والتنازع، وتكرر النظر فيها في عدد من دورات المجمع الفقهي المتتالية.

ثالثاً- تحليل الفتوى:
-   قام الشيخ بتحليل الواقعة إلى عناصرها، ونظر لها من مختلف الجوانب: فنظر لها من حيث الحكم الشرعي لاتصال الحوين بالبييضة خارج الرحم، ثم من حيث زراعة النطفة الأمشاج في رحم صاحبة البييضة، أو في رحم غيرها، وما يستلزمه هذا من كشف للعورات، ومن حيث ما يترتب عليها من أحكام البنوة والتوارث، كذلك ما يترتب عليها من اختلاط في الأنساب إذا ما زرعت النطفة الأمشاج في رحم امراة أجنبية، وما يترتب على هذا من أحكام شرعية وعقوبات.
-   حكم الشيخ على الحالة الأولى، وهي تلقيح الحوين بالبييضة خارجياً، ثم زراعتها في رحم الزوجة صاحبة البييضة، بأنه جائز، ولا محظور فيه سوى كشف العورة، الذي يعتبر من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فتقدر بقدرها.
-   حكم على الحالة الثانية وهي استئجار الرحم الأجنبي، بالحرمة لما يترتب عليها من خلط في الأنساب، إذ ستكون أم الولد الحقيقية غير متزوجة من والده الحقيقي، وبالتالي فالطفل يولد من أبوين غير متزوجين، وهي حالة تشبه الزنا، لكنها لا تأخذ حكم الزنا لعدم توفر شروط إقامة الحد، ولكنها تستلزم التعزير مع ذلك.
-   حكم الشيخ في حالة زراعة النطفة الأمشاج في رحم امرأة أخرى، بأن صاحبة الرحم هي التي ستكون الأم الحقيقية للمولود، وساق لذلك عدداً من الأدلة القرآنية، وخالف بهذا قرار المجمع الفقهي الأول في هذه المسألة، الذي أباح هذه الحالة في حال أن يكون للرجل زوجتان، إحداهما قادرة على الحمل والإنجاب والأخرى غير قادرة، فأجاز زراعة النطفة الأمشاج من حوين زوجها وبييضة ضرتها في رحمها، واعتبر الطفل ابناً لصاحبة البييضة.

رابعاً- ملاحظات على الفتوى:

-   كان الشيخ مسدداً في فتواه، والتي وإن خالفت قرار المجمع الفقهي أول مرة، إلا أنها وافقت ما انتهى له المجمع في جلسته التالية بعد إعادة النظر.
-   ضرب الشيخ مثالاً رائعاً في الحوار العلمي الراقي، الذي يعرض الخلاف، ويفصح عن الاعتراض بقوة وجرأة، دون غمط لرتبة الطرف المخالف ولا تعدٍّ عليه، وهذا شأن العلماء الموفقين دائماً.
-   بين الشيخ بتواضع جم أنه سيجتهد رأيه، ولكن حكمه ليس نهائياً في هذه الواقعة، لأنه لا شبيه لها في المذاهب الفقهية فيقاس عليه، ولأن الحكم فيه ينبغي أن يكون جماعياً لا فردياً، وبحضور أطباء مختصين.
-   لم يبين الشيخ لنا في فتواه علاقة المرأة صاحبة البييضة بالطفل المولود، والذي حكم بأنه ابن حقيقي لصاحبة الرحم التي ولدته، فهل تعتبر صاحبة البييضة بمثابة أم من الرضاع مثلا، أو لها محرمية بالنسبة للولد أم لا؟
-   لم يبين لنا علاقة صاحبة الرحم المستأجرة بصاحب الحوين المنوي، وهل تجري عليهما أحكام النكاح بشبهة أو الوطء بشبهة –بعد أن نفى عنهما جريمة الزنا- فكيف تكون المحرمية بالنسبة لهذه الأم وأولاد الأب ووالديه، في حال ارتكبت الأطراف هذا الحرام وتم الاستيلاد بهذه الطريقة. 
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: زينب الباحثة في 2012-10-28, 21:31:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا ماما هادية على الفتوى.. بصراحة أول مرّة أقرأ فتوى في هذه الأمور  emo (30):

لفت انتباهي أن الأم هي من ولدت واستدل بذلك من القرآن  ::ok::

اقتباس
{إن أمهاتهم إلا اللائس ولدنهم}

لكن كما وضحت لم يوضح علاقة الأم صاحبة البويضة بالجنين..

اقتباس
البييضة منها (لا البويضة كما جاء في القرار)

لم أفهم.. ما الفرق بين البييضة والبويضة.. :emoti_17:

اقتباس
والله يقول: {لا تضار والدة بولدها}  ومعلوم أن الحقيقة هي المقدمة على المجاز، والوالدة حقيقة هي التي ولدت، فكيف سماه الله ولدها، ويقرر المجمع أنه ولد غيرها؟ وأن أمه الحقيقية التي يرثه ويرثها هي المرأة الأخرى التي لم تلده؟

مرّة أخرى أعجبني الاستدلال بالآية.. وفي الحقيقة الحمل والولادة توجد روابط بين الأم والجنين وجسم المرأة يفرز هرمونات لذلك.. أشعر بأنه من القسوة تفريق من ولدت عن طفل ولدته..

وفي الحقيقة أنا ضد هذا الأمر لما فيه من قسوة تفريق الأم المستأجرة عن ابنها.. وخصوصا أن البعض بسبب الفقر والحاجة تقوم به من أجل مبلغ مالي  sad:(
ولا أحب كثيرا المبالغة في استخدام وسائل علاج العقم خصوصا الغريب منها.. لم لا تكفل من لا تستطيع الولادة طفلا يتيما أو لقيطا وتأخذ حسنات لذلك؟
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: أحمد سامي في 2012-10-29, 01:07:36
حقائق ثابتة : الحمض النووي ليس هو المسؤل الوحيد عن كيان وجود الإنسان بل هو يعطي الأوامر فقط لتتم ترجمتها حسب الظروف فما فائدة الذكاء دون تعليم و ما فائدة قابلية ضخامة الياف العضلات دون اخذ بروتين اي ان ال DNA ليس المسؤل الوحيد فعلا . فما اعنيه ان استعارة رحم او استعارة اي جزء من بويضة امرأة اخرى لهم نفس الحكم و الحالة الوحيدة المشابهة  هي الام في الرضاعة فعلى فمثلا الطفل عنده حمض نووي يؤهله لان يصبح ضخم في المستقبل  فكيف يتم هذا دون ان يرضع اساسا اذن ال DNA اعطى الأمر و الظروف الاخرى هي التي تحكمت في تنفيذه و الرضاعة من امرأة غير الام جائزة بل هي تحدد مصير هذا الإنسان في عدم الزواج من فتيات بعينهم في المستقبل فما بالكم ان يكون هناك اعطاء من امرأة اخرى لشئ معين يساهم في تكوين وجود الطفل من الأساس سواء كان رحم مستعار يمده بالغذاء ليتكون او جزء من خلية....
..........................

الكفالة لها ترتيبات و تبعيات اجتماعية معقدة فعلا و امثلة حية للمشاكل لو ان المكفول تم اخذه ليكون مع الأسرة..... فماذا لو توفى احد الزوجين بعد ذلك  و اصبح الوضع حرجا على الذي/التي عاش في تحمله الكفالة هل يتركه للشارع او دار ايتام مرة اخرى بعد ان كان له نظام معين لاسيما ان هناك ورثة سيطالبون بحقهم في ميراث الذي مات  او اراد المتبقي ان يتزوج مرة اخرى  او ان المكفول وصل سن البلوغ لكن في نفس الوقت هي سن لا يمكن تحمل فيها مسئولية معيشة الخ الخ الخ لا سيما اذا كانت فتاة  ...... و قصة سالم و ابي حذيفة هي واقعة خاصة جدا و لن تتكرر اصلا في تلك الحالة لو ان احد الزوجين عقيم.

الكفالة تحتاج الى خطة 
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-29, 13:08:55
عزيزتي زينب

يرى الشيخ علي الطنطاوي ان الكلمة الصحيحة لغويا هي بييضة لتكون تصغير بيضة، وليس بويضة..
وللشيخ عدد من التعقيبات اللغوية التي يحب ان ينوه لها.. وعدد من الاقتراحات للتعريبات والترجمات لبعض المصطلحات.. لانه كان ضليعا في اللغة العربية

هذا وسأتابع في هذه الفتوى بالذات، وانشر لكم رأي المجامع الفقهية المتعاقبة فيه

فهذه الفتوى كانت جزءا من مبحص قدمته كواجب في مادة "فتاوى ونوازل" وهي مادة درسها لنا شيخنا د. عادل قوته.. وحاول من خلالها ان يدربنا على يفية صناعة الفتوى، وفهم فتاوى العلماء
ولعلها من اكثر المواد التي درستها في الماجستير واستفدت منها على النطاق العملي ...
وكان يكلفنا بانتقاء الفتاوى التي تلفت نظرنا لسبب ما، وان نبين هذا السبب ونعلله، ثم نقوم بتحليل هذه الفتوى، ونتتبع كيف توصل العالم لها.. ثم نقارن بين ما توصل له، وبين قرارات المجامع الفقهية

كما تعلمنا منه كيف تتوصل المجامع الفقهية للقرارات، وهو امر مثير جدا لاهتمام، سأفرد له مداخلة خاصة ان شاء الله

-----------------------------------------

أخي احمد هناك فرق بين الكفالة والتبني
فالتبني محرم في الاسلام، وهو ان ينسب الطفل إلى غير أبيه
لان هذا يخلق واقعا غير حقيقي ولا شرعي، يسبب ارتباكا في امور المحرمية والزواج والحجاب والميراث وغيرها من امور
ويحرم الاب الاصلي من ابنه، والابن من اسرته الحقيقية او قبيلته او قومه

اما الكفالة: فهي التكفل بنفقات تربية وتنشئة الطفل حتى يبلغ ويصبح قادرا على تحمل مسؤولية نفسه، مع المحافظة على اسمه ونسبه وهويته
وهي ما شرعه الاسلام وحث عليه في آيات واحاديث كثيرة لا تخفى عليكم
ولا بد في نظام الكفالة من مراعاة حدود الله، تجنبا لأي اشكاليات شرعية او اجتماعية
من المحافظة على الحجاب الشرعي، وعدم الاختلاط .. ولعل في الرضاعة ما يحل كثيرا من مشقات هذا الامر

ابنة عمتي مثلا كفلت أخا زوجها الذي طلقت والدته وهو طفل صغير، فأرضعته وصار ابنا لها..
شيخ جليل في دمشق كفل ابنة اخت زوجته، ثم زوجها  من شاب صالح بمجرد بلوغها (13 عاما)  لأنه ليس بمحرم لها.. وهي الان داعية فاضلة وام لعدد من الابناء والبنات الصالحين
وهكذا ....
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: زينب الباحثة في 2012-10-29, 16:47:43
أهاااا لذلك كان يقول حوين..
أعجبتني هذه المصطلحات الجديدة :)
وأنا في المتابعة :)
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: أحمد سامي في 2012-10-29, 20:36:23
ما قصدته فعلا هو الكفالة و ليس التبني و  استنتجت ان معظم من سيقومون بالكفالة ستكون بغرض عدم الشعور بالوحدة و الحاح دور رعاية الايتام على الناس لأخذ الأطفال الان و مستقبلا لذلك سيأخذون الطفل/الطفلة معهم في المنزل و من هنا تأتي المشكلة ... و ما ذكرته من أمثلة حدث و لايزال يحدث بين الناس
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: أحمد سامي في 2012-10-29, 20:36:50
و قصدت من لم ينجبوا اساسا لذلك موضوع الرضاعة مستبعد

لهذا الموضوع يحتاج الى خطة فعلا
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: زينب الباحثة في 2012-10-29, 23:38:26
هل الحليب الذي ينتج دون ولادة يحرم؟
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-30, 10:31:17
فهمت وجهة نظرك يا أخ أحمد ... ومعك حق... يبقى اليتم ابتلاء كبيرا.. ولا يحل أحد محل الوالدين... لكن الكفالة تقدم نوعا من التخفيف والعلاج لبعض جوانب المشكلة.. لا جميعها... وهذا شأن جميع الابتلاءات

لكن مع ذلك لا شك ان كفالة اليتيم تبقى افضل من اهماله، رغم ما فيها من مشاكل، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية

عزيزتي زينب دوما تطرحين قضايا شيقة للنقاش والاستفتاء
لا أعرف الاجابة.. لكن ان وجدت يوما فتوى متعلقة بها سآتي بها إن شاء الله  emo (30):
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: زينب الباحثة في 2012-10-31, 00:54:29
ماما هادية وجدت الفتوى التالية:
http://islamqa.info/ar/ref/118709 (http://islamqa.info/ar/ref/118709)
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-31, 10:29:30
ماما هادية وجدت الفتوى التالية:
http://islamqa.info/ar/ref/118709 (http://islamqa.info/ar/ref/118709)

جزاك الله خيرا يا زينب
لكن يتبين من الفتوى -وان لم ينوه لذلك الشيخ المنجد- أن التحريم يكون من جهة الأم فقط، لا من جهة الأب، لأنه لم يشارك في هذا الحليب.. ويعتبر زوج أم من الرضاعة، لا أباً
وإخوته لا يكونون أعماما.. وأبناؤه من امرأة اخرى لا يكونون إخوة
والله أعلم
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: زينب الباحثة في 2012-10-31, 14:47:35
أها باركَ الله فيكِ على التوضيح ^^
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-31, 17:09:06
قرارت المجامع الفقهية المتعلقة بموضوع الفتوى:

قمت ببحث في موقع الفقه الإسلامي، وموقع رسالة الإسلام، بحثاً عن قرارات المجامع الفقهية بشأن موضوع هذه الفتوى، فوجدت أن الموضوع صدرت فيه عدة قرارات في مجامع متعاقبة، ففي الدورة السابعة صدر القرار الذي اعترض عليه الشيخ علي الطنطاوي فيما يبدو، فتاريخ الدورة كان 1404هـ، وتاريخ اعتراض الشيخ 1984م.
ثم أعيد النظر في القرار في الدورة الثامنة، وتم سحب البند الذي أجازه المجمع في دورته السابقة، الخاص بجواز زرع النطفة الأمشاج أو (اللقيحة) في رحم الزوجة الثانية، في حال كان الرجل متزوجاً من امرأتين، وتبرعت الزوجة الثانية بمحض إرادتها بحمل الجنين لضرتها، وبقيت الإباحة لصورتين فقط، وهما التلقيح الداخلي أو الخارجي لبذرتين من زوجين، وزرعهما في رحم الزوجة صاحبة البييضة.
ثم في الدورة المنعقدة عام 1428 هـ تم إعادة طرح الموضوع للبحث، لما ترتب على إباحته من صور وإشكاليات وشكوك مختلفة، نتيجة الممارسات التطبيقية المختلفة لهذا الإجراء الطبي، فتم تكليف الشيخ الدكتور بكر أبي زيد –رئيس المجمع- بإعداد دراسة وافية في الموضوع تلم بكل المعطيات الفقهية والطبية -وسأرفق ملخصاً لهذه الدراسة، مما له علاقة بالموضوع هنا- ثم كان قرار الدورة الأخيرة للمجمع عام 1430هـ بتأجيل البت في القضية لحساسيتها ووجوب التعمق في دراستها أكثر. 
وفيما يلي نصوص هذه القررات، وملخص بحث الشيخ بكر أبي زيد.
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-31, 17:13:31
قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
في دورته السابعة 1404هـ
         حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب( 1)

أولاً- أحكام عامة :

(أ) إن انكشاف المرأة المسلمة، على غير من يحل شرعا بينها وبينه الاتصال الجنسي، لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا لهذا الانكشاف.
(ب) إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها، أو من حالة غير طبيعية في جسمها، تسبب لها إزعاجا، يعتبر ذلك غرضا مشروعا، يبيح لها الانكشاف، على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة.
(ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحا لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة -إن أمكن ذلك- وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها، إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى.

ثانياً : حكم التلقيح الاصطناعي :

1- إن حاجة المرأة المتزوجة، التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضا مشروعا، يبيح معالجتها بالطريقة المباحة، من طرق التلقيح الاصطناعي.
2- إن الأسلوب الأول( 2) ( الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية، من رجل متزوج، ثم تحقن في رحم زوجته نفسها، في طريقة التلقيح الداخلي ) هو أسلوب جائز شرعاً، بالشروط العامة الآنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل.
 3- إن الأسلوب الثالث: (الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجيا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة ) هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته، بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك، فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر.
4- إن الأسلوب السابع ( الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة( 3) من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم ) يظهر لمجلس المجمع، أنه جائز عند الحاجة، وبالشروط العامة المذكورة.( 4)
 5- وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع: أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين،( 5) ويتبع الميراث، والحقوق الأخرى، ثبوت النسب، فحين يثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة، يثبت الإرث وغيره من الأحكام، بين الولد ومن التحق نسبه به. أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها (في الأسلوب السابع المذكور) فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود، لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته، في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب.
 6- أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين الداخلي والخارجي - مما سبق بيانه- فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
هذا، ونظراً لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتى في الصور الجائزة شرعاً، ومن احتمال اختلاط النطف، أو اللقائح في أوعية الاختبار، ولاسيما إذا كثرت ممارسته، وشاعت، فإن مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر، من اختلاط النطف أو اللقائح. هذا ما ظهر لمجلس المجمع في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، ويرجو من الله أن يكون صواباً. والله سبحانه أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق.


____________________________________________________________________

( 1)  المصدر: موقع الفقه الإسلامي: http://www.islamfeqh.com/Kshaf/Search/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=892 (http://www.islamfeqh.com/Kshaf/Search/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=892)
( 2)  سيرد تفصيل هذه الأساليب في القرار التالي للمجمع الفقهي في دورته الثامنة، دون ذكر الأسلوب السابع، ولكنه مذكور هنا بالتفصيل.
( 3)  اعترض الشيخ علي الطنطاوي على لفظ البويضة هذا واختار لفظ (بييضة)
( 4)  حرم بعض العلماء هذه الصورة في حينها، لأنها تعرض الزوجة الثانية لانكشاف عورتها دون حاجة عندها أو ضرورة لها تبيح ذلك، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
( 5)  وكان هذا موضوع اعتراض الشيخ علي الطنطاوي في فتواه، فقد رأى أن الأم ليست صاحبة البذرة، بل التي حملت وولدت. 

العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-10-31, 17:20:48
قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
في دورته الثامنة
           حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب( 1)


بعد مناقشة الموضوع، وتبادل الآراء فيه، قرر المجلس: سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الأسلوب السابع، المشار إليها من قرار المجمع، الصادر في هذا الشأن في الدورة السابعة عام 1404هـ بحيث يصبح قرار المجلس المشار إليه في موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب على النحو التالي:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد نظر في الدراسة التي قدمها عضو المجلس مصطفى أحمد الزرقاء( 2) حول التلقيح الاصطناعي، وأطفال الأنابيب، الأمر الذي شغل الناس، وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم، واستعرض المجلس ما تحقق في هذا المجال من إنجازات طبية، توصل إليها العلم والتقنية في العصر الحاضر، لإنجاب الأطفال من بني الإنسان، والتغلب على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد. وقد تبين للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها أن التلقيح الاصطناعي بغية الاستيلاد (بغير الطريق الطبيعي وهو الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة) يتم بأحد طريقتين أساسيتين :

 - طريق التلقيح الداخلي، وذلك بحقن نطفة الرجل، في الموضع المناسب من باطن المرأة.
 - وطريق التلقيح الخارجي، بين نطفة الرجل وبويضة المرأة، في أنبوب اختبار في المختبرات الطبية، ثم زرع البويضة الملقحة ( اللقيحة ) في رحم المرأة.
 ولابد في الطريقتين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية. وقد تبين لمجلس المجمع الفقهي، من تلك الدراسة المقدمة إليه في الموضوع، ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة، أن الأساليب، والوسائل التي يجري بها التلقيح الاصطناعي، بطريقيه الداخلي والخارجي، لأجل الاستيلاد، هي سبعة أساليب، بحسب الأحوال المختلفة، للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان، وللخارجي خمسة من الناحية الواقعية، بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعاً، وهي الأساليب التالية:

أ- في التلقيح الاصطناعي الداخلي:
- الأسلوب الأول: أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج، وتحقن في الموضع المناسب داخل مهبل زوجته، أو رحمها، حتى تلتقي التقاء طبيعياً بالبويضة التي يفرزها مبيض زوجته، ويقع التلقيح بينهما، ثم العلوق، في جدار الرحم -بإذن الله- كما في حالة الجماع، وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور، لسبب ما، عن إيصال مائه في المواقعة إلى الموضع المناسب.
-الأسلوب الثاني: أن تؤخذ نطفة من رجل، وتحقن في الموضع المناسب من زوجة رجل آخر حتى يقع التلقيح داخلياً، ثم العلوق في الرحم، كما في الأسلوب الأول، ويلجأ إلى هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيماً لا بذرة في مائه، فيأخذون النطفة الذكرية من غيره.

ب- في طريق التلقيح الخارجي:
-الأسلوب الثالث: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته، فتوضعا في أنبوب اختبار طبي، بشروط فيزيائية معينة، حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته، في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر، تنقل في الوقت المناسب، من أنبوب الاختبار، إلى رحم الزوجة نفسها -صاحبة البويضة- لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين. ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية، تلده الزوجة طفلاً أو طفلة. وهذا هو طفل الأنبوب، الذي حققه الإنجاز العلمي الذي يسره الله، وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد، ذكوراً وإناثاً وتوائم، تناقلت أخبارها الصحف العالمية، ووسائل الإعلام المختلفة. ويلجأ إلى هذا الأسلوب الثالث، عندما تكون الزوجة عقيماً، بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها (قناة فالوب).

-الأسلوب الرابع: أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار، بين نطفة مأخوذة من زوج، وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة، ليست زوجته (يسمونها متبرعة)، ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. ويلجؤون إلى هذا الأسلوب، عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلاً أو معطلاً، ولكن رحمها سليم، قابل لعلوق اللقيحة فيه.

-الأسلوب الخامس:
أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار، بين نطفة رجل وبويضة من امرأة، ليست زوجة له (يسمونهما متبرعين)، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى متزوجة. ويلجؤون إلى ذلك، حينما تكون المرأة المتزوجة، التي زرعت اللقيحة فيها، عقيماً بسبب تعطل مبيضها، لكن رحمها سليم، وزوجها عقيم ويريدان ولداً.

-الأسلوب السادس: أن يجري تلقيح خارجي، في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها. ويلجؤون إلى ذلك، حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل. لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل؛ ترفهاً، فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها.( 3)

 هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي الذي حققه العلم لمعالجة أسباب عدم الحمل. وقد نظر مجلس المجمع الفقهي، فيما نشر وأذيع أنه يتم فعلاً تطبيقه في أوروبا وأمريكا من استخدام هذه الإنجازات، لأغراض مختلفة، منها تجاري ومنها ما يجري تحت عنوان (تحسين النوع البشرى)، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في الأمومة، لدى نساء غير متزوجات، أو نساء متزوجات، لا يحملن بسبب فيهن، أو في أزواجهن، وما أنشئ لتلك الأغراض المختلفة، من مصارف النطف الإنسانية التي تحفظ فيها نطف الرجال، بصورة تقانية، تجعلها قابلة للتقليح بها إلى مدة طويلة، وتؤخذ من رجال معينين أو غير معينين، تبرعاً أو لقاء عوض، إلى آخر ما يقال إنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم.

 النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية:
هذا وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد النظر فيما تجمع لديه من معلومات موثقة، مما كتب ونشر في هذا الشأن، وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها، لمعرفة حكم هذه الأساليب المعروضة، وما تستلزمه، قد انتهى إلى القرار التفصيلي التالي:

 أولاً: أحكام عامة:( 4)

ثانياً: حكم التلقيح الاصطناعي:

1- إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضاً مشروعاً، يبيح معالجتها بالطريق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي.
 2- إن الأسلوب الأول: ( الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها، في طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعاً - بالشروط العامة الآنفة الذكر- وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية، لأجل الحمل.
3- إ ن الأسلوب الثالث: ( الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية، من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجياً، في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها، صاحبة البويضة ) هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً، من موجبات الشك، فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوافر الشرائط العامة الآنفة الذكر.
 4- وفي حالتي جواز الاثنتين، يقرر المجمع : أن نسب المولود، يثبت من الزوجين مصدري البذرتين، ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين يثبت نسب المولود، من الرجل والمرأة، يثبت الإرث وغيره من الأحكام، بين الولد ومن التحق نسبه به.
 5- وأما الأساليب الأخرى، من أساليب التلقيح الاصطناعي، في الطريقين الداخلي والخارجي، مما سبق بيانه، فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها، ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين. هذا، ونظراً لما في التلقيح الاصطناعي - بوجه عام - من ملابسات، حتى في الصورتين الجائزتين شرعاً، ومن احتمال اختلاط النطف، أو اللقائح في أوعية الاختبار، ولاسيما إذا كثرت ممارسته وشاعت، فإن مجلس المجمع الفقهي ينصح الحريصين على دينهم، أن لا يلجؤوا إلى ممارسته، إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف، أو اللقائح. هذا ما ظهر لمجلس المجمع الفقهي، في هذه القضية، ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، ويرجو الله أن يكون صواباً، والله سبحانه أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وولي التوفيق . وصلى الله على سيدنا محمد، على آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.


______________________________________________

( 1)  موقع الفقه الإسلامي: http://www.islamfeqh.com/Kshaf/Search/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=894 (http://www.islamfeqh.com/Kshaf/Search/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=894)
( 2)  لعل الصواب في لقبه هو (الزرقا) كما هو مسطر في كتبه والله أعلم.
(3 ) لم يذكر هنا الأسلوب السابع، ولعله سقط من الموقع الذي نشر الفتوى، والله أعلم. ولكن يبدو من سياق الكلام انه زراعة النطفة الأمشاج من الزوجين، في رحم زوجة ثانية لنفس الزوج، وقد كانت هذه هي الحالة السابعة من بيان الدورة السابقة. 
( 4)  هي نفس الأحكام العامة الواردة في بيان الدورة السابقة، فحذفتها اختصاراً. 
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: زينب الباحثة في 2012-11-01, 23:06:10
باركَ الله فيكِ ماما هادية على النقل القيم  emo (30):
ومازلت متابعة إن شاء الله  :blush::
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-11-05, 17:14:35
قرار رقم: 16 (4/3) ( 1)
بشأن أطفال الأنابيب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق  11 – 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986م، بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذا الأيام هي سبعة.
قرر ما يلي:

أولاً: الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية:
الأولى: أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.
الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.
الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.( 2)

ثانياً: الطريقتان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما:
السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. والله أعلم .

__________________________________________
(1 )  موقع رسالة الإسلام: http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=32&aid=9762 (http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=32&aid=9762)
( 2)  تم التصريح هنا بتحريم الحالة التي اعترض عليها الشيخ علي الطنطاوي، وغيره من العلماء.
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-11-05, 17:16:04
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 5 (5/2)
بشأن أطفال الأنابيب مجمع الفقه الإسلامي
الجمعة 07 شوال 1428 الموافق 19 أكتوبر 2007

بعد أن استعرض البحوث المقدمة من السادة الفقهاء والأطباء الذين عرضوا موضوع أطفال الأنابيب من جانبيه الفقهي والفني الطبي وناقش ما قدم من دراسات وافية ، وما أثير من جوانب مختلفة لاستيضاح الموضوع ، وبعد أن تبين له أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة طبياً وفقهياً، وإلى مراجعة الدراسات والبحوث السابقة، واستيفاء التصوير من جميع جوانبه. قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع.
ثانياً : يعهد لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد - رئيس المجمع – بإعداد دراسة وافية في الموضوع تلم بكل المعطيات الفقهية والطبية .
ثالثاً : توجيه الأمانة ما يصل إليها إلى جميع الأعضاء قبل انعقاد الدورة القادمة بثلاثة أشهر على الأقل... والله أعلم

[مجلة المجمع – ع 2، ج 1/233]
_________________________
( )  موقع رسالة الإسلام http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=32&aid=141 (http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=32&aid=141)
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-11-05, 17:23:46
ملخص البحث الذي قدمه فضيلة الدكتور بكر أبو زيد(1 )
طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي

قسم فضيلة الشيخ بحثه إلى سبعة مباحث:
المبحث الأول: في بيان ما كتب في هذه النازلة.
المبحث الثاني: قواعد شرعية أمام البحث.
المبحث الثالث: المصطلحات الطبية في هذه النازلة.
المبحث الرابع: تاريخها.
المبحث الخامس: ولائدها.
المبحث السادس: صورها.
المبحث السابع: حكمها شرعاً.


وسألخص المبحث السابع منها:

"في تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة :
بعد استيعاب التصور لما وصل إليه الطب من طرائق للإنجاب، وبيان تقاسيمها باعتبارات مختلفة فإن النظر الشرعي للفقيه يختبر أوصاف المحل بمنظار الشرع المطهر حتى ينزل هذه الدخولات منزلتها، لمعرفة المحرم لذاته فهو تحريم غاية لا مجال لإباحته في أي حال، أو المحرم لما يحف به فهو تحريم وسيلة، وهل يباح بحال ؟ أو المباح ؟
والاستفصال عن هذا في الفروع الآتية :
الفرع الأول: ماءان أجنبيان في رحم امرأة متزوجة أو أحد الماءين أجنبي.
الفرع الثاني: الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذات البييضة بعد وفاة زوجها .
الفرع الثالث: الماء من الزوجين والرحم أجنبي من الزوجية .
الفرع الرابع: الماء من الزوجين في رحم زوجة له أخرى بتلقيح داخلي أو خارجي.
الفرع الخامس: الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذات البييضة بتلقيح داخلي أو خارجي.

حكم الفرع الأول : إذا حملت الزوجة من أجنبيين أو من بييضتها وماء أجنبي، فهو حمل سفاح محرم لذاته في الشرع تحريم غاية لا وسيلة قولاً واحداً. والإنجاب منه شر الثلاثة، فهو "ولد زنا " وهذا ما لا نعلم خلافاً فيه بين من بحثوا هذه النازلة.

حكم الفرع الثاني والثالث: هذان الفرعان يشملهما حكم الفرع الأول وهو التحريم لعدم قيام الزوجية في الفرع الثاني ولاختلاف رحم الزوجية في الفرع الثالث الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة.
وقد أثبتت الإحصائيات والأخبار العالمية الموثقة وجود أعداد غير قليلة من القضايا والمنازعات على المواليد من هذه الطرق بين ذات الرحم وذات الماء وبين ذات الرحم وصاحب الماء وهكذا في سلسلة مشاكل طويلة الحلقات في ذات البنية الآدمية.
كما أثبتت وجود ربع مليون طفل لا يعرف لهم أب نتيجة التلقيح الصناعي.

حكم الفرع الخامس:( 2) وهذا الفرع محل خلاف كبير بين علماء العصر على أقوال: بين التحريم فيهما، والجواز فيهما بشروط، والجواز في الداخلي دون الخارجي بشروط، والتوقف. وهناك رأي خامس بأنه من مواطن الضرورات فلا يفتى فيه بفتوى عامة وعلى المكلف المبتلى سؤال من يثق بدينه وعلمه.
هذا مع اتفاق الجميع على أن هذا الطريق يحف به عدد من المخاطر والمحاذير وبيانها على ما يلي:


المخاطر والمحاذير :

إن هذه المخاطر والمحاذير الشرعية هي واردة على جميع أنواع طرق الإنجاب، لكن لما كانت الأربعة الأولى( 3) منها محرمة لذاتها، فهو من باب حرمة الغايات لا الوسائل، أكتفي بذلك عن ذكرها معه، أما في هذا الفرع الخامس فإن هذه المحاذير اعتباراً وعدماً يتأسس عليها القول بالحكم التكليفي جوازاً أو منعاً.
ويمكن تكييف هذه المحاذير من خلال الأبحاث الصادرة في ذلك على ما يلي:

1 - ففي النسب: الاحتمال الكبير للخطأ، بأن تؤخذ عينة من شخص وتنسب لشخص آخر، فإذا استبدل عمداً أو خطأً ماء رجل أو بويضة امرأة بآخر، تحقق هدم المحافظة على النسب وحفظه من ضروريات الشرع.
2 - وفي العرض: فإن هذا المولود الذي حصل بطريقة يكتنفها الإخلال، سيعرض هذه البنية الإنسانية إلى توجيه الشكوك حولها، وتوسيع دائرة الكلام في الوسط الاجتماعي تصريحاً أو تعريضاً، والمحافظة على العرض من ضروريات الشرع.
3- أثبت الواقع الأثيم المطالبة بوجود بنوك المني، "مراكز لحفظ المني"، وهذه سوق جديدة للمتاجرة بالنطف، ووجود طراز جديد لاسترقاق بني الإنسان.
4- هذه الطرق موصلة إلى المواليد التوائم، ومعلوم ما في هذا من مضاعفة الخطر على المرأة في حملها ووضعها. وذلك أن الطبيب عندما يشفط من مبيض المرأة مجموعة من البييضات، قد تصل إلى اثنتي عشرة بييضة، يضعها في طبق اختباره "أنبوبة الاختبار" لتلقيحهن، والطبيب إذا أدخل بييضة واحدة فإن نسبة النجاح ضئيلة جداً لا تتجاوز 10 % ، ولهذا ولتطلعه لنجاح اللقاح، فإنه يدخل بويضتين فأكثر، وقد يحصل بإذن الله تعالى نجاحها فتعيش الأم تحت الخوف والخطر.
ومعلوم أن الإنسان لا يسوغ له التصرف في بدنه بما يلحقه الضرر والهلاك .
5- من مزاولة العملية المذكورة يبقى لدى الطبيب في المختبر مجموعة من البويضات الملقحة مجمدة "الأجنة المجمدة" تحسباً لفشل العملية، ليقوم بإعادتها مرة ثانية وهكذا،  لكن في حال نجاحها ما هو مصير هذه الأجنة المجمدة؟ 
فهو سبيل لنقلها إلى أجنبي عنها، وهذا ينسحب عليه الحرمة القطعية، كما في النوع الأول من طرق الإنجاب، وهو سبيل إلى إتلافها حال نجاح العملية، وهذا أمر مستبعد في عرف الأطباء، لأنها عملية صعبة، يتعسر الحصول عليها، وتوفيرها يدر أرباحاً كبيرة وخاصة في المستشفيات التجارية.
6-  أثبت الطب ازدياد نسبة تشوهات الأجنة بطرقه الحديثة هذه، وذلك أن الطب الحديث اكتشف في الطريق الطبيعي الشرعي للإنجاب وجود مقاومة للحيوانات المريضة والمصابة في صبغتها، وهذا ما يفتقده التلقيح الصناعي.
7- بل ثبت في الواقع الأثيم الظالم، وجود شركات لبيع الأرحام وتأجيرها، وشركات لبنوك المني وبيع مني العباقرة والفنانين، وشركات لبيع الحيوانات المنوية والبويضات.
وقد ثارت قضايا أمام القضاء بأنها مثلاً رغبت ماء رجل أبيض فولدت أسود أو بالعكس، أو أنها حصلت على ماء رجل مصاب بمرض جنسي، وهذا ما يثبت أن الطب الغربي أخذ بتقدمه الجنوني إلى إعمال الانهيار الأخلاقي والكيان الإنساني من أساس بنيته.
8- أن في طريق الإنجاب هذه أبشع صورة للتعري وفحص السوءة أو السوئتين، من رجل أجنبي عنها، بل وربما فريق عمل لها، وعدم الإنجاب لا يحتسب ضرورة يباح في سبيلها هذا التبذل والهبوط.

هذه مجموعة من المخاطر والمحاذير التي تحصل فعلا في هذه الطريق، ويرتقب حصولها فيكون سبباً ووسيلة إليها.

وعليه : فيظهر أن من نزع إلى المنع من باب تحريم الوسائل وما تفضي إليه من هتك المحارم فإنه قد نزع بحجج وافرة.



___________________________________________________

(1 )  البحث مرفوع على عدد من المواقع الإسلامية، وقد حملته من موقع صيد الفوائد.
( 2)  لم أجد في البحث حكم الفرع الرابع!!
(3 )  من هنا بدا لي أن الشيخ حكم على الفرع الرابع أيضاً بالتحريم، ولعله سقط سهواً ممن رفع البحث على الشبكة العنكبوتية، والبحث عموماً سيء التنسيق.
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-11-05, 17:24:53
المجمع الفقهي الإسلامي
الثلاثاء 15 ذو القعدة 1430 الموافق 03 نوفمبر 2009
القرار الرابع
حول موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب الموجود على جدول أعماله لهذه الدورة، واستعرض البحث الأصلي المفصل الذي أعده وقدمه بعض أعضاء المجلس حول هذا الموضوع في دورة سابقة، ونظر أيضاً فيما استقصاه أعضاء آخرون من كتابات جديدة حوله، وتدارس المجلس –في ضوء جميع المعلومات التي تجمعت لديه- هذا الموضوع من جميع جوانبه وأبعاده. وبعد المداولة رأى المجلس:
أن هذا الموضوع شديد الحساسية من الناحية الشرعية، وذو أبعاد كثيرة، وله نتائج خطيرة، وانعكاسات على حياة الأسرة والأوضاع الاجتماعية والأخلاقية في مختلف صوره وطرائقه التي قيل إنها تجرى اليوم في البلاد الأجنبية، كما أن له ارتباطات متشعبة –في النظر الشرعي- بأحكام من أبواب شتى فيما يتعلق بالحل والحرمة، وقواعد الاضطرار والحاجة، وقواعد النسب والشبهة، وفراش الزوجية ووطء الحامل من الغير، وبأحكام العدة واستبراء الرحم، وحرمة المصاهرة.
ثم بأحكام العقوبات في الإسلام: من حد أو تعزير ارتكب فيه ما لا يجوز شرعاً من صور التلقيح الداخلي في المرأة، أو التلقيح الخارجي في الأنبوب الاختباري، ثم الزرع في الأرحام. إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تجعل هذا الموضوع الخطير في حاجة إلى مزيد من الدرس والتمحيص، ولا سيما بعد الكتابات الجديدة التي نشرها حوله أطباء متتبعون فتحوا بها أبواباً من الشك على بعض وقائعه.

لذلك قرر مجلس المجمع الفقهي:
إرجاء البت فيه إلى الدورة القادمة؛ ليتمكن من استيعاب أوسع، وتمحيص أكثر في مختلف جوانبه واحتمالاته وأبعاده، وليأتي الرأي الفقهي فيه أبعد عن الابتسار، وأقرب إلى الصواب في معرفة حكم الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى، والله هو الموفق.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2012-11-05, 17:46:16
اطلت كثيرا في هذه الفتوى، وارجو الا اكون قد امللتكم.. ولكن كان لي غايتان
الغاية الاولى وهي الاصلية : استعراض فتوى الشيخ علي الطنطاوي، وبعد نظره (في ذلك الوقت المبكر)، وأدبه الجم في مراجعة العلماء، وقوة حجته.
الغاية الثانية: أن أعرفكم على جهود المجامع الفقهية، لكي تطمئن نفوسكم لما تصدر منها من فتاوى من جهة، ولتعرفوا ان ما يصدر منها غير قطعي بل يحتمل المراجعة وإعادة النظر، كما حدث في هذه الفتوى ومراحل تطورها

فالمجمع الفقهي عادة عندما توجد فتوى على جدول أعماله، يكلف عددا من الباحثين الشرعيين بتقديم دراسة حول البحث، وإن كانت الفتوى حول شأن طبي، كُلف عدد من الأطباء المتخصصين أيضا بتقديم أبحاث، لا عن الناحية الفقهية، بل في شرح وتوضيح القضية المستفتى فيها وأبعادها العلمية وكيفيتها.. وإن كانت قضية اقتصادية كلف بذلك متخصصون اقتصاديون وهكذا.
ثم توزع هذه الأبحاث على أعضاء المجمع ليدرسوها بعناية.. وفي يوم الاجتماع، يقدم كل منهم بحثه، ثم يتناقشون حوله، ويتم تدوين هذه المناقشات.. وأحيانا يأتي الثراء من المناقشات نفسها، وفي النهاية يخرج المجمع بقراره النهائي الذي اتفق عليه الجميع.. وفي نوادر لا يحدث اتفاق، فيكتب هذا ويثبت في قرار المجمع نفسه..
ولا يكتفي المجمع عادة بإصدار الفتوى، بل يتابع تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما حدث في قضية طفل الأنبوب، حيث لاحظ المجمع بُعد التطبيق عن أطر وشروط الفتوى، مما جعله يتوقف مجددا، ويثبت بعض الشكوك والمحاذير والتخوفات
وأحيانا يعاد النظر في الفتوى، ويتم تغيير الحكم نتيجة ما يثبت من سوء التطبيق وعدم تقيد المكلفين بالشروط والضوابط التي وضعها المجمع للفتوى، كما حدث في مسألة التورق المنتظم ( معاملة من معاملات البنوك) حيث أباحها في دورة، ثم عاد وحرمها في دورة لاحقة نتيجة ما ثبت من محاذير التطبيق.
وهذا النوع من الفتاوى الجماعية، والتي تنتج عن هذه الابحاث العديدة والمتعمقة، جديرة بالاعتماد عليها، وتقديمها على غيرها من الفتاوى الفردية، خاصة في القضايا الشائكة والحساسة...
ولعل هذا يشعركم بعظم مسؤولية الفتوى، وتهور الذين يقدمون عليها بكل جرأة دون ترو أو تفكر او رسوخ قدم في العلم

آمل ان تكونوا قد استفدتم مما قدمت، وإلى اللقاء في فتاوى مفيدة أخرى إن شاء الله  emo (30):
ولا تنسوني من دعائكم
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: أحمد سامي في 2012-11-06, 00:52:18
بل لم تطيلي يا ماما هادية و عندك اي اضافات فلتتفضلي... فهذا موضوع خطير  متعلق بالأنساب و ما يترتب عليها من اثار تؤثر في المجتمع كله فيجب ان يكون فيه اطالة و استفاضة
العنوان: رد: فتوى وتعليق
أرسل بواسطة: زينب الباحثة في 2012-11-06, 20:08:05
نعم استفدنا إن شاء الله.. :)
جميل..
باركَ الله فيكِ :)