أيامنا الحلوة

الساحة الإسلامية => :: ساعة حلوة لقلبك :: => الموضوع حرر بواسطة: أبو بكر في 2009-12-31, 22:27:51

العنوان: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: أبو بكر في 2009-12-31, 22:27:51




 :emoti_133:
في زحمة الفرق و المذاهب و التيارات و التي تظهر تباعاً و تزيد يوماً بعد يوم  يحار المرء و لا يعرف أين الصواب من الخطأ و مع حيرته و دهشته مما يحدث نراه يتمسك بما وجد نفسه عليه و هو في ذلك محق إذ أن الإبحار بدون سفينة أمر لا يجرؤ عليه في العادة سوى فاقدي العقول .

و الناظر إلى الأسباب التي أدت إلى الإختلاف و ظهور هذه الاتجاهات يجد بعضها طبيعياً و بعضها وليد الأحداث
فمن الأسباب الطبيعية :
اختلاف العقول
و اختلاف الميول
اختلاف الطباع
اختلاف البيئات
اختلاف الثقافات
و من الأسباب التي هي وليدة الأحداث

الاختلاف في أمر الإمامة و هو سبب سياسي
الاختلاف في القدر و هو سبب فكري و ديني
الاختلاف في القرآن هل هو مخلوق أم أزلي
الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة ...الخ
الدسائس على الإسلام من خلال الذين يظهرونه و يبطنون الكفر .


مع هذه الاختلافات ظهرت الفرق و المذاهب الفكرية و العقدية فظهرت الشيعة و الخوارج كمذهبين متضادين إثر الاختلاف في أمر الإمامة
و كذلك ظهرت المرجئة .
و ظهرت القدرية و الجبرية إثر الإختلاف في القدر .
و ظهرت المعتزلة إثر الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة و القول في خلق القرآن و أزليته .

ثم ظهرت فرق كثيرة بل إن الفرقة الواحدة تنقسم من داخلها إلى فرق أخرى و ذلك أيضاً نتيجة اختلاف الأفكار أو الأحداث أو كليهما .

يتبع إن شاء الله .. فهل أنتم متابعون ؟ :emoti_138:
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: elnawawi في 2010-01-01, 02:20:33
نعم إن شاء الله متابعون
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: أحمد في 2010-01-01, 08:26:55
متـابعون

بشغف

 emo (30):
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: جواد في 2010-01-02, 17:32:28
تسجل متابعة
جزاكم الله خيراً
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: أبو بكر في 2010-01-02, 21:05:59

جزاكم الله كل خير على المتابعة ..

نكمل 

 المدقق في أمر هذه الفرق يجد أن كل مجموعة منها يجمعها اتجاه فكري واحد رغم اختلاف المشارب و الغايات .
فيجد مثلاً المعتزلة و القدرية و بعضاً من الشيعة يجمعهم اتجاه واحد في الجبر و الاختيار .. فهم يقولون بأن الإنسان مختار يخلق أفعاله .
و نجد آخرين يجمعهم اتجاه جبري من أمثال الجهمية

و نجد الإسماعيلية و القرامطة من الشيعة أصحاب اتجاه باطني أي يدعون خلاف ما هو ظاهر من النصوص .
و نجد الخوارج أصحاب اتجاه ظاهري أي يدعون أن المراد من النصوص هو المعنى الحرفي لها دون زيادة في المفهوم .


و كل فرقة تدعي أنها أهل سنة و أن غيرها مبتدع و ضال مضل ...
فأين المفر من أن أكون متبعاً لا مبتدعاً ؟ و إذا ادعيت أنني أنا الصواب و غيري هو الخطأ فأي دليل يثبت عندنا جميعاً يكون حجة علي و على من خالفني يبين لنا صواب أحدنا و خطأ الآخر بلا تحامل و لا تحيز .
الكل يقول كتاب الله و سنة رسوله .
نعم هذا جيد و لكن كل فرقة ممن سبق ذكرها تستدل على ما تقول بكتاب الله و بسنة النبي صلى الله عليه و سلم .
سنقول إذن ليكون الكتاب و السنة بفهم سلف الأمة .
هذا أيضاً  جيد .. و لكن كيف نضبط هذا الفهم و الكل أيضاً يدعي أن ما عليه هو مفهوم السلف و أن غيره مخالف للسلف .. و ليس أدل على ذلك مما تدعيه الشيعة من أنهم أخذوا العلم عن آل البيت و عن الإمام علي خصوصاً فهل بعد سيدنا علي من سلف يحتج بفهمهم ؟؟!!

لذلك فإنه من المهم جداً أن نتريث قبل الحكم على أنفسنا بالصواب و على غيرنا بالابتداع و نسمع ما يقوله الآخر ثم نعرضه على أصول ديننا (و هي معروفة منضبطة) فإن خالف أصلاً منها فإه مبتدع و ضال و إن وافق فهو من أهل السنة .
و سأعرض -إن شاء الله- هنا أهم الاتجاهات الإسلامية ثم نناقشها.
و سأبدأ - إن شاء الله-بالاتجاه الظاهري ثم الباطني لأنهما أس افتراق بقية الاتجاهات . و الله المستعان  emo (30):
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: إيمان يحيى في 2010-01-02, 22:37:24

تسجيل متابعة  emo (30):

بارك الله لك
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: إيمان أحمد في 2010-01-03, 00:51:35

تسجل متابعة

وجزاك الله خيراً emo (30):
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: N-1 في 2010-01-06, 14:22:37
متابع معاك يا ابو بكر
و لكن أسرع أكثر في عرض المحتوى لأنى اراه منذ أيام و لم يتم جديد

PRIVATE  : أنت مابتردش على التليفون ليه يا صديقي
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2010-01-08, 19:28:12
بارك الله بكم

موضوع مهم جدا

بانتظار التتمة

العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: أبو بكر في 2010-01-09, 20:01:27

تسجيل متابعة  emo (30):

بارك الله لك



تسجل متابعة

وجزاك الله خيراً emo (30):

متابع معاك يا ابو بكر
و لكن أسرع أكثر في عرض المحتوى لأنى اراه منذ أيام و لم يتم جديد

PRIVATE  : أنت مابتردش على التليفون ليه يا صديقي

بارك الله بكم

موضوع مهم جدا

بانتظار التتمة



بارك الله فيكم جميعاً و جزاكم الله خيراً على المتابعة
 و أعتذر على التأخير  :blush::

نكمل إن شاء الله



الاتجاه الظاهري

هو ذلك الاتجاه الذي يرى أن النصوص الدينية لا بد أن تفهم على ظاهرها من غير زيادة عليها بل من غير إرجاعها حتى لنصوص أخرى عند بعض فرق هذا الاتجاه .
فالاتجاه الظاهري ليس فرقة واحدة و إنما هناك مجموعة فرق تتميز بهذا الفكر في فهم النصوص ..

و سنأخذ مثالين لهذا الفكر أحدهما أقرب للاعتدال و الآخر بعكسه .
فأما الأول ففرقة الظاهرية أو المذهب الظاهري الذي نشأ على يد الفقيه داود الأصبهاني المعروف بداود الظاهري و ازدهر مذهبه على يد الفقيه الأكثر شهرة (ابن حزم الأندلسي) .

و تتسم هذه الفرقة في فكرها الظاهري بما يلي :

1-أن مصادر تلقي الشرع لديها هي الكتاب و السنة و الإجماع فقط أما القياس و الاستحسان و ...الخ فإنها ليست بمصادر للتشريع ، لأن التشريع لا يؤخذ من العقل بل يؤخذ من النصوص .

2-اعتبار اللغة هي أفضل وسيلة لفهم النصوص الدينية و حمل الكلام على ظاهره اللغوي إلا أن يخالف نصاً آخر أو إجماعاً .

3- عدم اعتبار التأويل إلا ببرهان من حس أو بإخبار عن معصوم واجب الاتباع .

4- الاجتهاد عندهم اجتهاد في فهم المعنى الظاهر من النصوص فهماً لا يتعارض مع النصوص الأخرى ، أما الاجتهاد بمعنى آلة القياس و الاستنباط به ...الخ فليس اجتهاداً بل هو تشريع عقلي  .

و قول هؤلاء مبني على أن الأحكام الشرعية ليست لها علل معروفة فـ(التعليل باطل لأنه إخبار عن الله أنه حكم بكذا من أجل تلك العلة ، و إخبار عن الله بما لم يخبر به عن نفسه ) .

و إذا بطل التعليل لم يكن هناك قياساً إذ القياس هو ( إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة فيها نص لاشتراك الواقعتين في علة الحكم) مثل إلحاق الحشيش و الأفيون بالخمر لاشتراكهما في الإسكار .

فإن قيل إن بعض الأحكام الشرعية قد نص على علتها كالكتابة في الدين نص على علتها " ذلكم أقسط عند الله و أقوم للشهادة و أدنى ألا ترتابوا "

قالت الظاهرية : إن النص على العلة نص على الحكم في كل شيء يظهر مصاحباً لتلك العلة .فلا نحتاج أيضاً للقياس .

هذا في العلة المنصوصة و شبهها .

أما غير  ذلك فهو تقول على الله بغير علم فكيف تقول أن الله عز و جل أحل كذا لأجل كذا و حرم كذا لأجل كذا بدون إخبار منه سبحانه و تعالى أو إخبار من رسوله صلى الله عليه و سلم ؟!! .


فما الدواعي التي أدت بهم إلى القول بهذا ؟
و هل ما قالوه في أمر القياس يتفق مع العقل و الشرع ؟

يتبع إن شاء الله ..
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: جواد في 2010-01-10, 12:39:06
 em10::
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: أحمد في 2010-01-11, 08:51:08
جميل جدا.. نرجو أن تعطينا أمثلة تطبيقية بعد العرض النظري
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2010-02-06, 19:52:05
أتمنى الا تنسى هذا الموضوع يا أبا بكر

فهو مفيد جدا

العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: أبو بكر في 2010-02-13, 17:07:30
أتمنى الا تنسى هذا الموضوع يا أبا بكر

فهو مفيد جدا



أولاً آسف جداً يا جماعة على التغيب المتواصل عن مواضيعي ... و لكن أرجو أن تلتمسوا لي الأعذار .  :blush::

نكمل إن شاء الله

قلنا أن هناك اتجاهين متضادين هم أساس الفرق الإسلامية ...
الاتجاه الظاهري
و الاتجاه الباطني ..
و تحدثنا عن الأول بشكل عام و عن فرقة منه هي أقرب إلى الاعتدال منها إلى الميل للظاهر ألا و هم (الظاهرية أتباع داود الأصبهاني رحمه الله) .. و سنرى ذلك حين مناقشة أفكارها إن شاء الله .

لكننا توقفنا عند إنكار هذه الفرقة للقياس مما جعلهم يعولون على الظاهر من النصوص دون الغوص في علل الأحكام الشرعية ..

و لكي يكون الأمر أكثر وضوحاً فإن فرقة الظاهرية تعتقد أن الشرع قد أتى في كل حادثة بنص  ظاهر أي صريح أو مفهوم من الصريح ..
بمعنى أصح أن كلمة الظاهر عندهم لا تعني المعنى الحرفي للنص و إنما تعني تحقيق القضية .
يدل على ذلك أن ابن حزم يعتبر البيان الواضح الذي تعرف منه أحكام الشريعة قسمان :
1- بيان بالنص الصريح .
2-بيان يستنبط بالدليل من النص أو الإجماع استنباطاً أساسه اللزوم المنطقي لا التعليل ..
مثال الأخير قوله تعالى " وورثه أبواه ..فلأمه الثلث " يفهم قطعاً أن لأبيه الثلثين و إن لم يذكر ذلك صراحة لكنه ظاهر و لازم للنص لزوماً منطقياً لا قياساً على قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين لأن العلة في مضاعفة ميراث الذكر هي تحمله للنفقات و...الخ .

و السبب في رفض القياس عند الظاهرية كما نرى ليس هو اعتقادهم أن الخروج عن النص كفر و فسوق .. لأنهم أيضاً يخرجون عن النص الصريح .
و لكن بعض الباحثين يرجع ذلك إلى أسباب و ظروف اجتماعية و دينية أدت إلى ظهور تيار رافض للقياس و الباطن
ففي زمن داود الظاهري ظهرت بعض الحركات الصوفية (بعض الحركات لا كلها ) التي تدعي أن المراد من النصوص ليس ظاهرها بل إن المراد هو باطن لا يعلمه إلا فئة قليلة من الناس وهم يوازون بذلك الباطنية من الشية في اتجاههم الباطني (الذي سنتحدث عنه لاحقاً إن شاء الله) .
كذلك فإن ازدهار القياس الفقهي و انتشاره في المذاهب و عقد المناظرات من أجل نصرة قياس أحدها على الآخر و إهمال بعض النصوص الشرعية أو تأويلها من أجل اعتقاد المؤول أنها تتنافى مع العلة الشرعية لقياسه أمر قد شهده هذا العصر مما جعل تياراً مضاداً يقوم بالدفاع عن النصوص الشرعية من الضياع في الأهواء القياسية على حد اعتقاد أهل الظاهر .
و لا ننسى انتشار علم الكلام و أثره أيضاً في المناقشات العقيمة حول دقائق العقيدة التي لم يأت بها القرآن الكريم و لا السنة النبوية ( و أنا لست ضد علم الكلام لأن مسائله قد فتحت ملفاتها و يجب الدفاع عنها الآن ).
المهم أن أمر علم الكلام هو الآخر أدى إلى ظهور تيار يريد العودة إلى ما كان عليه الإسلام قبل دخول دخن المبتدعة و دسائس الملاحدة .

و الآن لنطرح فكر الظاهرية للنقاش فهل يرى أحدكم أن منهج الظاهرية هذا مخالف للكتاب و السنة ؟!

ملحوظة :
1- كنت على عجالة فلم أعز إلى المصادر .. ربما أضعها لاحقاً .
2-ليتنا جميعاً نشارك في هذا النقاش حتى الذي لم يتضح أمامه شيء يسأل لنناقش بموضوعية أكثر .


[/size][/color]
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: elnawawi في 2010-02-14, 03:14:50
ليتك تورد لنا الأدلة التي استخدمها الظاهريين ليتبنوا على أساسها هذا المذهب أولا ..
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: أبو بكر في 2010-02-14, 09:54:02
من عينيا  :emoti_134: إن شاء الله أضع لك أدلتهم هذا المساء ...هل لأحد استفسار آخر ؟
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2010-02-14, 13:47:15
أرى أن الظاهرية في إنكارهم للقياس قد ضيقوا واسعاً
وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين

العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: أبو بكر في 2010-02-15, 00:16:39
أرى أن الظاهرية في إنكارهم للقياس قد ضيقوا واسعاً
وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين




ربما لا نرى الأمر كذلك إذا علمنا أنهم يستخدمون بديل القياس فلا تضيق النصوص الشرعية عندهم بالحوادث بل تتسع لتشمل كل ما سيكون فيما بعد .
و قبل أن أطرح هذه المسألة بعينها و هي ( مدى عمق فكر الظاهرية و ملائمته لسعة الإسلام و شموله ) أود أولاً أن أجيب طلب أخي النووي ..

أدلة الظاهرية على نفي القياس ..
بادئ ذي بدء نقول إن الظاهرية لا ينفون القياس العقلي المنطقي كقولنا (كل مسلم يدخل الجنة و كل من دخل الجنة فهو من الفائزين إذن كل من يدخل الجنة فهو من الفائزين ) بل يقولون به و يعتبرونه أساس من أسس فهم النصوص الشرعية كقوله عليه الصلاة و السلام ( كل مسكر خمر و كل خمر حرام ..) فيلزم نتيجة منطقية هي (كل مسكر حرام)
لكن القياس الذي ينفيه الظاهرية هو القياس الأصولي المبني على استخراج علة للحكم الشرعي فإذا أخذنا أيضاً مثال الخمر فإننا يمكننا قياس النبيذ عليه قياساً أصولياً بعد معرفة علة الحكم فنقول الخمر حرام لأنها مسكر و النبيذ مسكر إذن النبيذ حرام .
هذا القياس الأخير يعتمد و بشكل أساسي على استخراج علة للحكم الشرعي سواءً أكانت تلك العلة منصوص عليها أو لا .
فالظاهرية يقولون في المنصوص عليها (أي أن الشرع نص على أنه حكم على ذلك الشيء بذلك الحكم لتلك العلة ) أن قياس الفرع عليها ليس قياساً إذ أن معنى نص الشارع أن كل ما هو واقع تحت تلك العة يأخذ حكماً ما فكأن الشارع نص على كل الفروع .
و يقولون في الغير منصوص عليها بأنها ضرب من الهوى فمن أدراني أن الله حرم كذا لكذا ؟ أو أحل كذا لكذا ؟  و قد تختلف الأهواء فيقول كل واحدعلة مختلفة و حينئذٍ يكون ترجيح أحدها على الآخر تحكم و ميل إلى أقوال الرجال بلا دليل يقيني .

هذا أول دليل و هو مستنبط من كلامهم في ذم القياس

أما الدليل الثاني فلابن حزم حيث يستدل بقوله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول .."
حيث حصر -سبحانه و تعالى - المصادر التشريعية في الكتاب و السنة و الإجماع ( أي الله و الرسول و أولي الأمر )  و لا مجال للقياس .

و هناك أدلة أخرى سأذكرها لاحقاً  و لكني كنت على عجلة فلم أشأ أن أخلف الوعد مع النووي فوضعت ما سمح به الوقت ..
و لكن ما رأيكم في هذين الدليلين  للظاهرية ؟

العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: elnawawi في 2010-02-15, 01:07:45
و يقولون في الغير منصوص عليها بأنها ضرب من الهوى فمن أدراني أن الله حرم كذا لكذا ؟ أو أحل كذا لكذا ؟  و قد تختلف الأهواء فيقول كل واحدعلة مختلفة و حينئذٍ يكون ترجيح أحدها على الآخر تحكم و ميل إلى أقوال الرجال بلا دليل يقيني .

هذا أول دليل و هو مستنبط من كلامهم في ذم القياس


لا أحب أن أطيل في مناقشة الأدلة  .. ولكن للكلام هذا ليس بدليل .. بل هو اجتهاد منهم في فهم غير المنصوص عليه .. وبهذا يدخل كلامهم نفسه بفهمهم في إطار الأهواء وترجيح هذا القول يدخل في إطار التحكم والميل إلى أقوال الرجال بلا دليل يقيني ..

ثم فلنقل بقولهم بإنكار القياس .. ولنأتي إلى عصر مثل عصرنا هذا .. ظهرت الكثير والكثير من الأشياء والمخترعات الحديثة فإذا لم يكن لدينا قياسا فكيف نعرف الأحكام الفقهية ؟ هل نتوقف عندها فنقول لا هي حلال ولا هي حرام لأنه لم ترد بها نصوص ؟

أما الدليل الثاني فلابن حزم حيث يستدل بقوله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول .."
حيث حصر -سبحانه و تعالى - المصادر التشريعية في الكتاب و السنة و الإجماع ( أي الله و الرسول و أولي الأمر )  و لا مجال للقياس .

قال الله تعالى " خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ " .. فليست المصادر التشريعية محصورة في القرآن والسنة والإجماع فقط .. وبالتأكيد القياس أولى من العرف .. أليس كذلك ؟
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: إيمان يحيى في 2010-02-15, 19:10:57


متابعة

جزاك الله كل خير يا أبا بكر

نووي

ماذا تقصد بالعرف هنا؟

أليس هو المعروف أي الطاعات ؟ أم قصدت بها معناها المتعارف عليه بيننا والقريب من معنى العادات والتقاليد ؟  أم قصدت شيئاً آخر ؟

أسأل لأتعلم لا للنقاش وجزاكم الله خيراً
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: elnawawi في 2010-02-16, 01:41:18
أقصد بالعرف المعنى المتعارف عليه والقريب من معنى العادات والتقاليد
أو للدقة فهو " العادة المطردة عند الناس أو الأفراد إذا لم يخالف دليلاً شرعيًا "

.. والقاعدة الفقهية تقول " كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حُدَّ بالعرف " .. وقد أمرنا الله بذلك في أكثر من آية فمن ذلك قوله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } فرد معاشرة الزوج لزوجه إلى العرف ويدخل تحت ذلك النفقة عليها وكسوتها ، فقد أوجب الله تعالى النفقة على الزوجة ، لكن لم يرد لهذه النفقة حد في الشرع ولا في اللغة ، فنرجع إلى تحديدها بالعرف ، فما عده العرف أنه من النفقة الواجبة للزوجة فهو واجب كالسكن والكسوة والإطعام ، وما عده العرف من النفقة المستحبة فهو مستحب كنوع المأكول والمسكون والملبوس وهكذا ، ومن هنا نعرف أن العلماء - رحمهم الله تعالى - لما اجتهدوا في تحديد ذلك إنما هو مبني على العرف في زمانهم ، وأما في زماننا فالأمر يختلف كثيرًا .
 ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ..
ومنه قاعدة أخرى تقول " الْأَيْمَانُ مَرْجِعُهَا إلَى الْعُرْفِ "

وأمثلة أخرى كثيرة لا يتسع المجال لحصرها .. ولكي لا نشتت موضوع أخينا ابو بكر وننحرف به عن نسقه  ..
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: إيمان يحيى في 2010-02-16, 03:16:00
أقصد بالعرف المعنى المتعارف عليه والقريب من معنى العادات والتقاليد
أو للدقة فهو " العادة المطردة عند الناس أو الأفراد إذا لم يخالف دليلاً شرعيًا "


فهل هذا المعنى هو المقصود في الآية الكريمة التي استشهدت بها ؟

" خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ "

فالعرف هنا حسب تفسير ابن كثير هو الطاعات

وهو ما أفهمه من لفظ " المعروف " في آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهذا ما يسبب لي لبس

العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2010-02-16, 08:13:11
تعريف النووي للعرف صحيح
ولكن الآية فعلا كما قالت ماما فرح ليست دليلا على حجية العرف، فالعرف المقصود بها هو المعروف من البر والطاعات.. هذه هو الأرجح في تفسيرها والله أعلم

العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: elnawawi في 2010-02-17, 03:53:37
استندت في هذا الفهم لشرح الأصفهاني في كتابه مفردات غريب القرآن حول المعروف ..
قال :
والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، والمنكر ما ينكر بهما، قال (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وقال تعالى: (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر - وقلن قولا معروفا) ولهذا قيل للاقتصاد في الجود معروف لما كان ذلك مستحسنا في العقول وبالشرع نحو: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - إلا من أمر بصدقة أو معروف - وللمطلقات متاع بالمعروف) أي بالاقتصاد والاحسان، وقوله: (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) وقوله: (قول معروف ومغفرة خير من صدقة) أي رد بالجميل ودعاء خير من صدقة كذلك، والعرف المعروف من الاحسان وقال: (وأمر بالعرف)
انتهى .
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: إيمان يحيى في 2010-03-01, 06:25:01

لماذا توقف هذا الموضوع ؟

 sad:(
العنوان: رد: الاتجاهات القديمة و المعاصرة في فهم النصوص الشرعية
أرسل بواسطة: أحمد سامي في 2010-04-22, 02:26:22
موضوع هام فعلا و الاهم هو انني معجب بأسلوب الاخ ابو بكر فهو السهل الممتنع الذي احاول ان اتخذه في كتاباتي و الله المستعان

ارجع الى نقطة في اول الموضوع هي ان الكل يقول انه يطبق كلام الله و سنة نبيه

كيف ذلك و نجد في الشيعة  من ينكر برائة السيدة عائشة التي ثبتت بالقرأن فهذا يعد انكارا للقرأن لأن الذي انكر منه حرف كفر به كليا

و بالنسبة للسنة النبوية نجدهم لا يعترفون بأبن عباس و ابن اسحق و البخاري و مسلم  فماذا تبقى من السنة و السيرة النبوية اذن؟

انا اسئل فعلا كيف يدعون انهم يتبعون كلام الله و سنة نبيه بعد كل هذا؟ ما هي حجتهم